الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٢٤٠ - ٣ـ الزكاة
فهرس الرسالة الصفحة ١٤٢
وج١٠/٦٨. وج١١/٢٦٢. وج١٢/١٤٤. وج١٣/٢٠٠.وج١٤/٢٤و ٧٩ و١١٠ و٢٠٥.
والمغني: ١/٤٤٩ و٥٥٧ و٦٢٩ و٦٣٠ و٦٣٢ و٦٣٥ و٧٢٨ و٧٧٧ و٧٧٩ و٧٨٠. وج٢/٢٤، ١٦٨، ١٩٨، ٢٨٠، ٢٨٣، ٣٨٧، ٣٨٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٦، ٤١٣و ٤١٥.
٣ـ الزكاة:
١ـ عدم جواز أخذ الرُّبّى زكاةً للاضرار بولدها. [١]
٢ـ وجوب زكاة الزرع بعد المؤونة لانّ إلزام المالك من دون الشركاء إضرار به. [٢]
٣ـ قبول قول المالك في تلف ماله لأنّ تلف المال قد يخفى فيؤدّي المنع إلى إضراره. [٣]
٤ـ اعتبار البلوغ ديناراً في الغوص لاستلزام وجوب الزكاة في القليل الاضرار بالضّائفة. [٤]
٥ـ جواز إعطاء القيمة زكاة، لأنّ دفع العين في بعض الأوقات يوجب الضرر على الفقير. [٥]
وليراجع أيضا:
جواهر الكلام: ١٥/١٥٦، ١٦٢، ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٥، ٢٩٥و ٤٤٣.
والمغني: ٢/٥١٥، و٥٣٥، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٥٦، ٥٦١، ٥٩١، ٦٠٤و٦٨٣.
[١]المعتبر، ج٢/٥١٤.
(٢) المصدر/٥٤١.
(٣) المصدر/٥٧٩.
(٤) المصدر/٦٢٦.
(٥) الجواهر، ج١٥/١٢٧.