مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٥ - (مسألة ١) یثبت السحق بکل ما یثبت به اللواط
الفصل الثانی فی المساحقة و حدّها و هی دلک المرأة فرجها بفرج امرأة أخری {١}.
[ (مسألة ١): یثبت السحق بکل ما یثبت به اللواط](مسألة ١): یثبت السحق بکل ما یثبت به اللواط من الإقرار أربع مرات، و شهادة أربعة رجال بالمعاینة {٢}.
_____________________________
{١}
و هی من المعاصی الکبیرة إجماعا، و نصوصا- کما یأتی- و أصلها حدثت من بنت
إبلیس [١]، کما أن أصل اللواط حدث من نفسه الخبیث، فاکتفی الرجال بالرجال و
النساء بالنساء و هی الزنا الأکبر [٢]، و فی الصحیح عن الصادق علیه
السلام: «انه دخل علیه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: حدّها حدّ
الزانی، فقالت المرأة: ما ذکر اللّه ذلک فی القرآن، فقال: بلی، قالت: و
أین؟
فقال: هن أصحاب الرس [٣]» [٤].
{٢} للأصل، و الإجماع، بل قطع
الأصحاب به، و إطلاق ما نسب إلی علی علیه السلام: «السحق فی النساء کاللواط
فی الرجال، و لکن فیه جلد مائة لأنه لیس فیه إیلاج» [٥].
[١] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب النکاح المحرم الحدیث: ٤ و ٥.
[٢] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب النکاح المحرم الحدیث: ٤ و ٥.
[٣] سورة الفرقان: ٢٥- و سورة ق: ١٢.
[٤] الوسائل: باب ١ من أبواب حد السحق الحدیث: ١.
[٥] مستدرک الوسائل: باب ١ من أبواب حد السحق الحدیث: ٤.