الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٢٤٢ - ٧ـ الحج
فهرس الرسالة الصفحة ١٤٤
٦ـ الاعتكاف:
١ـ والسابق للحجرة أولى بها في السكنى ولكن ليس له منع الشريك مالم يحصل ضرر. [١]
٢ـ كل من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث، بطل اعتكافه. [٢]
وليراجع: المغني: ٣/١٣٤.
٧ـ الحج:
١ـ لايجوز للمحرم أن يحتجم إلاّ إذا خاف ضرراً على نفسه. [٣]
٢ـ لايجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلاّ إذا خاف الضرر العظيم. [٤]
٣ـ للمولى بيع العبد في حال الإحرام، لحديث نفي الضرر والضرار. [٥]
٤ـ لايجب شراء الزاد والرّاحلة إن زاد عن ثمن المثل للأصل والضرر. [٦]
وليراجع: الجواهر: ١٧/٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦١، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٧، ٢٩١، ٣٩٧.وج ١٨/٢٦، ٣٦١، ٣٧٨، ٣٩٨. وج١٩/١٦٧و٢٠٩.وج٢٠/١٣٢ و١٤٩.
والمغني: ٣ /١٦٥، ١٦٧، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٣، ١٨٢، ١٩١، ٢٠١، ٢٦١، ٢٦٧، ٢٧٨، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٢٧، ٣٧٠، ٥١٠، ٥٥٥و٥٦٣.
[١]الجواهر١٧/١٨٨.
(٢) المصدر/١٨٧.
(٣) النهاية للشيخ، ص٢٢٠.
(٤) المصدر، ص٢٢١.
(٥) الجواهر ١٧/٢٤٤.
(٦) المصدر/٢٥٧.