مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٣ - (مسألة ١٦) یعتبر فی الجرح و التعدیل ظهور اللفظ فیهما
(مسألة ١٤): لو تبین فقد الشاهدین أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة من فسق أو نحوه- فإن کان ذلک بعد إنشاء الحکم یصح الحکم و تفصل به الخصومة، و کذا إذا کان بعد الشهادة و قبل إنشاء الحکم، و أما إن کان ذلک قبل الشهادة فلا أثر لها و لا یبقی موضوع للحکم حینئذ {٢٩}.
[ (مسألة ١٥): یکفی الإطلاق فی کل من الجرح و التعدیل](مسألة ١٥): یکفی الإطلاق فی کل من الجرح و التعدیل {٣٠}، و لا یعتبر ذکر السبب فیهما {٣١}، و لکن الأقسام ثلاثة:
الأول: ما إذا أحرز اتحاد نظر الجارح أو المعدل مع نظر الحاکم فی منشأ الجرح أو التعدیل.
الثانی: ما إذا لم یعلم ذلک.
الثالث: ما إذا علم الاختلاف، و فی الأولین یجوز الاکتفاء بالإطلاق بخلاف الأخیر {٣٢}.
(مسألة ١٦): یعتبر فی الجرح و التعدیل ظهور اللفظ فیهما. و لا یعتبر سوی ذلک من الضمائم مثل أن یقول: انه مرضیّ، أو مقبول
_____________________________
{٢٩}
أما صحة الحکم فی الأول فلتمامیة الشهادة، و وجود المقتضی لها و فقد
المانع، و کذا بالنسبة إلی الثانی، لفرض عروض سبب الجرح بعد تمامیته.
و منه یظهر بطلان الشهادة فی الأخیر.
{٣٠} لإطلاق الأدلة، و السیرة.
{٣١} لتحقق التعدیل و الجرح بدون ذکر السبب أیضا، کما فی الشهادة علی الطهارة و النجاسة و نحوهما، مما لا یذکر فیها السبب.
{٣٢} أما الأول: فلفرض اتحاد نظریهما فی سببی الجرح و التعدیل.
و أما الثانی: فلأصالة عدم اعتبار ذکر السبب.
و أما الأخیر: فلفرض تحقق اختلاف النظر، فلا بد من ذکر السبب حینئذ.