هذه فاطمة صلوات الله عليها - الحسني، نبيل - الصفحة ١٦٩ - ثانيا في أن المرأة الحائض تقضي ما فاتها من الصوم ولا تقضي الصلاة
أولاً: في لباس المصلي للمرأة
روى الشيخ الصدوق رحمه الله عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«صلّت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها»([٢٠٤]).
ثانيا: أن المرأة الحائض تقضي ما فاتها من الصوم ولا تقضي الصلاة
روى الشيخ الكليني رحمه الله (عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض للصلاة ثم تقضي الصوم قال:
«ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان».
ثم أقبل عليّ وقال:
«إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات»)([٢٠٥]).
والحديث يكشف عن دور البضعة النبوية عليها السلام في نقل الأحكام المتعلقة بالنساء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النساء المؤمنات؛ إذ كانت عليها السلام هي الواسطة بين النساء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية الخاصة بهن، إلا أن يأتي بعضهن مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسألنَّه أو أن يأتين إلى فاطمة عليها السلام فيسألنَّها عن تلك الأحكام كما مرَّ مثاله في أول البحث.
[٢٠٤] من لا يحضره الفقيه: ج١، ص٢٥٧.
[٢٠٥] الكافي للكليني: ج٣، ص١٠٤، و ج٤، ص١٣٦؛ وسائل الشيعة: ج٢، ص٣٤٩.