الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ١١٨ - الضّـرر والضِّـرار في السّنّة
فهرس الرسالة الصفحة ٢٠
«من لايحضره الفقيه»، إذ رواها أيضاً في كتابه «معاني الأخبار» ونقلها الشيخ في «الخلاف» ،والعلاّمة في «التّذكرة»، والطّريحي في «مجمع البحرين». ومن العامّة: ابن الأثير في نهايتة، وهؤلاء أرسلوها إرسال المسلّمات في كتبهم، وإليك عباراتهم:
١٠ـ في كتاب «معاني الأخبار»: عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلاّم بأسانيد متّصلة إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)في أخبار متفرقة أنّه:... إلى أن قال: «وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لاتعضية في ميراث» ومعناه أن يموت الرجل ويدع شيئاً إن قسّم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم، يقول: فلايقسم ذلك... والشيء الذي لايحتمل القسمة مثل الحبّة من الجواهر... وما أشبه ذلك من الأشياء وهذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الآخر «لاضرر ولا اضرار في الإسلام» فإن أراد بعض الورثة قسمة ذلك لم يُجَب إليه ولكن يباع ثم يقسّم ثمنه بينهم...».[١]
١١ـ قال الشيخ الطوسي:«وأيضاً قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):«لاضرر ولاضرار في الإسلام» يدلّ على ذلك. لأنّه متى لم يرد عليه قيمة ما نقص دخل عليه في ذلك الضرر».[٢]
١٢ـ قال العلاّمة:«الغبن سبب الخيار للمغبون عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[٣]
١٣ـ قال الطريحي:«وقضى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[٤]
١٤ـ قال ابن الأثير:«وانّه (صلى الله عليه وآله وسلم)قال:لاضرر ولاضرار في الإسلام».[٥]
[١]معاني الأخبار، ص٢٨١، تصحيح علي أكبر الغفاري، الناشر دار المعرفة بيروت سنة ١٣٩٩.
(٢) الخلاف ٢/١٨٦، كتاب الشفعة، ط: اسماعيليان، قم.
(٣) التذكرة ج١/٤٩٧ ط: قديم، خيار الغبن، المسألة الأُولى.
(٤) مجمع البحرين مادة «ضرر».
(٥) النهاية لابن الأثير مادة «ضرر».