تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٢ - في أقسام الحج وأفعالها
(مسألة ٣): لو لم يعيّن الاجرة فاللازم على الوصيّ- مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم- الاقتصار على اجرة المثل، ولو لم يوجد من يرضى باجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد، ولا يجوز التأخير إلى القابل.
(مسألة ٤): لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام، واطمأنّ بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه، وإن زادت ردّ الزيادة إليهم، وفي إلحاق غير الوديعة بها وغير الحجّ به إشكال، فالأحوط مراجعة الحاكم.
في أقسام الحجّ وأفعالها
وهي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد، والأوّل فرض للآفاقي وهو من كان بعيداً عن مكّة، والآخران فرض للمكّي وهو القريب. وحدّ البعد ٤٨ ميلًا (١٦ فرسخاً) من كلّ جانب، فالخارج آفاقيّ والداخل مكّيّ.
(مسألة ١): صورة حجّ التمتّع:
أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتّع بها.
ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً، ويصلّي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين.
ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً.
ثمّ يقصّر.
ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل يوم التروية.
ثمّ يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه.