مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ٥) لا یجوز للمالک المقاصة من مال المقتص منه مع تمکنه من أخذ عین ماله
(مسألة ١): یعتبر فی المقاصة ثبوت أصل الحق شرعا، و تحقق المطالبة من صاحبه، و جحود من علیه الحق أو مماطلته، و أن لا یکون المال المقتص منه مورد حق آخر {٢}.
[ (مسألة ٢): لا تجوز المقاصة إن لم یجحد الطرف أو لم یماطل عن الأداء عند المطالبة](مسألة ٢): لا تجوز المقاصة إن لم یجحد الطرف أو لم یماطل عن الأداء عند المطالبة {٣}.
[ (مسألة ٣): تجوز المقاصة بلا فرق بین أن یکون الحق علی غیره من عین أو دین أو منفعة](مسألة ٣): تجوز المقاصة بلا فرق بین أن یکون الحق علی غیره من عین أو دین أو منفعة أو مطلق الحق إذا کان جاحدا أو مماطلا {٤}، و کذا لو کان غاصبا و أنکر لنسیانه {٥}.
[ (مسألة ٤): لو کان المقتص منه منکرا لاعتقاده الحقیة أو کان لا یدری بحقیة المدعی فلا تجوز المقاصة حینئذ](مسألة ٤): لو کان المقتص منه منکرا لاعتقاده الحقیة أو کان لا یدری بحقیة المدعی فلا تجوز المقاصة حینئذ {٦}.
[ (مسألة ٥): لا یجوز للمالک المقاصة من مال المقتص منه مع تمکنه من أخذ عین ماله](مسألة ٥): لا یجوز للمالک المقاصة من مال المقتص منه مع تمکنه من أخذ
عین ماله {٧}، و مع عدم إمکان ذلک جاز له المقاصة من ماله الآخر {٨}،
_____________________________
{٢} لما تقدم من الأخبار، مضافا إلی الإجماع، و أصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر، إلا بعد تحقق ما مر من الشرائط.
{٣} بضرورة من الدین، بل عند العقلاء أجمعین، و سیأتی حکم الشک فی الجحود أو المماطلة فی مسألة ١٨.
{٤} أما أصل الجواز، فلما مر من الأدلة الأربعة، و أما التعمیم للعین و الدین و المنفعة و مطلق الحق، فلظهور الإطلاق، و الاتفاق.
{٥} لوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها، فتشملها الإطلاقات، و العمومات.
{٦} للأصل، بعد الشک فی شمول الأدلة لهذه الصورة.
{٧} للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة.
{٨} لإطلاق الأدلة، و عمومها الشامل لهذه الصورة.