مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٩ - (مسألة ٢) کل ما حصل به العلم و لم یردع عنه الشرع تجوز الشهادة به
نعم لو حصل له العلم من الجفر و الرمل و نحوهما مما یکون غیر متعارف لا اعتبار به {٣}. [ (مسألة ٢): کل ما حصل به العلم و لم یردع عنه الشرع تجوز الشهادة به]
(مسألة ٢): کل ما حصل به العلم و لم یردع عنه الشرع تجوز الشهادة به فی
کل مورد حصل للشاهد العلم بالمشهود به من دون اختصاص بمورد دون آخر {٤}.
_____________________________
الکتاب و لست أذکر الشهادة؟ أو لا تجب الشهادة علیّ حتی اذکرها، کان اسمی (بخطی) فی الکتاب أو لم یکن؟ فکتب: لا تشهد» [١].
و
فیه: أن السائل فرض فی السؤال عدم معرفة الشهادة فلم تتم الحجة علی
الشهادة لدیه، و لا ریب فی أن الاسم و الخاتم أعم من ذلک، خصوصا مع عدم
معرفة صاحبهما بأصل الشهادة، و یشهد للتعمیم خبر عمر بن یزید قال:
«قلت
لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: الرجل یشهدنی علی شهادة فاعرف خطی و خاتمی، و
لا أذکر من الباقی قلیلا و لا کثیرا، فقال لی: إذا کان صاحبک ثقة و معه
رجل ثقة فاشهد له» [٢].
{٣} لأن هذا هو المتیقن مما استدلوا به علی المنع مما تقدم.
{٤} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الأدلة بلا محذور و مدافع.
و
ما یظهر من جمع- منهم المحقق رحمه اللّٰه فی الشرائع- من الاختصاص بموارد
تسعة: النسب، و الملک المطلق، و الوقف، و النکاح، و الموت، و الولاء، و
العتق، و الرق، و الولایة، فإن أرادوا التخصیص بها فلا وجه له، و إن أرادوا
الغالب، مع أنه ذکر أغلب الموارد فی روایة یونس عن الصادق علیه السلام
قال: «سألته عن البینة إذا أقیمت علی الحق، أ یحل للقاضی أن یقضی بقول
البینة إذا لم
[١] الوسائل: باب ٨ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل: باب ٨ من أبواب الشهادات الحدیث: ١.