مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٦ - (مسألة ١) تقبل شهادة النساء فی النکاح إن کان معهن الرجل
(مسألة ١): تقبل شهادة النساء فی النکاح إن کان معهن الرجل {٧}. و لا تقبل شهادتهن فی القصاص {٨}.
_____________________________
و
إطلاق صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: «تجوز شهادة النساء مع الرجل فی
الدین؟ قال: نعم» [١]، کما یثبت بشهادة امرأتین مع الیمین، للأدلة الدالة
علی قیام امرأتین مقام الرجل، و جملة من الأخبار منها إطلاق قول أبی الحسن
علیه السلام: «إذا شهد لصاحب الحق امرأتان و یمینه فهو جائز» [٢]، و مثله
غیره.
{٧} لقول أبی الحسن الرضا علیه السلام فی الموثق: «تجوز شهادتهن
فی النکاح إذا کان معهن رجل» [٣]، و ما یدل علی القبول مطلقا. کما فی روایة
زرارة قال:
«سألت أبا جعفر علیه السلام عن شهادة النساء تجوز فی
النکاح؟ قال: نعم» [٤]، و غیره من الأخبار لا بد و أن یحمل علی ذلک، کما أن
ما دلّ علی عدم القبول [٥]، یقید بما إذا لم یکن معهن رجل.
{٨} لجملة من النصوص، منها قول علی علیه السلام فی الموثق: «لا تجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود» [٦]، و مثله غیره.
و
ما یظهر منه القبول مثل صحیح ابن حمران عن الصادق علیه السلام: «أ تجوز
شهادة النساء فی الحدود؟ فقال علیه السلام: فی القتل وحده، إن علیا علیه
السلام کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم» [٧]، یحمل علی ما إذا کانت موردها
الدیة دون القصاص جمعا.
و أما ما فی ذیل روایة عبد الرحمن عن الصادق
علیه السلام: «تجوز شهادة النساء فی الحدود مع الرجال» [٨]، فمحمول علی کون
الشهادة للرجل مستقلا، و إن النساء بمنزلة الضمیمة غیر المستقلة.
[١] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢ و ٣١ و ٧ و ١١ و ٤٢ و ٢٩ و ١ و ٢١.
[٢] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢ و ٣١ و ٧ و ١١ و ٤٢ و ٢٩ و ١ و ٢١.
[٣] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢ و ٣١ و ٧ و ١١ و ٤٢ و ٢٩ و ١ و ٢١.
[٤] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢ و ٣١ و ٧ و ١١ و ٤٢ و ٢٩ و ١ و ٢١.
[٥] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢ و ٣١ و ٧ و ١١ و ٤٢ و ٢٩ و ١ و ٢١.
[٦] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢ و ٣١ و ٧ و ١١ و ٤٢ و ٢٩ و ١ و ٢١.
[٧] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢ و ٣١ و ٧ و ١١ و ٤٢ و ٢٩ و ١ و ٢١.
[٨] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ٢ و ٣١ و ٧ و ١١ و ٤٢ و ٢٩ و ١ و ٢١.