مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠ - (مسألة ١٣) ما یبذل بإزاء تمشیة محرّم یکون من الرشوة
بلا فرق فیها بین أن تکون بعنوان الرشوة أو بعنوان آخر کالهدیة أو البیع المحاباتی أو نحو ذلک {٣٦}، کما لا فرق فیها بین أن یکون ذلک بالمشارطة أو کان ذلک من قصدهما أو قصد الباذل و علم الآخذ بها {٣٧}. [ (مسألة ١١): لا فرق فی الرشوة بین کونها عینا أو منفعة أو انتفاعا]
(مسألة ١١): لا فرق فی الرشوة بین کونها عینا أو منفعة أو انتفاعا کما لو خاط للقاضی ثوبا لأن یحکم له أو مدحه کذلک أو سلم علیه بقصدها {٣٨}.
[ (مسألة ١٢): کل قاض أخذ الرشوة یسقط حکمه و لا اعتبار به مطلقا](مسألة ١٢): کل قاض أخذ الرشوة یسقط حکمه و لا اعتبار به مطلقا {٣٩}.
[ (مسألة ١٣): ما یبذل بإزاء تمشیة محرّم یکون من الرشوة](مسألة ١٣): ما یبذل بإزاء تمشیة محرّم یکون من الرشوة، و کل ما یبذل بإزاء الحلال لا یکون منها و إن أطلق علیه الرشوة {٤٠}.
_____________________________
{٣٦} لأن الجمیع مع قصد الرشوة إما أن یکون منها موضوعا، أو یلحق بها حکما، فیحرم الجمیع قهرا.
{٣٧} لصدق الرشوة علی الجمیع، فیکون من الخیانة المستقبحة بحکم الفطرة.
{٣٨} لأنه مع القصد المذکور یصدق علیه الرشوة، فیشمله الإطلاق لا محالة.
{٣٩} لخروجه بأخذها من العدالة إلی الفسق، و لا وجه لاعتبار حکم الفاسق و حجیته أبدا.
{٤٠}
أما الأول: فلأن الرشوة عبارة عما تستعمل فی إحقاق باطل، أو إبطال حق- علی
ما تقدم فی المکاسب المحرمة- و هو یشمل جمیع المعاصی و المحرمات.
و أما الثانی: فللأصل، و قاعدة السلطنة، و ما عن الصادق علیه السلام فی الصحیح:
«الرجل یرشو الرجل الرشوة علی أن یتحول من منزله فیسکنه، قال علیه السلام: لا بأس