مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ٤١) لا ریب فی ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعیة
(مسألة ٣٧): لو کان ثبوت الحق خلافیا بین المجتهدین لا یجوز المقاصة و لا بد من الترافع إلی الحاکم الشرعی {٦٢}.
[ (مسألة ٣٨): یجوز التقاص فی الدیة، بخلاف القصاص و الحدود و التعزیرات](مسألة ٣٨): یجوز التقاص فی الدیة {٦٣}، بخلاف القصاص و الحدود و التعزیرات، فلا بد فیها من المراجعة إلی الحاکم الشرعی {٦٤}.
[ (مسألة ٣٩): لو أبرأ الدائن حق الغریم عن الدین](مسألة ٣٩): لو أبرأ الدائن حق الغریم عن الدین، لا یجوز له التقاص بعد ذلک {٦٥}، و لو شک فی الإبراء یجوز له التقاص {٦٦}.
[ (مسألة ٤٠): لو بذل الغریم دینه بعد المقاصة و أراد المال الذی أخذ منه تقاصا](مسألة ٤٠): لو بذل الغریم دینه بعد المقاصة و أراد المال الذی أخذ منه تقاصا، لا یجب علی المقاص القبول {٦٧}.
[ (مسألة ٤١): لا ریب فی ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعیة](مسألة ٤١): لا ریب فی ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعیة، و هل یثبت ذلک بالأصول المعتبرة؟ فیه إشکال {٦٨}.
_____________________________
{٦٢}
لعدم ثبوت الحق بدون اتحاد نظر المقتص و من یقتص منه، فلا یتحقق موضوع
المقاصة حینئذ، فلا بد من الترافع إلی الحاکم الشرعی لیفصل بینهما.
{٦٣} لأنها من الحقوق المالیة.
{٦٤} لأن تعیینها من وظیفة الحاکم الشرعی، فلا یجوز للغیر تصدیها.
{٦٥} لزوال الحق بالإبراء.
{٦٦} لاستصحاب بقاء الحق، بعد عدم دلیل علی الخلاف.
{٦٧} للشک فی شمول ما دل علی وجوب قبول الدین إذا دفعه المدیون لمثل المقام، و قد تقدم التفصیل فی کتاب الدین.
{٦٨} لصحة دعوی ظهور الأدلة فی الأولین.
ثمَّ
إن المحقق و غیره من الفقهاء (رحمهم اللّٰه تعالی) تعرضوا لمسائل القسمة
فی المقام، و تعرضنا لها بعد کتاب الشرکة [١]، فلا وجه للإعادة هنا.
[١] راجع المجلد العشرین صفحة: ٣٥.