مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٥ - (مسألة ٧) لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی النساء فیما لا تقبل شهادتهن فیه لا منفردات و لا منضمات
(مسألة ٤): تقبل شهادة الفرع فی سائر حقوق اللّه تعالی غیر خصوص الحد کالزکاة و الخمس و الأوقاف للمساجد و الجهات العامة و الأهلة بالنسبة إلی اللوازم {٧}.
[ (مسألة ٥): یختص القبول بخصوص الشهادة علی الشهادة فقط](مسألة ٥): یختص القبول بخصوص الشهادة علی الشهادة فقط و لا اعتبار بالثالثة فضلا عن الرابعة {٨}.
[ (مسألة ٦): یعتبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل من العدد و الأوصاف](مسألة ٦): یعتبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل من العدد و الأوصاف {٩}، فلا یثبت بشهادة واحد {١٠}، فلو شهد علی کل واحد اثنان أو شهد اثنان علی شهادة کل واحد تقبل {١١}، و کذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر علی شهادة أصل آخر، و کذا لو شهد شاهدان علی شهادة المرأة فیما جازت شهادتها {١٢}.
[ (مسألة ٧): لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی النساء فیما لا تقبل شهادتهن فیه لا منفردات و لا منضمات](مسألة ٧): لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی النساء فیما لا تقبل شهادتهن فیه لا منفردات و لا منضمات {١٣}،
_____________________________
{٧} لعموم أدلة الشهادة، و إطلاقها الشامل للجمیع إلّا ما خرج بالدلیل، و هو خصوص الحد.
{٨} للأصل، و الإجماع، و حدیث عمرو بن جمیع عن أبی جعفر علیه السلام: «لا تجوز شهادة علی شهادة علی شهادة» [١].
{٩} للإجماع، و ظواهر الأدلة، و أصالة عدم الاعتبار إلّا بذلک.
{١٠} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{١١} لعموم أدلة قبول الشهادة، و أدلة المقام الشامل لذلک، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{١٢} کل ذلک لإطلاق ظواهر الأدلة، مضافا إلی الاتفاق.
{١٣} لأنه إذا لم یکن للأصل أثر، فالفرع أولی بأن لا یؤثر.
[١] الوسائل: باب ٤٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ٦.