مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٢ - (مسألة ١١) لو رجع الشاهدان- أو أحدهما- عن الشهادة بعد الإقامة و قبل الحکم
(مسألة ١١): لو رجع الشاهدان- أو أحدهما- عن الشهادة بعد الإقامة و قبل
الحکم فلا حکم و لا غرم {١٩}، و إن اعترفا بالتعمد بالکذب فسقا و إلا فلا
{٢٠}، و لو کان المشهود به الزنا و اعترف الشهود بالتعمد حدّوا للقذف {٢١}،
و لو ادّعوا: الوهم و الغفلة فلا حدّ للقذف {٢٢}.
_____________________________
{١٩}
للأصل، و الإجماع، و النص، قال الصادق علیه السلام: «فی الشهود إذا رجعوا
عن شهادتهم و قد قضی علی الرجل: ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم یکن
قضی طرحت شهادتهم، و لم یغرموا الشهود شیئا» [١].
{٢٠} اما الأول: فلعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، مضافا إلی الإجماع.
و
اما الثانی: فللأصل، و الأحوط عدم قبول شهادة الثانی لو رجع إلی تلک
الشهادة، لقول أبی جعفر علیه السلام فی الصحیح قال: «قضی أمیر المؤمنین
علیه السلام فی رجل شهد علیه رجلان بأنه سرق، فقطع یده حتی إذا کان بعد ذلک
جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت یده إنما
شبّهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما أن غرمهما نصف الدیة، و لم یجز شهادتهما علی
الآخر» [٢]، و مثله غیره إن لم یحمل علی مجرد الإرشاد إلی أفضلیة ذلک فی
مقابل العمومات، و الإطلاقات الدالة علی القبول.
{٢١} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله العمومات الدالة علی حد القذف.
{٢٢} لتحقق العذر و ثبوت الغفلة، و لا وجه لحد المعذور الغافل.
و
أما مرسل ابن محبوب عن الصادق علیه السلام: «فی أربعة شهدوا علی رجل محصن
بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال علیه السلام: إن قال الرابع
[١] الوسائل: باب ١٠ من أبواب الشهادات الحدیث: ١.
[٢] الوسائل: باب ١٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ١.