مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٦ - (مسألة ٥) لو وطأ شخص زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر یکون الولد لصاحب الماء و هو الواطئ
(مسألة ٢): حدّ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ و العقل و الاختیار بلا فرق بین الفاعلة و المفعولة و المسلمة و الکافرة و المحصنة و غیرها {٣}.
[ (مسألة ٣): لو تکررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت فی الرابعة](مسألة ٣): لو تکررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت فی الرابعة {٤}.
[ (مسألة ٤): یسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البینة](مسألة ٤): یسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البینة و لا یسقط إذا کانت بعده و لو ثبت بالإقرار یکون ولیّ الأمر مخیرا بین العفو و الإقامة {٥}.
[ (مسألة ٥): لو وطأ شخص زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر یکون الولد لصاحب الماء و هو الواطئ](مسألة ٥): لو وطأ شخص زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر یکون الولد لصاحب
الماء و هو الواطئ و علی کل واحدة من المتساحقتین الحدّ مائة جلدة مع تحقق
الشرائط و للبکر بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها {٦}.
_____________________________
{٣}
أما مقدار الحدّ فلظاهر الإجماع، و النص، و موثق زرارة عن أبی جعفر علیه
السلام: «المساحقة تجلد» [١]، المحمول علی مائة جلدة لما مر سابقا، و لما
نسب إلی علی علیه السلام.
و أما اعتبار الشرائط فلأنها من الشرائط العامة لکل حدّ.
و أما عدم الفرق بین الأقسام فلظاهر الإطلاق، و الاتفاق.
{٤} لما تقدم غیر مرة من أن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة، مع تخلل الحدّ.
{٥} للإجماع، و تقدم فی الزنا و اللواط ما ینفع المقام.
{٦} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب العمومات و الإطلاقات و القواعد العامة.
و أخری: بحسب النص الخاص الذی ورد فی المقام.
أما
الأولی: فمقتضاها أولا عدم کون المورد من الزنا لا لغة، و لا عرفا، و لا
شرعا، فلا تترتب أحکامه الوضعیة و التکلیفیة إلّا بتعبد خاص، و هو مفقود، و
مجرد حرمة المساحقة لا توجب کونها من الزنا لا موضوعا، و لا حکما.
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب حد السحق.