الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ١٢٧ - الضّـرر والضِّـرار في السّنّة
فهرس الرسالة الصفحة ٢٩
ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال: «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلابأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال (عليه السلام):(بَلِ الإنْسانُ عَلى نَفْسهِ بَصيرَةٌ) فأنتم لايخفى عليكم وقدقال اللّه عزّ وجلّ:(وَ اللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ المُصْلِح)» ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد مثله.[١]
٣٦ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن عليّ بن سويد، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني قال:«نعم، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً». قال الصدوق: وفي نسخته أُخرى:وإن خفت على أخيك ضرراً فلا.
وقال الشيخ الحرّ العاملي: أقول:«حمل الصدوق الرواية الأُولى على غير المعسر والثانية على المعسر».[٢]
٣٧ـ رواية تحف العقول حول المكاسب المحلّلة والمحرّمة: روى الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) انّه سئل عن معائش العباد فقال:«...كذلك السكّين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة الّتي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما فلابأس بتعليمه وتعلّمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضارّ...».[٣]
[١]الوسائل ج١٢ ص١٨٣ كتاب التجارة باب ... حديث ١; لاحظ: فروع الكافي ج١، ص٣٦٤، والتهذيب ح٢/١٠٣; وتفسير العياشي ١/١٠٧.
(٢) الوسائل ج١٨/٢٤٩، الباب ١٩ من أبواب الشهادات، ح٢; لاحظ أيضاً: الفقيه ج٣ص٤٢، ح٢.
(٣) الوسائل ج١٢ ص٥٤ـ٥٧، الباب ... من أبواب ... ح ١; لاحظ: رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى; وتحف العقول ص٨٠ـ٨٣ من الطبعة الأُولى وص٣٣١ـ ٣٣٨ من الطبعة الثانية.