الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ١٣٤ - ب ـ التحريم غير المباشر
فهرس الرسالة الصفحة ٣٦
جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشقّ فيه قناة أُخرى، فذهبت بماء قناة الأوّل؟ قال: «فقال: يتقاسمان ]يتقايسان [بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرّت بصاحبتها فإن رأيت الأخيرة أضرّت بالأُولى فلتعور».[١]
وذكر المعلّق على الوسائل أنّ الصحيح«بعقائب البئر» والعقيب: كل شيء أعقب شيئاً، والمراد هنا النوبة بأن يمسك كل واحد منهما عن إجراء الماء، ليلة هذا وليلة ذاك، فإن أوجب سدّ مجرى إحداهما كثرة ماء الأُخرى تبين اضرارها بها.
ولو كانت النسخة «الحقائب» فالمراد منها الظروف، قال الشاعر:[٢]
أكارم يروي الغيث والليث عنهم *** إذا وهبوا ملء الحقــائب أوهبوا
وفسّره في المجمع بـ «اعجاز البئر».
٦٠ـ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد(ابن خالد أو ابن عيسى) عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر؟فقال: «الجد أولى بذلك مالم يكن مضاراً، إن لم يكن الأب زوّجها قبله».[٣]
ولا يخفى أنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان عدم نفوذ ولاية الجد على الجارية إذا كان مضارّاً بها وليس في مقام بيان حرمة الاضرار.
إلاّ أنّه يفهم من الحديث أنّ حرمة الاضرار أمر مفروغ عنه، ولو لم يكن الاضرار بالجارية حراماً لما وجد وجه لعدم نفوذ ولاية الجدّ عليها، إن لم يكن الأب زوّجها قبله.
[١]الوسائل ج١٧، الباب ١٦، من كتاب احياء الموات، الحديث ١.
(٢) هو العلامة الاريب الشيخ مصطفى التبريزي (قدس سره).
(٣) الوسائل، ج١٤، الباب ١١، من أبواب عقد النكاح، الحديث ٢.