تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٠ - في الأنفال
(مسألة ١١): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ، فتمكّن بذلك من الأعمال، صار مستطيعاً ووجب عليه.
(مسألة ١٢): يعتبر في وجوب الحجّ الرجوع إلى الكفاية؛ من تجارة أو زراعة أو غيرهما، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الحرج، ويعتبر- أيضاً- وجود ما يموّن به عياله حتّى يرجع.
(مسألة ١٣): لو كان ثوبه في صلاة الطواف غصبيّاً، بطلت صلاته وأشكل عمله، وكذا الكلام في ثوبي الإحرام.
(مسألة ١٤): يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب. والاستطاعة السربيّة، بأن لا يكون مانع عن السير، ولو كان على الطريق ظالم يأخذ من كلّ عابر شيئاً، لا يمنع عن الوجوب.
(مسألة ١٥): لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط، استقرّ عليه ووجب المبادرة في القابل، فإن لم يتمكّن من المباشرة لمرض أو هرم، وجبت عليه الاستنابة، ولو عجز عنه مع عدم الاستقرار عليه ففي وجوب الاستنابة إشكال.
(مسألة ١٦): لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق؛ فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه، والظاهر أنّه لو مات في عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أيضاً، وفي حكمه النائب عن الغير.
(مسألة ١٧): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة، ولا يجوز له منعها. ولا يشترط- أيضاً- وجود المَحرم مع المرأة، إن كانت مأمونة على نفسها.