مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ٢٩) لو أوصی بوصیتین منفردتین فقامت البینة علی أنه رجع
(مسألة ٢٥): لا فرق فی الضمان فیما تقدم بین شهود ذات الشیء و شهود التذکیة {٥٧}.
[ (مسألة ٢٦): لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حکم الحاکم](مسألة ٢٦): لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حکم الحاکم لا تقبل شهادتهما {٥٨}.
[ (مسألة ٢٧): لو شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثة المیت عدلان آخران أنه رجع عن وصیته و أوصی لخالد](مسألة ٢٧): لو شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثة المیت عدلان آخران أنه رجع عن وصیته و أوصی لخالد بعین ما أوصی به للأول فإن کان المال فی ید الوارث- مشاعا أو مفروزا- لا تقبل شهادة الرجوع {٥٩}. و إلا فتقبل {٦٠}.
[ (مسألة ٢٨): إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهدان آخران بالرجوع عنها و الوصیة لعمرو](مسألة ٢٨): إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهدان آخران بالرجوع عنها و الوصیة لعمرو فإن حلف عمرو فالمال له {٦١}، و إن لم یحلف فالمرجع هو القرعة {٦٢}.
[ (مسألة ٢٩): لو أوصی بوصیتین منفردتین فقامت البینة علی أنه رجع](مسألة ٢٩): لو أوصی بوصیتین منفردتین فقامت البینة علی أنه رجع
_____________________________
{٥٧} لفرض تحقق السببیة فی شهود التذکیة أیضا.
و دعوی: أن السبب هو الحکم لا التذکیة.
ساقطة: لأنه لو لا التذکیة لم تتحقق سببیة الحکم أصلا.
{٥٨} للأصل بعد الشک فی شمول اعتبار الشهادة لمثل ذلک.
{٥٩} لأنه من شهادة الشریک. فلا تقبل من جهة الاتهام، کما تقدم.
{٦٠} لأنها بمنزلة البینة الداخلة، فیرجع من هذه الجهة علی البینة الأخری ما لم یثبت للبینة الأخری ترجیح علی شهادة الرجوع.
{٦١} لترجیح هذه البینة بواسطة حلف المشهود له علی البینة السابقة.
{٦٢} لفرض عدم الترجیح فی البین و إشکال الأمر، و هی لکل أمر مشکل، و إن کان قاعدة العدل و الانصاف، تقتضی تصالحهما بالتنصیف.