مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٥ - (مسألة ٢٠) لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هی عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنکر الزوج ذلک
مع الحلف {٣٣} و إن لم تکن تحت یده فقد تقدم حکمه {٣٤}. [ (مسألة ١٧): لو اختلف الزوجان فی أن الطلاق الواقع بینهما کان جامعا للشرائط أو لا]
(مسألة ١٧): لو اختلف الزوجان فی أن الطلاق الواقع بینهما کان جامعا للشرائط أو لا، یقدم قول من یقول بعدم جمعه للشرائط {٣٥}.
[ (مسألة ١٨): إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر الزوج، أو العکس](مسألة ١٨): إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر الزوج، أو العکس بأن ادعی الوضع فأنکرت هی، أو ادعت الحمل و أنکر الزوج ذلک، أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنکرهما، یقدم قول الزوجة فی الجمیع مع حلفها {٣٦}.
[ (مسألة ١٩): لو اختلف الزوجان فی الرجعة فی الطلاق و عدتها، فادعتها الزوجة و أنکرها الزوج یقدم قول الزوج](مسألة ١٩): لو اختلف الزوجان فی الرجعة فی الطلاق و عدتها، فادعتها الزوجة و أنکرها الزوج یقدم قول الزوج {٣٧}، و إن ادعاها الزوج و أنکرتها الزوجة فنفس هذا الادعاء رجوع منه {٣٨}.
[ (مسألة ٢٠): لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هی عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنکر الزوج ذلک](مسألة ٢٠): لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هی عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنکر الزوج ذلک یقدم قول الزوج {٣٩}.
_____________________________
{٣٣} لأجل فصل الخصومة و قطعها.
{٣٤} تقدم فی الفصل السابع، فلا وجه للتکرار.
{٣٥} لأصالة بقاء النکاح، إلا إذا ثبت زواله بوجه معتبر شرعی، و هو مفقود.
{٣٦} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها فی کتاب الطلاق، فلا وجه للإعادة بالتکرار هنا.
{٣٧} للأصل، إلا أن تقیم الزوجة البینة علیها فعلا أو قولا.
{٣٨} إن کان فی العدة، کما تقدم فی کتاب الطلاق.
{٣٩} لأصالة بقاء الزوجیة و الإسلام، و عدم حصول البینونة، إلا إذا ثبت بحجة معتبرة.