الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ١٣٣ - ب ـ التحريم غير المباشر
فهرس الرسالة الصفحة ٣٥
٥٦ـ روى الشيخ بسنده عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن».[١]
٥٧ـ ما رواه الكليني مرسلاً عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:سألته عن قوم لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرّ بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض. قال: فقال: «ما كان في مكان شديد فلايضر، وما كان في أرض رخوة بطحاء فانّه يضر» وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال:«إن تراضيا فلايضر،وقال: يكون بين العينين ألف ذراع».[٢]
والحديث بصدد إعطاء ضابطة كلية وهي أنّ الاضرار بالغير، غير جائز، وأنّ المقياس في التصرف في العيون عدم الاضرار بالغير. وما ذكره من كونه ألف ذراع في الأراضي الرخوة، وخمسمائة ذراع في الصلبة محمول على الغالب، ويؤيد ذلك الأحاديث الآتية:
٥٨ـ روى الكليني عن محمد بن الحسن ]الحسين خ ل [قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) :رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أُخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتى لاتضر إحداهما بالأُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع (عليه السلام) :«على حسب أن لاتضر إحداهما بالأُخرى إن شاء اللّه».[٣]
٥٩ـ روى الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):في رجل أتى جبلاً فشقّ فيه قناة
[١]الوسائل ج١٩، الباب ٨، من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ج١٧، الباب ١٣، من أبواب احياء الموات، الحديث ١.
(٣) الوسائل ج١٧، الباب ١٤، من أبواب احياء الموات، الحديث ١.