الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٢٩٣ - الطائفة الرابعة ما يرتبط بالأطعمة والأشربة
فهرس الرسالة الصفحة ١٩٥
بالعباد إليه ووجدناه مفسداً ...». [١]
٦ـ ما رواه في العيون عن محمّد بن سنان عن الرّضا (عليه السلام)فيما كتبه إليه: «وحرّم الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة ـ إلى أن قال: ـ وحرّم الدّم كتحريم الميتة لما فيها من فساد الأبدان». [٢]
٧ـ مارواه أيضاً في باب تحريم جميع السباع من كلّ ذي ناب ومخلب من حديث الأربعمائة عن علي (عليه السلام): «ولاتأكلوا الطّحال فانّه ينبت الدم الفاسد». [٣]
٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «انّ زنديقاً قال له: لم حرّم اللّه الدّم المسفوح قال: لأنّه يورث القساوة ويسلب الفؤاد الرّحمة ويعفّن البدن ويغيّر اللّون وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم قال: فأكل الغدد قال: يورث الجذم. قال: فالميتة لم حرّمها قال: فرقاً بينها وما ذكر اسم اللّه عليها والميتة قد جمد فيها الدم وترجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئي لأنّها يؤكل لحمهابدمها...». [٤]
٩ـ عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فانّه يحرّك عرق الجذام. ورواه الصّدوق في العلل، ورواه البرقي في المحاسن». [٥]
١٠ـ الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة (عليهم السلام) عن محمّد بن جعفر النرسي عن محمّد بن يحيى الأرمني عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن أبي
[١]الوسائل: ج١٧، الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث ٤.
(٢) المصدر نفسه: ١٦/٣١١.
(٣) المصدر نفسه: ٣٢٢.
(٤) المصدر نفسه: ٣١٢.
(٥) المصدر نفسه: ٣٦١.