الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٢٤٨ - ٢٠ـ الشّركة
فهرس الرسالة الصفحة ١٥٠
١٩ـ الصّلح:
١ـ متى صالـح السلطان أو رجل من المسلمين صاحـب الجناح على أن يأخذ منه شيئاً من المال ويترك جناحه لاطياً بالأرض مضرّاً بالنّاس لم يجز، لأنّ في ذلك إضراراً بالمسلمين. [١]
٢ـ إن وضع خشبة عليه فإن كان يضرّ بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه، لما ذكرنا ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لاضرر ولاضرار. [٢]
وليراجع أيضاً: المغني: ٥/١٠، ١١، ١٩، ٢١، ٢٣، ٢٨، ٢٩، ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٤٤و ٥٢.
والجواهر: ٢٦/٢٢٩، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٦، ٢٦٩، ٢٧٤.
٢٠ـ الشّركة:
١ـ إنّ إزالة الضرر الدائم أو المنقطع واجبة في العقل والشرع، فلو كان التأذّي بالشركة في الفروض منقطعاً لكانت إزالته واجبة على كل حال. [٣]
٢ـ إن اتّفقا على كسره جاز وإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما على كسره لأنّه قسمة إضرار. [٤]
٣ـ إذا كان حائط مشتركاً بين نفسين لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة
[١]المبسوط للشيخ، ج٢/٢٩٢.
(٢) المغني، ج٥، ص٣٦.
(٣) الانتصار للسيد المرتضى، ص٢١٦.
(٤) المبسوط، ج٢، ص١٦١.