الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ١٢٨ - الضّـرر والضِّـرار في السّنّة
فهرس الرسالة الصفحة ٣٠
٣٨ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكوني عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام)قال: «قال علي(عليه السلام) :ما أبالي أضررتُ بولدي أو سرقتهم ذلك المال». ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن عبد اللّه بن المغيرة مثله إلاّ أنّه قال: «أضررت بورثتي».[١]
٣٩ـ وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:« كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: عظّموا أصحابكم ووقّروهم، ولايتهجّم بعضكم على بعض، ولاتضارّوا ولاتحاسدوا، وإيّاكم والبخل وكونوا عباد اللّه المخلصين».[٢]
٤٠ـ وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام)عن قول اللّه:(وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك)قال: «لاينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول:لاأدع ولدها يأتيها يضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ولاينبغي أن يقتّر عليه».[٣]
٤١ـ وبالاسنــاد ، عن الحلبـي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:«لايضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيّق عليها قبل أن تنتفل، قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه قد نهى عن ذلك فقال: (ولاتضارّوهنّ لتضيّقوا عليهن)» .[٤]
٤٢ـ وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: «إذا عجز أربابها عنها فلك أن
[١]الوسائل ج١٣/٣٥٦، الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ١.
(٢) الوسائل ج٨/٤٠٦، الباب ٥ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٢; لاحظ: الأُصول ص٦٠٩ باب حسن المعاشرة.
(٣) الوسائل كتاب النكاح ج١٥/٢٣٨و ٢٣٩، الباب ١٢ من أبواب النفقات، ح٤.
(٤) الوسائل ج١٥/٤٣٤، الباب ١٨ من أبواب العِدَد، الحديث ٢.