الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ١٢٦ - الضّـرر والضِّـرار في السّنّة
فهرس الرسالة الصفحة ٢٨
فيدفعها فلايجامعها، فنهى اللّه عزّ وجلّ عن ذلك أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل».
وروى بأسانيد أُخرى صحيحة.[١]
٣٣ـ علي بن إبراهيم في تفسيـره، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:«لاينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع، ويقول لها: لاأقربك فإنّي أخاف عليك الحبل فتغيلي]فتقتلي خ ل [،]فتغيلين خ ل [ولدي وكذلك المرأة لايحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول:إنّي أخاف أن أحبل فأغيل ]فأقتل خ [ولدي. وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة، وعلى الوارث مثل ذلك. قال: لايضار المرأة التي يولد لها ولدلاتضار المرأة التي لها ولد خ ل وقد توفي زوجها ولايحل للوارث أن يضار أُمّ الولد في النفقة فيضيق عليهما.[٢]
٣٤ـ قال عليّ(عليه السلام) في خطبة يصف فيها المتّقين:... ولاينسى ما ذكّر، ولاينابز بالألقاب، ولايضارّ بالجار...».[٣]
وانّ قوله (عليه السلام) :«ولايضارّ بالجار» وإن كان جملةً خبريّة إلاّ أنّها تتضمّن نهياً عن الاضرار بالجار بنحو أبلغ ممّا لو قال:«لاتضارّ بالجار» بصورة جملة انشائيّة كما لايخفى على أهل العلم.
٣٥ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال: قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم
[١]الوسائل ج١٥، الباب ٧٢ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ١.
(٢) الوسائل ج١٥، الباب ٧٢ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٢.
(٣) نهج البلاغة، خطبة ١٩٣ (همام) .