مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩١ - (مسألة ٦) لو وجد الحاکم شهادة الشهود مکتوبة فی ورقة موقّعة بخاتمهم لا یصح الاعتماد علیه
دون الحکم الواقعی {٧}. [ (مسألة ٥): لو ثبت شیء بالاستفاضة و شهد الشاهد بها تقبل الشهادة]
(مسألة ٥): لو ثبت شیء بالاستفاضة و شهد الشاهد بها تقبل الشهادة {٨}، و أما متعلقها فلا تقبل الشهادة به {٩}.
[ (مسألة ٦): لو وجد الحاکم شهادة الشهود مکتوبة فی ورقة موقّعة بخاتمهم لا یصح الاعتماد علیه](مسألة ٦): لو وجد الحاکم شهادة الشهود مکتوبة فی ورقة موقّعة بخاتمهم
لا یصح الاعتماد علیه {١٠}، و کذا لا یجوز للشاهد الشهادة بمضمون ورقة
وجدها {١١}،
_____________________________
بالبلد، فیکلفه القاضی
البینة أن هذا غلام فلان لم یبعه و لم یهبه، أ فنشهد علی هذا إذا کلفناه و
نحن لم نعلم أنه أحدث شیئا؟ فقال: کلما غاب من ید المرء المسلم غلامه أو
أمته، أو غاب عنک لم تشهد به» [١]، و عنه علیه السلام أیضا: «الرجل یکون له
العبد و الأمة قد عرف ذلک فیقول: أبق غلامی أو أمتی، فیکلفونه القضاة
شاهدین بأن هذا غلامه أو أمته و لم یبع و لم یهب، أ نشهد علی هذا إذا
کلفناه؟
قال: نعم» [٢]، و یمکن حملهما علی صورة وجود القرینة الموجبة للعلم مع أن الأخیر معارض بما فی ذیل الأول.
{٧} لعدم العلم به إلّا للّٰه الذی هو عالم السر و الخفیات.
نعم فی الأحکام الضروریة الأولیة الواقعیة، تصح الشهادة العلمیة القطعیة، کما هو معلوم.
{٨} لوجود المقتضی- و هو السماع بالنسبة إلی الاستفاضة- و فقد المانع، فتشمله الأدلة.
{٩} لعدم تحقق العلم به. نعم إن دلّ دلیل من الخارج علی تحقق المتعلق بنفس الاستفاضة، فالظاهر الجواز.
{١٠} لأعمیة الشهادة من مطابقة الخط و الخاتم لواقع المشهود به.
{١١} للأصل، و ما تقدم من مکاتبة جعفر بن عیسی [٣].
[١] الوسائل: باب ١٧ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل: باب ١٧ من أبواب الشهادات الحدیث: ٣.
[٣] تقدم فی صفحة: ١٨٨.