الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٢٣٩ - ٢ـ كتاب الصلاة
فهرس الرسالة الصفحة ١٤١
ويراجع أيضاً: المعتبر: ١/٣٦٣ و٣٦٥ و٣٦٦ و٣٦٩،. والمعتبر: ٢/١٠٦ و٣٥٨. وتذكرة الفقهاء: ١/٥٧. وجواهر الكلام: ١/٥١،٢٠١،٢٧٧، ٣٣٣و٣٣٥. و ج٢/١٩٤، ٢٣٧، ٢٣٨، ٣٠١، ٣٠٤ و ٣٠٧. و ج٣/٢٥٠ و ٣٤٨. وج٤/٢٩٢. وج٥/٣، ٣٠، ٩٧، ١٠٠و ١١١. و ج٦/١٥١.
والمغني لابن قدامة: ١/٤٥، ٥٦، ٨٧، ١٠٩، ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٦١، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٩، ٢٨٠ و ٢٨١.
٢ـ كتاب الصلاة:
١ـ جواز قتل الحيّة والعقرب (في الصلاة) إذا خاف ضررهما. [١]
٢ـ جواز إقامة الجمعة والجماعة والعيدين والكسوف للفقهاء مالم يخافوا ضرراً. [٢]
٣ـ جواز قطع الصلاة لدفع الضرر عن النّفس. [٣]
٤ـ صحّة صلاة من جبّر عظمه بعظم نجس العين إذا كان قلعه مضرّاً. [٤]
٥ـ جواز ترك الجماعة لخوف الضّرر على النفس أو المال أو الدين. [٥]
٦ـ وجوب الخروج في أثناء الصلاة من الأرض المغصوبة لقاعدة نفي الضرر[٦] وليراجع أيضاً:
السرائر: ١/٣٥١. وجواهر الكلام: ٧/١٣٠. وج٨/١١٦و٢٨٢ وج٩/٢٠٩.
[١]رسائل الشريف المرتضى، ٣/٣٤.
(٢) النهاية للشيخ، ص ٣٠٢.
(٣) الوسيلة لابن حمزة، ص٩٧، والمختصر النافع، ص٣٤.
(٤) السّرائر، ج٣/٤٠٥.
(٥) الوسيلة لابن حمزة، ص١٠٧.
(٦) الجواهر، ٨/٢٩٨.