الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٢٧٤ - ٢٤ـ المحقّق الخوئي ـ قده ـ (١٤١٣هـ ق)
فهرس الرسالة الصفحة ١٧٦
٢١ـ المحقّق العراقي (م ١٣٦١هـ.ق)
قال في أبحاثه الأُصولية: «... بل الاطلاق مناسب مع الأخذ بأدلّة تحريم الاضرار بالنفس». [١]
٢٢ـ السيد أحمد الخونساري (م ١٤٠٥هـ.ق)
قال في مسألة حرمة السموم: «... والمعروف أنّ ما كان فيه الضّرر علماً أو ظنّاً بل خوفاً معتدّاً به حرم...». [٢]
٢٣ـ الإمام الخميني ـ قده ـ (م١٤٠٩هـ.ق)
قال في باب الأطعمة والأشربة: «يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن، سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة، أو لفقد بعض القوى، كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه والتّناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لاتلد». [٣]
٢٤ـ المحقّق الخوئي ـ قده ـ (١٤١٣هـ.ق)
قال في منهاج الصّالحين: «تحرم السّموم القاتلة وكلّ ما يضرّالإنسان ضرراً يعتدّ به ومنه الأفيون المعبّر عنه بالتّرياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه». [٤]
[١]تنقيح الأُصول: ١٤١.
(٢) جامع المدارك: ٥/١٧٠.
(٣) تحرير الوسيلة: ٢/١٦٣.
(٤) منهاج الصالحين: ٢/٣٣٧.