مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٢ - (مسألة ١٨) إذا شک فی أن غریمه جاحد و مماطل لا یجوز التقاص
فلو أخذ أثم و إن وقع التقاص {٢٨}. [ (مسألة ١٥): لو اقتص من المال المشترک المشاع صار شریکا مع الشرکاء]
(مسألة ١٥): لو اقتص من المال المشترک المشاع صار شریکا مع الشرکاء إن کان المال بقدر حقه {٢٩}، أو أقل منه، و إلا صار شریکا مع المدیون و شریکه {٣٠}، و یجوز له إفراز حصته مع رضا الشریک {٣١}.
[ (مسألة ١٦): إذا کان له الحق و لم یطالبه- حیاء أو خوفا أو غیر ذلک لا یصح له التقاص](مسألة ١٦): إذا کان له الحق و لم یطالبه- حیاء أو خوفا أو غیر ذلک لا یصح له التقاص {٣٢}.
[ (مسألة ١٧): یجوز الاحتساب عوضا عما علیه مقاصة إذا کان بقدره أو أقل](مسألة ١٧): یجوز الاحتساب عوضا عما علیه مقاصة إذا کان بقدره أو أقل {٣٣}.
[ (مسألة ١٨): إذا شک فی أن غریمه جاحد و مماطل لا یجوز التقاص](مسألة ١٨): إذا شک فی أن غریمه جاحد و مماطل لا یجوز التقاص
_____________________________
تقدم فی کتاب الغصب- إلا برضاه.
{٢٨} أما الإثم، فللتصرف فی مورد حق الغیر، و أما وقوع التقاص، فلفرض استیلائه علی مال المقتص منه.
{٢٩} لعدم تحقق الإفراز و القسمة بعد، فتتحقق الشرکة لا محال بعد انتقال المال المقتص إلی صاحب الحق.
{٣٠} لفرض کون بعض المال للمدیون، و بعضه للشریک، فتتحقق الشرکة معهما لا محالة.
{٣١} لوجود المقتضی لصحة الإفراز حینئذ، و فقد المانع عنها بعد رضاء الشرکاء.
{٣٢} للأصل فی کل منهما، إلا إذا کان فی البین دلیل، و هو مفقود، لأن المنساق من الأدلة إنما هو فیما إذا ثبت الحق و جحد.
{٣٣}
لشمول إطلاق الدلیل لکل طریق وصل إلی صاحب الحق حقه، و الاحتساب یعد من
ذلک عرفا، و هذا من لوازم المقاصة الصحیحة الشرعیة، و المفروض تحققها، فإذا
کان بقدره یتهاتران، و لو کان أقل تبرأ الذمة بقدره، لشمول الإطلاقات لهذه
الصورة، مضافا إلی ظهور الإجماع.