الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٢٧١ - ١٦ـ السيّد علي الطباطبائي ـ صاحب الرّياض ـ (م١٢٣١هـ ق)
فهرس الرسالة الصفحة ١٧٣
اليسيرة بدليل أنّه حرّم القليل من السمّ غير القاتل إذا كان يؤدّي إلى الضرر الكثير من المرض وغيره.
فقد قال: «نعم ما لا يقتل قليله، ولكن يؤول إلى الضرر الكثير من المرض وغيره، يمكن تحريم قليله أيضاً حتّى يصير عادة ويؤول تركه إلى الضرر فيجب، فتأمّل». [١]
ومن الممكن أن يقال بتسرّي نظره إلى مثل السّجاير، فانّ التّدخين إذا صار عادة بحيث يؤول تركه إلى الضرر فيجب. وأمّا إذا لم يصر عادة فيحرم استعماله لما فيه من اضرار، وكذلك إذا لم يؤدّ تركه إلى الضرر وإن صار عادة.
وليراجع نظره حول مراتب الاضطرار في ذلك الكتاب. [٢]
١٤ـ الشيخ حسين الكركي العاملي (م ١٠٧٦هـ.ق)
قال في كتابه هداية الأبرار: «إنّ وجوب الاحتياط يطابق عليه العقل والنقل، أمّا العقل فلدفع الضّرر المتوقّع من تركه». [٣]
١٥ـ الفيض الكاشاني (م١٠٩١هـ.ق)
قال في أبواب التيمّم من الوافي: «... فإنّ العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون...». [٤]
١٦ـ السيّد علي الطباطبائي ـ صاحب الرّياض ـ (م١٢٣١هـ.ق)
قال بالنسبة إلى السموم والأشياء الضارّة: «وضابط المحرّم ما يحصل به
[١]مجمع الفائدة والبرهان: ١١/٢٣٧.
(٢) المصدر نفسه: ٣١٢.
(٣) هداية الأبرار: ٢٢٤.
(٤) الوافي: ٣/٨٤، من الطبعة القديمة.