تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٦
الحيّ الأعلم، ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ.
(مسألة ٨): إذا عمل عملًا- من عبادة أو عقد- على طبق فتوى من يقلّده، فمات فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ولا يجب إعادتها، ووجب- فيما يأتي- العمل بفتوى الثاني.
(مسألة ٩): إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثمّ شكّ في كونه جامعاً للشرائط، وجب عليه الفحص.
(مسألة ١٠): يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة عدلين من أهل الخبرة. وكذا الأعلميّة. ولا يجوز تقليد من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم.
(مسألة ١١): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة:
أحدها: السماع منه.
الثاني: نقل العدلين أو عدل واحد أو ثقة.
الثالث: الرجوع إلى رسالته المأمونة من الغلط.
(مسألة ١٢): يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ومسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً.
(مسألة ١٣): العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك المحرّمات وفعل الواجبات، وتعرف بحسن الظاهر والمواظبة على الشرعيّات وحضور الجماعات.
(مسألة ١٤): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام مَنْ تعلّم منه.
(مسألة ١٥): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى، من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقه كذلك، لا يجوز تركه.