مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٠ - (مسألة ٩) إذا ادعی المنکر عدم جمعهما- أو أحدهما- للشرائط تقبل منه
(مسألة ٧): لو علم الحاکم بعدم جامعیتهما للشرائط من فسق أو نحوه- طرحهما {١٢}، و لو ادعی المدعی خطأ الحاکم فی علمه تسمع منه {١٣}، فإن أثبت ما یدعیه تقبل الشهادة، و إلا فلا {١٤}.
[ (مسألة ٨): لو ثبت جامعیتهما للشرائط لم یحتج إلی التزکیة و یعمل الحاکم بعلمه](مسألة ٨): لو ثبت جامعیتهما للشرائط لم یحتج إلی التزکیة و یعمل الحاکم بعلمه {١٥}.
[ (مسألة ٩): إذا ادعی المنکر عدم جمعهما- أو أحدهما- للشرائط تقبل منه](مسألة ٩): إذا ادعی المنکر عدم جمعهما- أو أحدهما- للشرائط تقبل منه {١٦}، فإن أثبت دعواه أسقطهما و إلا أنشأ الحاکم الحکم {١٧}.
_____________________________
عنه مفقود.
و أما الطرح فی الثانی: فلفقد شرط الحجیة، فلا موضوع للقبول.
و أما الفحص فی الأخیر فلأصالة عدم ترتب الأثر علی شهادتهما إلا بذلک.
{١٢} لأن علمه فی هذه الجهة حجة بالنسبة إلی نفسه، فله العمل بعلمه.
{١٣} لأن کل دعوی تصدر من کل مدع جامع لشرائط الدعوی تقبل، إلا إذا دلّ دلیل علی عدم القبول، و لا دلیل علیه کذلک فی المقام.
{١٤} أما القبول فی الأول: فلفرض أن المدعی أثبت اعتبار شهادتهما بحجة معتبرة، فتقبل لا محالة.
و أما الطرح فی الأخیر: فلعدم الاعتبار بشهادتهما، و عدم ثبوت ذلک عند الحاکم.
{١٥} لأن للتزکیة طریقیة لحصول العلم للحاکم بجامعیة الشرائط، و المفروض حصوله، فلا موضوع للتزکیة حینئذ.
{١٦} لأنه من الدعاوی الصحیحة، و له حق ذلک فی المخاصمة.
{١٧} أما الأول: فلسقوط البینة عن الاعتبار بعد ثبوت الجرح.
و أما الثانی: فلوجود المقتضی لصحة الحکم و فقد المانع.