تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٥ - أحكام المواقيت
جميع مواضعه.
الثالث: الجُحْفة، وهي لأهل الشام ومصر وغيرهم ممّن يمرّ عليها.
الرابع: يَلَمْلَم، وهو لأهل اليمن ومن يمرّ عليه.
الخامس: قَرْنَ المَنازل، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.
(مسألة ٨): تثبت المواقيت بقول أهل الإطّلاع، مع حصول الوثوق والاطمئنان. ومن لم يمرّ على المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها، بحيث يقع على يمينه أو يساره.
(مسألة ٩): وهنا مواقيت اخر لغير عمرة التمتّع:
الأوّل: مكّة المعظّمة، وهي لحجّ التمتّع.
الثاني: المنزل، وهو لمن كان منزله أقرب إلى مكّة من الميقات ولأهل مكّة، ولهم الخروج إلى بعض المواقيت.
الثالث: أدنى الحلّ، وهو لكلّ عمرة مفردة.
أحكام المواقيت
(مسألة ١): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت إلّابنذر ونحوه، كما لا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة، أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو أخّر عالماً عامداً، ولم يتمكّن من العود إليه، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه.
(مسألة ٢): لو كان مريضاً- مثلًا- ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين، يجزيه النيّة والتلبية، فأينما زال العذر نزعه ولبسهما.
(مسألة ٣): لو ترك الإحرام في الميقات لعذر؛ من مرض أو نسيان أو جهل