مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٤ - (مسألة ١٥) إن کان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفی ثمَّ رجعوا و قالوا تعمدنا
و لا ینقض بالنسبة إلی غیر الحدّ من سائر الآثار کحرمة الموطوء و أخته و بنته و حرمة أکل لحم البهیمة الموطوءة و قسمة مال المحکوم بالردة و اعتداد زوجته {٢٧}. [ (مسألة ١٤): لا ینقض الحکم فیما عدی ما تقدم من الحقوق]
(مسألة ١٤): لا ینقض الحکم فیما عدی ما تقدم من الحقوق {٢٨}، و لو رجع الشاهدان بعد الاستیفاء فی حقوق الناس لم ینقض الحکم و إن کانت العین باقیة {٢٩}، و لکن الأحوط التراضی {٣٠}.
[ (مسألة ١٥): إن کان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفی ثمَّ رجعوا و قالوا: تعمدنا](مسألة ١٥): إن کان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفی ثمَّ
رجعوا و قالوا: تعمدنا، اقتص منهم {٣١}، و إن قالوا: أخطأنا، فعلیهم الدیة
فی أموالهم {٣٢}،
_____________________________
{٢٧} لأن ذلک کله حکم شرعی، فإذا ثبت لا یزول إلّا بدلیل، و هو مفقود إلّا أن یقال: إن الحکم الشرعی ما دامی لا أن یکون دائمیا.
{٢٨}
لإطلاق دلیل الصحة، و استصحابها، و المرسل المنجبر عن أحدهما علیهما
السلام قال: «فی الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضی علی الرجل:
ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم یکن قضی طرحت شهادتهم و لم یغرموا الشهود شیئا» [١].
{٢٩} علی المشهور، لما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{٣٠}
لما نسبه المحقق الثانی إلی الروایة عن جمیل عن الصادق علیه السلام «فی
شاهد الزور، قال: إن کان الشیء قائما بعینه ردّ علی صاحبه، و إن لم یکن
قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» [٢]، و هی قاصرة سندا بل و دلالة فی
المقام، لکونها فی شاهد الزور لا الرجوع عن الشهادة.
{٣١} لفرض تحقق القتل العمدی، فیترتب علیه حکمه قهرا.
{٣٢} لأن المورد داخل فی قتل الخطأ، فیترتب علیه حکمه، فیکون
[١] الوسائل: باب ١٠ من أبواب الشهادات الحدیث: ١.
[٢] الوسائل: باب ١١ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢.