الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ١٢٢ - الضّـرر والضِّـرار في السّنّة
فهرس الرسالة الصفحة ٢٤
يقارب العشرين قضاءً.
١٩ـ وقال أحمد بن حنبل أيضاً:حدّثنا عبد اللّه: حدّثني أبي: حدثنا عبدالرزاق :أنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال:قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): «لاضرر ولاإضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع».[١]
٢٠ـ ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبادة بن الصامت انّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى أن«لاضرر ولاضرار».[٢]
٢١ـ ما رواه هو أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم):«لاضرر ولاضرار».[٣]
هذا ما وقفنا عليه من هذا القسم ولعلّ هناك مالم نقف عليه.
القسم الثالث : ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط:
٢٢ـ روى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، وقضى انّ البعير برئ، فبلغ ثمنه ]ثمانية خ ل [دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال: أُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أُعطي حقّه إذا أُعطي الخمس.[٤]
المراد أنّ البعير علت قيمته بسبب برئه، فلو نحر يتضرر المشتري، ولأجل
[١]مسند أحمد بن حنبل ١/٢١٣ ط: دار الفكر بيروت.
(٢) سنن ابن ماجة ٢/٥٧، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، وسنن أبي داود ٣/٣١٥ في أبواب القضاء.
(٣) سنن ابن ماجة٢/٥٧، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره وسنن أبي داود٣/٣١٥ في أبواب القضاء.
(٤) الوسائل ج١٣، ب٢٢، من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.