تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - مسألتان
فلا إشكال فيه مطلقاً.
(مسألة ٤): لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره، وأمّا بعد الظهور فيجوز بيعه قصيلًا؛ بأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل، وأمّا بعد طلوع السنبلة فلا يجوز البيع قبل انعقاد الحبّ، ويجوز بعده، وفي خصوص الحنطة والشعير لا يجوز بيع سنبلهما بجنسهما.
(مسألة ٥): يجوز بيع الخضر- كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها- بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات، مع مشاهدة ما يظهر منها من خلال الأوراق، ولا يضرّ عدم رؤية البعض، وأمّا المستور منها تحت الأرض- كالجزر والشلجم- فيشكل بيعها حينئذٍ، ومثلها بيع الرطبة والكُرّاث جزّة أو جزّات.
(مسألة ٦): من مرّ بثمر عنب أو نخل أو غيرهما مجتازاً، جاز له أن يأكل منها شيئاً من دون أن يحمل، أو يفسد سواء في ذلك المتساقط أو ما على الشجر.
مسألتان
الاولى: يجوز بيع الحيوان جميعه أو بعضه المشاع، وبيع خصوص الرأس والجلد فيما يؤكل لحمه، فإن ذبح- حينئذٍ- فله الرأس والجلد، وإن بيع فله من الثمن بنسبة ماله، فإن كان نسبة الرأس إلى المجموع على تقدير الذبح العُشر، كان له من الثمن العشر، ومثله ما إذا باع الحيوان واستثنى لنفسه الرأس والقوائم مثلًا.
الثانية: حقيقة الإقاله هى فسخ العقد من الطرفين؛ وهي جارية في جميع العقود غير النكاح، وتقع بكلّ لفظ؛ كأن يقولا: «أقلنا»، وبالمعاطاة وإرجاع العوضين، ولا تجوز الإقالة بزيادة أو نقيصة، فلو استقال بتسعة ما باعه بعشرة بطلت الإقالة وبقي البيع على حاله، وتجوز في البعض، وكذا بعد التلف فيردّ بدل التالف.