مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب القضاء
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
القضاء و معانیه فی اللغة و الاصطلاح
٥ ص
(٤)
الفصل الأول فی أحکام القضاء
١٩ ص
(٥)
(مسألة 1) القضاء واجب کفائی
١٩ ص
(٦)
(مسألة 2) تجب مقدماته عینا مع وجوبه العینی، و کفایة مع وجوبه الکفائی
٢٠ ص
(٧)
(مسألة 3) یحرم القضاء بین الناس و لو فی الأشیاء الیسیرة- لمن لم یکن من أهله
٢١ ص
(٨)
(مسألة 4) لو وجد من یکون متصدیا للقضاء و الناس یرجعون إلیه فی دعاویهم
٢١ ص
(٩)
(مسألة 5) لو تعدد من له أهلیة القضاء بین الناس- أو خصوص المتنازعین
٢٣ ص
(١٠)
(مسألة 6) لا یجوز الترافع إلی قضاة الجور اختیارا
٢٣ ص
(١١)
(مسألة 7) لو توقف استیفاء الحق علی الترافع إلی قضاة الجور یجوز مع عدم مفسدة أخری فی البین
٢٦ ص
(١٢)
(مسألة 8) لا بأس للقاضی أن یرتزق من بیت المال ان لم یتعیّن علیه القضاء
٢٦ ص
(١٣)
(مسألة 9) تحرم الرشوة أخذا و دفعا
٢٨ ص
(١٤)
(مسألة 10) یجب علی المرتشی إعادة الرشوة إلی صاحبها
٢٩ ص
(١٥)
(مسألة 11) لا فرق فی الرشوة بین کونها عینا أو منفعة أو انتفاعا
٣٠ ص
(١٦)
(مسألة 12) کل قاض أخذ الرشوة یسقط حکمه و لا اعتبار به مطلقا
٣٠ ص
(١٧)
(مسألة 13) ما یبذل بإزاء تمشیة محرّم یکون من الرشوة
٣٠ ص
(١٨)
(مسألة 14) لو شک فی شیء إنه من الرشوة المحرمة أو لا؟
٣١ ص
(١٩)
(مسألة 15) لا ترتب بین نفوذ الحکم و قبول الشهادة
٣١ ص
(٢٠)
(مسألة 16) یجوز للمترافعین أن یختارا مجتهدین أو أکثر
٣١ ص
(٢١)
(مسألة 17) إذا رجع المتخاصمان فی الخصومة إلی الحاکم الشرعی
٣٢ ص
(٢٢)
(مسألة 18) لا یجوز نقض الحکم لحاکم آخر إن کان الحکم نظریا و اجتهادیا
٣٣ ص
(٢٣)
(مسألة 19) لا فرق فی وجوب تنفیذ حکم الحاکم الجامع للشرائط
٣٤ ص
(٢٤)
(مسألة 20) لا یجوز نقض الحکم بالحکم
٣٤ ص
(٢٥)
(مسألة 21) الفرق بین الفتوی و الحکم من وجوه
٣٤ ص
(٢٦)
(مسألة 22) لا ینفذ حکم الحاکم الفاقد للشرائط
٣٥ ص
(٢٧)
(مسألة 23) لیس للمحکوم علیه بعد تمامیة الحکم حق استینافه عند حاکم آخر أو الأول
٣٦ ص
(٢٨)
(مسألة 24) لو احتاج الحاکم إلی مترجم
٣٦ ص
(٢٩)
الفصل الثانی فی شرائط القاضی
٣٧ ص
(٣٠)
و هی عشرة
٣٧ ص
(٣١)
الأول البلوغ
٣٧ ص
(٣٢)
الثانی العقل
٣٨ ص
(٣٣)
الثالث و الرابع الإسلام و الإیمان
٣٨ ص
(٣٤)
الخامس العدالة
٣٩ ص
(٣٥)
السادس طهارة المولد
٤٠ ص
(٣٦)
السابع الاجتهاد المطلق
٤٠ ص
(٣٧)
الثامن الذکورة
٤١ ص
(٣٨)
التاسع الحریة
٤١ ص
(٣٩)
العاشر کونه أعلم
٤٢ ص
(٤٠)
(مسألة 1) یعتبر أن لا یغلب علیه النسیان
٤٢ ص
(٤١)
(مسألة 2) لا یجوز الترافع إلی العامی
٤٢ ص
(٤٢)
(مسألة 3) ما تقدم من الشرائط فی القاضی تثبت بالعلم
٤٣ ص
(٤٣)
(مسألة 4) یعتبر فی ثبوت ما مر من الصفات أن تکون عند کل واحد من المترافعین
٤٣ ص
(٤٤)
(مسألة 5) لا بد للقاضی أن یحکم بمقتضی رأی نفسه لا رأی غیره و إن کان أعلم
٤٣ ص
(٤٥)
(مسألة 6) إذا اختار کل من المدعی و المنکر حاکما لرفع الخصومة فالاحتیاط فی تقدیم ما اختاره المدعی
٤٤ ص
(٤٦)
(مسألة 7) لو ادعی أحد من الرعایا دعوی علی القاضی فرفعها إلی قاض آخر تقبل دعواه فیحضره
٤٤ ص
(٤٧)
(مسألة 8) إذا تراضیا بالترافع إلی حاکم یجوز لهما الرجوع عنه ما لم یحکم
٤٤ ص
(٤٨)
(مسألة 9) لو کان للحاکم خصومة مع غیره لا ینفذ حکمه فیها لنفسه
٤٥ ص
(٤٩)
(مسألة 10) یجوز لکل حاکم تنفیذ الحکم الصادر من حاکم آخر
٤٥ ص
(٥٠)
(مسألة 11) یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه من دون بینة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس و حقوق اللّٰه تعالی
٤٦ ص
(٥١)
(مسألة 12) إذا ترافعا إلی الحاکم فی واقعة قد حکم فیها سابقا
٤٧ ص
(٥٢)
(مسألة 13) لو ترافعا عند الحاکم فی واقعة فتذکّر أنه ثبت عنده الحق
٤٨ ص
(٥٣)
(مسألة 14) للحاکم تنفیذ الحکم الصادر ممن له أهلیة القضاء
٤٨ ص
(٥٤)
(مسألة 15) یحرم إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل
٥٠ ص
(٥٥)
(مسألة 16) جواز إمضاء حکم الحاکم الأول للحاکم الثانی
٥٠ ص
(٥٦)
(مسألة 17) إذا حکم القاضی فی واقعة بحکم ثمَّ وقع التخاصم و الترافع مرة أخری فی عین الموضوع مستقلا
٥١ ص
(٥٧)
الفصل الثالث فی آداب القاضی
٥٢ ص
(٥٨)
و هی أمور
٥٢ ص
(٥٩)
الأول وجوب التسویة بین الخصماء
٥٢ ص
(٦٠)
الثانی یحرم علی القاضی أن یلقّن أحد الخصمین ما یغلب به علی خصمه
٥٣ ص
(٦١)
الثالث من لهم حق الدعوی
٥٤ ص
(٦٢)
الرابع لا یجوز للحاکم سماع دعوی اخری من المدعی علیه فی أثناء دعوی المدعی
٥٥ ص
(٦٣)
الخامس کل من ابتدأ بالدعوی من الخصمین فهو أولی
٥٥ ص
(٦٤)
السادس ینبغی للحاکم ترغیب الخصمین إلی الصلح قبل القضاء
٥٥ ص
(٦٥)
(مسألة 1) یکره للحاکم أن یشفع فی إسقاط حق بعد ثبوته
٥٦ ص
(٦٦)
(مسألة 2) یستحب للقاضی أمور
٥٦ ص
(٦٧)
(مسألة 3) یکره للقاضی أمور
٥٧ ص
(٦٨)
(مسألة 4) لا بد للقاضی من الاهتمام بشؤون المسجونین و التوسعة علیهم حسب موازین الشرع
٥٩ ص
(٦٩)
الفصل الرابع فیما یعتبر فی سماع الدعوی
٦٠ ص
(٧٠)
(مسألة 1) یعتبر فی سماع الدعوی أمور
٦١ ص
(٧١)
(مسألة 2) لو رفع الصبی ظلامته إلی الحاکم الشرعی یعمل الحاکم فیه بموازین القضاء
٦١ ص
(٧٢)
(مسألة 3) لو وجد للصبی ولی أو وکیل و علما بصحة دعواه عند الحاکم
٦٢ ص
(٧٣)
(مسألة 4) لو ادعی نوعا مرددا بین أفراد تسمع دعواه
٦٤ ص
(٧٤)
(مسألة 5) إذا فسر المدعی علیه الدعوی المرددة بین الأفراد
٦٤ ص
(٧٥)
(مسألة 6) لو أقر المدعی علیه بالتلف
٦٤ ص
(٧٦)
(مسألة 7) لا یعتبر الجزم فی الدعوی
٦٥ ص
(٧٧)
(مسألة 8) تسمع الدعوی سواء کان المدعی علیه معینا أم مرددا بین شخصین مثلا
٦٦ ص
(٧٨)
(مسألة 9) لا یعتبر فی سماع الدعوی ذکر سبب الاستحقاق
٦٦ ص
(٧٩)
(مسألة 10) بناء علی اعتبار الجزم فی الدعوی لو أبرزها غیر الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه
٦٦ ص
(٨٠)
(مسألة 11) لا یعتبر حضور المدعی علیه فی سماع الدعوی فتسمع الدعوی علی الغائب مطلقا
٦٦ ص
(٨١)
(مسألة 12) لو أمکن إحضار الغائب بسهولة أو کان حاضرا فی البلد و تعذر إحضاره بلا إعلام ففی جواز الحکم إشکال
٦٧ ص
(٨٢)
(مسألة 13) تسمع دعوی المدعی علی الغائب مطلقا
٦٧ ص
(٨٣)
(مسألة 14) لا یعتبر فی الحکم علی الغائب ضم الیمین
٦٨ ص
(٨٤)
(مسألة 15) لو حضر الغائب یکون علی حجته
٦٨ ص
(٨٥)
(مسألة 16) یختص نفوذ الحکم علی الغائب بحقوق الناس
٦٨ ص
(٨٦)
(مسألة 17) إذا تمت الدعوی من المدعی
٦٩ ص
(٨٧)
الفصل الخامس فی جواب المدعی علیه
٧٠ ص
(٨٨)
أما الأول أی الاقرار
٧٠ ص
(٨٩)
(مسألة 1) لو أقر المدعی علیه بما ادعاه المدعی- عینا کان أو دینا-
٧٠ ص
(٩٠)
(مسألة 2) ما حکم به الحاکم فی مورد اعتراف المدعی علیه
٧٠ ص
(٩١)
(مسألة 3) لو أقر المدعی علیه و لم یصدر حکم من الحاکم یؤخذ بإقراره
٧١ ص
(٩٢)
(مسألة 4) بعد الإقرار الجامع للشرائط من المدعی علیه
٧٢ ص
(٩٣)
(مسألة 5) الحکم هو الإلزام بشیء
٧٢ ص
(٩٤)
(مسألة 6) یجب علی الحاکم أن یکتب الحکم إذا التمس منه المدعی
٧٣ ص
(٩٥)
(مسألة 7) إذا وجبت الکتابة لا بد للکاتب من الفحص التام
٧٣ ص
(٩٦)
(مسألة 8) إذا کان، المقر متمکنا من أداء ما أقر به الزم بالتأدیة
٧٤ ص
(٩٧)
(مسألة 9) للحاکم الشرعی إجبار المقرر الواجد ببیع ماله
٧٥ ص
(٩٨)
(مسألة 10) لو کان المقر به دینا فللحاکم الشرعی أخذ مثله فی المثلیات و القیمة فی القیمیات
٧٥ ص
(٩٩)
(مسألة 11) إذا ادعی المقر الإعسار و أنکره المدعی
٧٦ ص
(١٠٠)
(مسألة 12) إذا ثبت عسره
٧٦ ص
(١٠١)
(مسألة 13) لو لم یعلم إعسار المقر و إیساره
٧٦ ص
(١٠٢)
(مسألة 14) لا بد من ملاحظة شأن المعسر فی إلزام الکسب علیه
٧٧ ص
(١٠٣)
(مسألة 15) لو أضر الحبس بالمعسر أو کان أجیرا للغیر قبل ذلک
٧٧ ص
(١٠٤)
(مسألة 16) لا یجب علی الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها فی أداء الدین
٧٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 17) إذا وهب المدیون واهب مالا لصرفه فی دینه و لم یکن فی قبوله مهانة وجب علیه القبول
٧٧ ص
(١٠٦)
(مسألة 18) لو أقر المدعی علیه بالدین ثمَّ عرض له الجنون یتولی أمره الحاکم الشرعی
٧٧ ص
(١٠٧)
(مسألة 19) إذا أقر المدعی علیه بأن المال للمدعی جاز له التصرف
٧٧ ص
(١٠٨)
(مسألة 20) لا یجوز للحاکم إیقاف المقر عن الإقرار فی حقوق الناس
٧٨ ص
(١٠٩)
و أما الثانی أی الإنکار
٧٨ ص
(١١٠)
مسائل فی الإنکار
٧٩ ص
(١١١)
(مسألة 21) إن کان جواب المدعی علیه الإنکار فأنکر دعوی المدعی
٧٩ ص
(١١٢)
(مسألة 22) الإحلاف حق للمدعی فلیس للحاکم إحلاف المنکر
٧٩ ص
(١١٣)
(مسألة 23) إذا لم یکن للمدعی بینة و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوی المدعی
٨٠ ص
(١١٤)
(مسألة 24) لو أقام المدعی البینة بعد حلف المنکر لم تسمع
٨٢ ص
(١١٥)
(مسألة 25) هل تختص وظیفة المنکر بالحلف فقط
٨٣ ص
(١١٦)
(مسألة 26) لو تبین کذب الحالف فی حلفه بعد حکم الحاکم ینقض الحکم
٨٤ ص
(١١٧)
(مسألة 27) یشترط فی الحلف الموجب لسقوط حق المدعی مقارنته لحکم الحاکم
٨٤ ص
(١١٨)
(مسألة 28) للمنکر أن یرد الیمین علی المدعی
٨٤ ص
(١١٩)
(مسألة 29) إذا سقطت دعوی المدعی- برد الحلف إلیه و حکم الحاکم
٨٥ ص
(١٢٠)
(مسألة 30) لیس للمدعی بعد أن رد المنکر الحلف إلیه أن یرده إلی المنکر
٨٥ ص
(١٢١)
(مسألة 31) إذا نکل المنکر عن الحلف و لم یرده إلی المدعی یرد الحاکم الحلف علی المدعی
٨٦ ص
(١٢٢)
(مسألة 32) إذا رجع المنکر الذی نکل عن الحلف
٨٦ ص
(١٢٣)
(مسألة 33) یجوز إمهال المنکر إذا استمهل فی الحلف، أو الرد
٨٦ ص
(١٢٤)
طرق إثبات الدعوی و ما یتعلق بها
٨٨ ص
(١٢٥)
(مسألة 1) لا یجوز للحاکم إلزام المدعی بإحضار بینته
٨٨ ص
(١٢٦)
(مسألة 2) یجوز للحاکم إعلام المدعی بالتخییر فی الأمور الثلاثة مطلقا
٨٨ ص
(١٢٧)
(مسألة 3) یجوز للمدعی إحلاف المنکر
٨٩ ص
(١٢٨)
(مسألة 4) یستمر تخییر المدعی بین الأمور الثلاثة
٨٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 5) لو أحضر المدعی الشهود و عرف الحاکم أنه فی مقام إقامتها
٨٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 6) لو شهدت البینة فالأقسام ثلاثة
٨٩ ص
(١٣١)
(مسألة 7) لو علم الحاکم بعدم جامعیتهما للشرائط من فسق أو نحوه- طرحهما
٩٠ ص
(١٣٢)
(مسألة 8) لو ثبت جامعیتهما للشرائط لم یحتج إلی التزکیة و یعمل الحاکم بعلمه
٩٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 9) إذا ادعی المنکر عدم جمعهما- أو أحدهما- للشرائط تقبل منه
٩٠ ص
(١٣٤)
(مسألة 10) یجوز للحاکم الاعتماد علی استصحاب الحال
٩١ ص
(١٣٥)
(مسألة 11) لو لم یعلم الحاکم حالهما
٩١ ص
(١٣٦)
(مسألة 12) إذا جهل الحاکم بحال الشهود و طلب من المدعی التزکیة
٩٢ ص
(١٣٧)
(مسألة 13) إذا أقام المدعی البینة علی حقه و لم یعرفهما الحاکم بجمعهما للشرائط
٩٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 14) لو تبین فقد الشاهدین أو أحدهما لبعض شرائط الشهادة
٩٣ ص
(١٣٩)
(مسألة 15) یکفی الإطلاق فی کل من الجرح و التعدیل
٩٣ ص
(١٤٠)
(مسألة 16) یعتبر فی الجرح و التعدیل ظهور اللفظ فیهما
٩٣ ص
(١٤١)
(مسألة 17) إذا تعارضت بینة الجرح و التعدیل، تسقطان بالتعارض
٩٤ ص
(١٤٢)
(مسألة 18) یشترط فی الشهادة بعدالة البینة العلم بالعدالة
٩٤ ص
(١٤٣)
(مسألة 19) یجوز للحاکم الشرعی الاعتماد علی الثبوت التعبدی من البینة أو الأصل أو حسن الظاهر فی حکمه فی الخصوصیات
٩٥ ص
(١٤٤)
(مسألة 20) إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر یجوز الحکم
٩٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 21) لا أثر للشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة فعل کبیرة
٩٦ ص
(١٤٦)
(مسألة 22) إذا رضی المنکر بشهادة الفاسقین أو عادل و فاسق، أو عادل واحد لا یجوز للحاکم الحکم
٩٦ ص
(١٤٧)
(مسألة 23) لا یجوز للحاکم أن یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز جامعیتهما للشرائط
٩٦ ص
(١٤٨)
(مسألة 24) إذا تعارضت بینة الجارح و المعدل سقطتا مطلقا
٩٦ ص
(١٤٩)
(مسألة 25) بعد إحراز الحاکم لمقبولیة شهادة الشاهدین لا یعتبر معرفته لاسمهما و نسبهما
٩٧ ص
(١٥٠)
(مسألة 26) لو تردد الشاهد فی أصل الشهادة لا یجوز للحاکم ترغیبه فی الإقدام علی الإقامة
٩٧ ص
(١٥١)
(مسألة 27) یجب علی الحاکم أن یکف عن التدخل فی الشهادة
٩٧ ص
(١٥٢)
(مسألة 28) یجوز للحاکم الحکم بالبینة المقبولة بدون ضم یمین المدعی
٩٧ ص
(١٥٣)
البینة و الیمین و هی فیما إذا کانت الدعوی علی المیت
٩٨ ص
(١٥٤)
(مسألة 1) یعتبر فی الدعوی علی المیت مضافا إلی البینة الشرعیة الیمین
٩٨ ص
(١٥٥)
(مسألة 2) الأحوط اختصاص ضم الیمین بالبینة
٩٩ ص
(١٥٦)
(مسألة 3) لا یلحق بالمیت الطفل و المجنون و نحوهما مما لیس له قوة المخاصمة و البیان
٩٩ ص
(١٥٧)
(مسألة 4) لا فرق فیما تقدم بین ما إذا کان المدعی علی المیت أجنبیا أو وارثا للمیت أو وکیلا له أو وصیا له
١٠٠ ص
(١٥٨)
(مسألة 5) إذا علم باشتغال ذمة المیت بالدین
١٠٠ ص
(١٥٩)
(مسألة 6) یجب ضم الیمین إلی البینة
١٠٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 7) لا بد و أن تکون الیمین عند الحاکم
١٠١ ص
(١٦١)
(مسألة 8) لو تعددت ورثة المیت و ادعی شخص علی المیت کفی یمین واحد مع إقامة البینة
١٠١ ص
(١٦٢)
(مسألة 9) هذا الحلف غیر قابل للإسقاط
١٠١ ص
(١٦٣)
الشاهد الواحد و الیمین و یثبت بذلک الدین
١٠٢ ص
(١٦٤)
(مسألة 1) یجوز الحکم بثبوت الدین بشاهد واحد و یمین المدعی
١٠٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 2) یجوز الحکم فی الدیون بشهادة امرأتین مع یمین المدعی
١٠٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 3) المراد من الدین هنا- ما تقدم فی أول کتاب الدین
١٠٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 4) لو اجتمع الشاهد الواحد العادل مع الیمین
١٠٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 5) لو اشترکت جماعة بسبب واحد فی مال کإرث و نحوه
١٠٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 6) إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد حلف المدعی و حکم الحاکم ضمن نصف المال
١٠٤ ص
(١٧٠)
(مسألة 7) الأحوط تقدیم البینة
١٠٥ ص
(١٧١)
(مسألة 8) هناک دعا و تقبل مجردة عن کل شیء کدعوی المرأة الحیض، أو الطهر، أو العذرة و غیرها
١٠٥ ص
(١٧٢)
الثالث من جواب المدعی علیه السکوت أو ما یجری مجراه
١٠٦ ص
(١٧٣)
(مسألة 1) سکوت المدعی علیه بعد عرض الدعوی علیه
١٠٦ ص
(١٧٤)
(مسألة 2) إذا سکت المدعی علیه لعذر توصّل إلی معرفة جوابه
١٠٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 3) یعتبر فی المترجم أن یکون عدلین و لا یکفی العدل الواحد
١٠٧ ص
(١٧٦)
(مسألة 4) لو ادعی المدعی علیه العذر و استمهل من الحاکم التأخیر
١٠٧ ص
(١٧٧)
(مسألة 5) إذا أجاب المدعی علیه بقوله لا أدری و صدّقه المدعی فی ذلک
١٠٨ ص
(١٧٨)
(مسألة 6) لو حلف المدعی علیه بأنه لا یدری تسقط دعوی الدرایة
١٠٨ ص
(١٧٩)
(مسألة 7) إذا أجاب المدعی علیه بقوله لیس لی و لا لک بل هو لفلان الحاضر
١٠٩ ص
(١٨٠)
(مسألة 8) لو أجاب المدعی علیه بأن المدعی به کان للمدعی
١١٠ ص
(١٨١)
الرابع من جواب المدعی علیه تکذیب المدعی
١١١ ص
(١٨٢)
(مسألة 9) لو کذب المنکر المدعی
١١١ ص
(١٨٣)
(مسألة 10) الفرق بین تکذیب المدعی و إنکاره
١١١ ص
(١٨٤)
الفصل السادس فی الحلف و ما یتعلق به
١١٢ ص
(١٨٥)
(مسألة 1) الحلف المعتبر فی قطع الخصومات لا بد و أن یکون باللّٰه و أسمائه الخاصة
١١٢ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) لا یجزی الحلف بغیر اللّٰه تعالی کالأنبیاء و الأوصیاء
١١٣ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) لا فرق فی الحلف بین کون الخصمین مسلمین أو من غیرهما أو مختلفین
١١٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 4) لا أثر للحلف بغیر اللّٰه تعالی
١١٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 5) یکفی الحلف بذکر اسم اللّٰه تعالی أو بعض أسمائه الخاصة
١١٤ ص
(١٩٠)
(مسألة 6) تکفی الإشارة المفهمة فی حلف الأخرس
١١٤ ص
(١٩١)
(مسألة 7) لا یعتبر فی الحلف العربیة
١١٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 8) یستحب للحاکم التغلیظ فی الحلف
١١٥ ص
(١٩٣)
(مسألة 9) لو غلّظ الحاکم الحلف لا یجب علی الحالف قبول التغلیظ
١١٦ ص
(١٩٤)
(مسألة 10) تعتبر فی الحلف المباشرة للحالف
١١٧ ص
(١٩٥)
(مسألة 11) یعتبر فی الحلف أن یکون فی مجلس القضاء
١١٧ ص
(١٩٦)
(مسألة 12) یعتبر فی الحلف أن یکون علی البت مطلقا
١١٧ ص
(١٩٧)
(مسألة 13) لا أثر للحلف لمن کان أجنبیا عن الدعوی مطلقا
١١٨ ص
(١٩٨)
(مسألة 14) لا یمین فی الحدود مطلقا
١١٨ ص
(١٩٩)
(مسألة 15) لو علم أن الحالف قصد التوریة فی حلفه
١١٩ ص
(٢٠٠)
(مسألة 16) یستحب للحاکم موعظة الحالف قبل الحلف
١١٩ ص
(٢٠١)
(مسألة 17) لو حلف أن لا یحلف أصلا فابتلی بالحلف لأجل فصل الخصومة
١٢٠ ص
(٢٠٢)
(مسألة 18) لو ادعی أحد شیئا علی میت
١٢٠ ص
(٢٠٣)
(مسألة 19) یجوز الحلف علی الأعم مع کون مورد الدعوی هو الأخص
١٢١ ص
(٢٠٤)
(مسألة 20) لو کان المنکر معسرا و ادعی علیه مال و اقتنع المدعی لحلفه یجوز له الحلف توریة
١٢١ ص
(٢٠٥)
الفصل السابع فی أحکام الید و ما یتعلق بها
١٢٢ ص
(٢٠٦)
مسائل فی أحکام الید
١٢٣ ص
(٢٠٧)
(مسألة 1) ما کان تحت ید شخص و استیلائه یحکم بملکیته له
١٢٣ ص
(٢٠٨)
(مسألة 2) لا یعتبر فی دلالة الید علی الملکیة و نحوها التصرفات المتوقفة علی الملک
١٢٤ ص
(٢٠٩)
(مسألة 3) إذا کان فی یده شیء فمات و شک أنه له و لم یسمع منه دعوی الملکیة
١٢٤ ص
(٢١٠)
(مسألة 4) ید الوکیل و الأمین و المستعیر و الأجیر بل الغاصب ید المالک
١٢٤ ص
(٢١١)
(مسألة 5) الید إما مختصة أو مشترکة
١٢٥ ص
(٢١٢)
(مسألة 6) إذا تنازعا فی شیء فإما أن یکون تحت ید أحدهما فالقول قوله مع یمینه
١٢٥ ص
(٢١٣)
(مسألة 7) لو ادعی شخص شیئا فی ید آخر و أقام بینة و انتزعه منه بعد حکم الحاکم
١٢٧ ص
(٢١٤)
(مسألة 8) إذا تنازع الزوجان فی متاع البیت مع بقاء الزوجیة أو بعد زوالها
١٢٧ ص
(٢١٥)
(مسألة 9) یجری حکم ما تقدم فی المسألة السابقة بالنسبة إلی الشریکین أیضا
١٢٩ ص
(٢١٦)
(مسألة 10) لو ادعی الأب أنه أعار ولده الحی أو المیت شیئا
١٢٩ ص
(٢١٧)
(مسألة 11) لو کانت عین فی ید شخصین و لم تکن فیها منازعة بینهما حتی ماتا تنصّف بین الورثة
١٣٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 12) إذا ادعی مالا لا ید لأحد علیه و لا معارض له لیس لأحد مزاحمته
١٣٠ ص
(٢١٩)
(مسألة 13) لو کان وقفا و لم یعلم مصرفه و لا متولیه و لا ید لأحد علیه
١٣١ ص
(٢٢٠)
فی تعارض الیدین و البینتین
١٣٢ ص
(٢٢١)
(مسألة 1) إذا تعارضت الید الفعلیة مع الید السابقة أو الملکیة السابقة
١٣٢ ص
(٢٢٢)
(مسألة 2) لو أقر ذو الید الفعلیة بأن ما فی یده کان لذی الید السابقة و انتقل إلیه بناقل شرعی
١٣٢ ص
(٢٢٣)
(مسألة 3) إذا تعارضت البینات فی شیء واحد یعمل فیها بالمرجحات المعتبرة
١٣٣ ص
(٢٢٤)
(مسألة 4) لو شهدت إحدی البینتین بالملک الفعلی و الأخری بالملک سابقا
١٣٨ ص
(٢٢٥)
(مسألة 5) إذا ادعی شیئا لا ید لأحد علیه
١٣٩ ص
(٢٢٦)
(مسألة 6) لا فرق فی تعارض البینات بین أن یکون التخاصم بین اثنین أو أکثر، و تکون لکل واحد منهم بینة
١٣٩ ص
(٢٢٧)
الفصل الثامن فی أقسام وصول حکم قاض إلی قاض آخر
١٤٠ ص
(٢٢٨)
(مسألة 1) لا یعتبر حکم الحاکم و لا أثر له إلا بالإنشاء لفظا
١٤٠ ص
(٢٢٩)
(مسألة 2) وصول حکم الحاکم بعد تحقق إنشائه خارجا إلی حاکم آخر إما بالکتابة أو القول
١٤٠ ص
(٢٣٠)
(مسألة 3) کل حاکم جامع للشرائط إذا حکم بحکم کذلک یجب إنفاذه و یحرم رده
١٤٢ ص
(٢٣١)
(مسألة 4) یجب الإنفاذ- علی ما مر- مطلقا
١٤٢ ص
(٢٣٢)
(مسألة 5) لو أخبر الحاکم الأول بخصوصیات المتخاصمین
١٤٣ ص
(٢٣٣)
(مسألة 6) لا فرق فیما مر بین ثبوت الحکم لدی الحاکم الأول بالحلف أو بالبینة أو بشاهد واحد و یمین
١٤٣ ص
(٢٣٤)
(مسألة 7) یجب علی الحاکم الثانی إیقاف الحکم لو لم یتضح له الأمر و لو بجزئی من جزئیاتها
١٤٤ ص
(٢٣٥)
(مسألة 8) لا فرق فیما مر بین بقاء الحاکم الأول علی حیاته أو موته
١٤٤ ص
(٢٣٦)
(مسألة 9) لو أقرّ المدعی علیه عند الحاکم الثانی بأنه المحکوم علیه
١٤٤ ص
(٢٣٧)
الفصل التاسع فی المقاصّة و ما یتعلق بها
١٤٦ ص
(٢٣٨)
(مسألة 1) یعتبر فی المقاصة ثبوت أصل الحق شرعا
١٤٧ ص
(٢٣٩)
(مسألة 2) لا تجوز المقاصة إن لم یجحد الطرف أو لم یماطل عن الأداء عند المطالبة
١٤٧ ص
(٢٤٠)
(مسألة 3) تجوز المقاصة بلا فرق بین أن یکون الحق علی غیره من عین أو دین أو منفعة
١٤٧ ص
(٢٤١)
(مسألة 4) لو کان المقتص منه منکرا لاعتقاده الحقیة أو کان لا یدری بحقیة المدعی فلا تجوز المقاصة حینئذ
١٤٧ ص
(٢٤٢)
(مسألة 5) لا یجوز للمالک المقاصة من مال المقتص منه مع تمکنه من أخذ عین ماله
١٤٧ ص
(٢٤٣)
(مسألة 6) إذا توقف أخذ حقه علی التصرف فی الزائد من حقه جاز
١٤٨ ص
(٢٤٤)
(مسألة 7) لو کان المطلوب مثلیا یقتص بالمثل مع الإمکان علی الأحوط
١٤٨ ص
(٢٤٥)
(مسألة 8) تجوز المقاصة و لو استلزمت المشقة علی صاحب الحق
١٤٩ ص
(٢٤٦)
(مسألة 9) تجوز المقاصة لو کان الحق دینا و کان المدیون جاحدا أو مماطلا
١٤٩ ص
(٢٤٧)
(مسألة 10) لو تمکّن من أخذ حقه من دون بیع أموال المقتص منه لا یجوز له بیعها
١٤٩ ص
(٢٤٨)
(مسألة 11) الأحوط وجوبا عدم جواز المقاصة من المال الذی عنده ودیعة
١٥٠ ص
(٢٤٩)
(مسألة 12) لا تجوز المقاصة فی صورة عدم علمه بالحق
١٥١ ص
(٢٥٠)
(مسألة 13) إذا کان حق الاقتصاص ثابتا شرعا تبرأ ذمة المقتص منه
١٥١ ص
(٢٥١)
(مسألة 14) إذا کان المال مشترکا بین المدیون و غیره لا یجوز التقاص منه إلا برضا شریکه
١٥١ ص
(٢٥٢)
(مسألة 15) لو اقتص من المال المشترک المشاع صار شریکا مع الشرکاء
١٥٢ ص
(٢٥٣)
(مسألة 16) إذا کان له الحق و لم یطالبه- حیاء أو خوفا أو غیر ذلک لا یصح له التقاص
١٥٢ ص
(٢٥٤)
(مسألة 17) یجوز الاحتساب عوضا عما علیه مقاصة إذا کان بقدره أو أقل
١٥٢ ص
(٢٥٥)
(مسألة 18) إذا شک فی أن غریمه جاحد و مماطل لا یجوز التقاص
١٥٢ ص
(٢٥٦)
(مسألة 19) لا یصح التقاص من مال تعلق به حق الغیر
١٥٣ ص
(٢٥٧)
(مسألة 20) یعتبر فی مورد التقاص أن یکون ذا حق
١٥٣ ص
(٢٥٨)
(مسألة 21) إذا تبین أن ما أخذه مقاصة کان للغیر
١٥٣ ص
(٢٥٩)
(مسألة 22) لا یجوز لآحاد الفقراء و السادة المقاصة ممن علیه الزکاة أو الخمس
١٥٣ ص
(٢٦٠)
(مسألة 23) یجوز للحاکم الشرعی التقاص فی الأوقاف العامة
١٥٤ ص
(٢٦١)
(مسألة 24) لو ظهر بعد المقاصة الخطأ فی ما ادعاه، یجب علیه رد ما أخذه
١٥٤ ص
(٢٦٢)
(مسألة 25) فی الأوقاف العامة التی یجوز للحاکم الشرعی التقاص فیها
١٥٤ ص
(٢٦٣)
(مسألة 26) إنما تتحقق المقاصة بالأخذ من مال الغریم
١٥٤ ص
(٢٦٤)
(مسألة 27) لا تتوقف صحة التقاص علی إذن الحاکم الشرعی مطلقا
١٥٥ ص
(٢٦٥)
(مسألة 28) موضوع التقاص إنما هو قبل التخاصم لدی الحاکم الشرعی و فصله للخصومة
١٥٥ ص
(٢٦٦)
(مسألة 29) لو تمکّن من المقاصة من جنس حقه، فالأحوط عدم الجواز من غیر الجنس
١٥٥ ص
(٢٦٧)
(مسألة 30) یجوز للشریکین التقاص بقدر حقهما إذا غصب شخص مالا مشترکا بینهما
١٥٦ ص
(٢٦٨)
(مسألة 31) تجوز للزوجة المقاصة من الزوج بمقدار نفقتها
١٥٦ ص
(٢٦٩)
(مسألة 32) تجوز المقاصة فی جمیع أقسام الحقوق المالیة
١٥٧ ص
(٢٧٠)
(مسألة 33) لا یجوز التقاص من مستثنیات الدین إن لم یکن عنده غیرها
١٥٧ ص
(٢٧١)
(مسألة 34) لا تجوز المقاصة فی مورد نسیان الغریم للمال رأسا
١٥٧ ص
(٢٧٢)
(مسألة 35) لو کان صاحب الحق مدیونا لشخص یجوز له أن یوکله
١٥٧ ص
(٢٧٣)
(مسألة 36) یستحب الدعاء بما ورد عند التقاص
١٥٧ ص
(٢٧٤)
(مسألة 37) لو کان ثبوت الحق خلافیا بین المجتهدین لا یجوز المقاصة
١٥٨ ص
(٢٧٥)
(مسألة 38) یجوز التقاص فی الدیة، بخلاف القصاص و الحدود و التعزیرات
١٥٨ ص
(٢٧٦)
(مسألة 39) لو أبرأ الدائن حق الغریم عن الدین
١٥٨ ص
(٢٧٧)
(مسألة 40) لو بذل الغریم دینه بعد المقاصة و أراد المال الذی أخذ منه تقاصا
١٥٨ ص
(٢٧٨)
(مسألة 41) لا ریب فی ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعیة
١٥٨ ص
(٢٧٩)
خاتمة فی اختلاف العقود و الإیقاعات
١٥٩ ص
(٢٨٠)
(مسألة 1) لو اختلفا فی صحة العقد و فساده
١٥٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 2) إذا اختلفا فی الجواز و اللزوم یقدّم قول مدعی اللزوم
١٥٩ ص
(٢٨٢)
(مسألة 3) لو اختلفا فی التسلیم و عدمه یقدم قول منکره
١٥٩ ص
(٢٨٣)
(مسألة 4) إذا اختلف المتبایعان فی زیادة الثمن و نقیصته
١٥٩ ص
(٢٨٤)
(مسألة 5) لو اختلفا فی المبیع بالأقل و الأکثر، یقدّم قول مدعی الأقل
١٦٠ ص
(٢٨٥)
(مسألة 6) لو ادعی أحد المتعاقدین علی الآخر شرطا و أنکره الآخر
١٦٠ ص
(٢٨٦)
مسألة 7) إذا اتفقا علی أصل العوض و اختلفا فی أنه عوض العین حتی یکون بیعا، أو عوض المنفعة حتی تکون إجارة
١٦٠ ص
(٢٨٧)
(مسألة 8) لو اختلفا فی عقد، فادعی من نقل عنه المال البیع، و ادعی المنقول إلیه المال الهبة
١٦٠ ص
(٢٨٨)
(مسألة 9) إذا کان مال معین و ادعی کل واحد من الشخصین أنه اشتراه بماله من زید و دفع إلیه الثمن
١٦١ ص
(٢٨٩)
(مسألة 10) لو اتفقا فی الإذن فی التصرف و اختلفا فی وجهه
١٦٢ ص
(٢٩٠)
(مسألة 11) لو اختلف الزوجان فی أن النکاح الواقع بینهما کان دائمیا أو انقطاعیا یحکم بالأول
١٦٢ ص
(٢٩١)
(مسألة 12) لو ادعی شخص زوجیة امرأة و هی لا تعترف بها، و ادعی شخص آخر زوجیتها کذلک مع وجود البینة لکل منهما علی دعواه
١٦٣ ص
(٢٩٢)
(مسألة 13) لو ثبتت الزوجیة باعتراف الزوجین و ادعی آخر زوجیة المرأة
١٦٣ ص
(٢٩٣)
(مسألة 14) لو اختلف الزوجان بعد العقد فی أن الشرط المذکور فی ضمنه مما لا یوجب الخیار أو مما یوجبه
١٦٤ ص
(٢٩٤)
(مسألة 15) إذا اختلفت الورثة فقال بعضهم ان ترکة المیت- کلها أو بعضها- وقف
١٦٤ ص
(٢٩٥)
(مسألة 16) لو اختلفت ورثة المیت مع شخص
١٦٤ ص
(٢٩٦)
(مسألة 17) لو اختلف الزوجان فی أن الطلاق الواقع بینهما کان جامعا للشرائط أو لا
١٦٥ ص
(٢٩٧)
(مسألة 18) إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر الزوج، أو العکس
١٦٥ ص
(٢٩٨)
(مسألة 19) لو اختلف الزوجان فی الرجعة فی الطلاق و عدتها، فادعتها الزوجة و أنکرها الزوج یقدم قول الزوج
١٦٥ ص
(٢٩٩)
(مسألة 20) لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هی عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنکر الزوج ذلک
١٦٥ ص
(٣٠٠)
(مسألة 21) لو اختلفا فی الوصیة انها تملیکیة أو عهدیة
١٦٦ ص
(٣٠١)
(مسألة 22) إذا ادعی الوصی بشیء وصیة من المیت و أنکرها ورثة المیت
١٦٦ ص
(٣٠٢)
کتاب الشهادات و فیه فصول
١٦٧ ص
(٣٠٣)
اشارة
١٦٧ ص
(٣٠٤)
الفصل الأول فی ما یعتبر فی الشاهد
١٦٧ ص
(٣٠٥)
الأول الکمال بالبلوغ و العقل
١٦٨ ص
(٣٠٦)
(مسألة 1) لا اعتبار بشهادة المجنون
١٦٩ ص
(٣٠٧)
(مسألة 2) لا تقبل شهادة من غلب علیه السهو و النسیان أو الغفلة و البلاهة
١٦٩ ص
(٣٠٨)
الثانی الإیمان
١٧٠ ص
(٣٠٩)
(مسألة 3) تقدم فی کتاب الوصیة أنه تقبل شهادة الذمی علی المسلم فی الوصیة إن لم یکن شاهدان عادلان من المسلمین
١٧٠ ص
(٣١٠)
(مسألة 4) تقبل شهادة المؤمن- إن کان جامعا للشرائط
١٧١ ص
(٣١١)
الثالث العدالة
١٧٢ ص
(٣١٢)
(مسألة 5) لا تقبل شهادة مجهول الحال فضلا عن الفاسق
١٧٣ ص
(٣١٣)
(مسألة 6) کل عادل ارتکب کبیرة مع العمد و الاختیار تسقط عدالته
١٧٤ ص
(٣١٤)
(مسألة 7) کل معصیة ترددت بین کونها کبیرة أو صغیرة لا تقبل شهادة مرتکبها
١٧٤ ص
(٣١٥)
(مسألة 8) لا تقبل شهادة القاذف و لا فاعل الغناء و لا مستمعه إلّا بعد التوبة
١٧٤ ص
(٣١٦)
(مسألة 9) لا بأس باتخاذ الحمام للأغراض الصحیحة غیر المنهیة عنها شرعا
١٧٥ ص
(٣١٧)
(مسألة 10) لا تردّ شهادة ذوی الحرف المکروهة
١٧٦ ص
(٣١٨)
الرابع ارتفاع التهمة
١٧٦ ص
(٣١٩)
الخامس طهارة المولد
١٧٧ ص
(٣٢٠)
(مسألة 11) ولد الزنا إما معلوم أو مجهول و له فراش معلوم
١٧٨ ص
(٣٢١)
(مسألة 12) للتهمة المانعة عن قبول الشهادة موارد
١٧٨ ص
(٣٢٢)
(مسألة 13) النسب لا یمنع عن قبول الشهادة و إن کان قریبا
١٨١ ص
(٣٢٣)
(مسألة 14) المشهور عدم قبول شهادة الولد علی والده
١٨١ ص
(٣٢٤)
(مسألة 15) تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها و بالعکس کذلک
١٨٣ ص
(٣٢٥)
(مسألة 16) تقبل شهادة الصدیق لصدیقه و علیه
١٨٤ ص
(٣٢٦)
(مسألة 17) الأحوط عدم قبول شهادة الأجیر لمن استأجره
١٨٤ ص
(٣٢٧)
(مسألة 18) المناط فی الشرائط المعتبرة فی الشهادة حال الأداء لا حال التحمل
١٨٥ ص
(٣٢٨)
(مسألة 19) لا یتوقف تحمل الشهادة علی الاستشهاد و استدعاء من المشهود له أو علیه
١٨٦ ص
(٣٢٩)
(مسألة 20) کل فاسق تاب لا یترتب علیه آثار العدالة بعد التوبة بلا فصل
١٨٦ ص
(٣٣٠)
الفصل الثانی فیما یعتبر فی الشهادة
١٨٧ ص
(٣٣١)
(مسألة 1) یعتبر فیها الیقین و العلم القطعی
١٨٧ ص
(٣٣٢)
(مسألة 2) کل ما حصل به العلم و لم یردع عنه الشرع تجوز الشهادة به
١٨٩ ص
(٣٣٣)
(مسألة 3) فی کل مورد حصل للشاهد العلم بنفس السبب دون المسبب
١٩٠ ص
(٣٣٤)
(مسألة 4) فی موارد الحجج الشرعیة
١٩٠ ص
(٣٣٥)
(مسألة 5) لو ثبت شیء بالاستفاضة و شهد الشاهد بها تقبل الشهادة
١٩١ ص
(٣٣٦)
(مسألة 6) لو وجد الحاکم شهادة الشهود مکتوبة فی ورقة موقّعة بخاتمهم لا یصح الاعتماد علیه
١٩١ ص
(٣٣٧)
(مسألة 7) إذا سمع الأعمی صوتا و علم بصاحبه تجوز شهادته فیه تحملا و أداء
١٩٢ ص
(٣٣٨)
(مسألة 8) لو غلب علی الشاهد السهو أو النسیان لعارض من مرض أو غیره
١٩٢ ص
(٣٣٩)
الفصل الثالث فی الحقوق
١٩٣ ص
(٣٤٠)
و الکلام هنا فی الثانی و هو علی أقسام
١٩٣ ص
(٣٤١)
الأول ما لا یثبت إلّا بشاهدین عدلین ذکرین فقط
١٩٣ ص
(٣٤٢)
الثانی ما یکون من حقوق الآدمی غیر المالیة و لا المقصود منها المال
١٩٤ ص
(٣٤٣)
الثالث کل ما کان مالا- أو المقصود منه المال
١٩٥ ص
(٣٤٤)
(مسألة 1) تقبل شهادة النساء فی النکاح إن کان معهن الرجل
١٩٦ ص
(٣٤٥)
(مسألة 2) تقبل شهادتهن فی الحقوق المتعلقة بالأموال
١٩٧ ص
(٣٤٦)
(مسألة 3) کل ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا کالولادة و العذرة
١٩٧ ص
(٣٤٧)
(مسألة 4) کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا تقبل بأقل من أربع
١٩٨ ص
(٣٤٨)
و هنا مسائل
١٩٩ ص
(٣٤٩)
الأولی لیست الشهادة شرطا فی صحة شیء من العقود و الإیقاعات سوی الطلاق و الظهار
١٩٩ ص
(٣٥٠)
الثانیة تقدم فی کتاب القضاء أن حکم الحاکم و شهادة الشاهد لا یغیران الواقع عما هو علیه
٢٠٠ ص
(٣٥١)
الثالثة یجب کفایة أداء الشهادة إذا طلبت منه
٢٠٠ ص
(٣٥٢)
الرابعة وجوب أداء الشهادة یختص بمورد الاستشهاد
٢٠١ ص
(٣٥٣)
الخامسة لو کان أحد طرفی النزاع ظالما للآخر وجب أداء الشهادة إن لم یکن محذور شرعی فی البین
٢٠٢ ص
(٣٥٤)
الفصل الرابع فی الشهادة علی الشهادة
٢٠٣ ص
(٣٥٥)
(مسألة 1) تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس عقوبة کانت کالقصاص- أو غیرها کالطلاق و النسب
٢٠٣ ص
(٣٥٦)
(مسألة 2) لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود
٢٠٣ ص
(٣٥٧)
(مسألة 3) لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود بالنسبة إلی إجراء الحد فقط
٢٠٤ ص
(٣٥٨)
(مسألة 4) تقبل شهادة الفرع فی سائر حقوق اللّه تعالی غیر خصوص الحد
٢٠٥ ص
(٣٥٩)
(مسألة 5) یختص القبول بخصوص الشهادة علی الشهادة فقط
٢٠٥ ص
(٣٦٠)
(مسألة 6) یعتبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل من العدد و الأوصاف
٢٠٥ ص
(٣٦١)
(مسألة 7) لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی النساء فیما لا تقبل شهادتهن فیه لا منفردات و لا منضمات
٢٠٥ ص
(٣٦٢)
(مسألة 8) لا تقبل شهادة الفرع إلّا إذا کان الأصل معذورا عن الحضور لعذر مقبول
٢٠٦ ص
(٣٦٣)
(مسألة 9) لو شهد شاهد الفرع علی شهادة الأصل فأنکر الأصل ذلک یشکل الاعتماد علی مثل هذه الشهادة أصلا و فرعا
٢٠٦ ص
(٣٦٤)
(مسألة 10) لو شهد الأصل و تحمّل الفرع فی حال جامعیتهما للشرائط
٢٠٧ ص
(٣٦٥)
ختام فیه مسائل
٢٠٨ ص
(٣٦٦)
(مسألة 1) یعتبر فی شهادة البینة مطلقا تواردهما علی شیء واحد
٢٠٨ ص
(٣٦٧)
(مسألة 2) تسقط الشهادتان مع تحقق التکاذب بینهما عرفا
٢٠٩ ص
(٣٦٨)
(مسألة 3) إذا شهد أحدهما بأنه سرق نصابا غدوة و الآخر بأنه سرقه عشیة لا یحکم بالقطع
٢٠٩ ص
(٣٦٩)
(مسألة 4) إذا اتفق الشاهدان علی فعل مخصوص و اختلفا فی بعض خصوصیاته
٢٠٩ ص
(٣٧٠)
(مسألة 5) لو صدق تعارض أصل الشهادتین أو البینتین تسقطان بالمعارضة
٢١٠ ص
(٣٧١)
(مسألة 6) إذا تمت الشهادة عند الحاکم الشرعی و ماتا أو جنّا أو أغمی علیهما قبل الحکم
٢١٠ ص
(٣٧٢)
(مسألة 7) لو اختل إحدی الشروط بعد التحمل و قبل الأداء
٢١١ ص
(٣٧٣)
(مسألة 8) لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم
٢١١ ص
(٣٧٤)
(مسألة 8) لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم
٢١١ ص
(٣٧٥)
(مسألة 9) لا فرق فیما تقدم بین حقوق اللّه تعالی محضا- کالزنا و اللواط- و حقوق الآدمی فی غیر الفسق و الکفر
٢١١ ص
(٣٧٦)
(مسألة 10) إذا شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما
٢١١ ص
(٣٧٧)
(مسألة 11) لو رجع الشاهدان- أو أحدهما- عن الشهادة بعد الإقامة و قبل الحکم
٢١٢ ص
(٣٧٨)
(مسألة 12) إذا رجع الشاهدان بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المشهود به لم ینقض الحکم
٢١٣ ص
(٣٧٩)
(مسألة 13) لو رجعا بعد الحکم و قبل الاستیفاء ففی حدود اللّه تعالی ینقض الحکم
٢١٣ ص
(٣٨٠)
(مسألة 14) لا ینقض الحکم فیما عدی ما تقدم من الحقوق
٢١٤ ص
(٣٨١)
(مسألة 15) إن کان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص و استوفی ثمَّ رجعوا و قالوا تعمدنا
٢١٤ ص
(٣٨٢)
(مسألة 16) إذا کان المشهود به مما یوجب الحدّ- رجما أو قتلا و استوفی ذلک
٢١٦ ص
(٣٨٣)
(مسألة 17) إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور، نقض الحکم و استعید المال منه مع الإمکان
٢١٦ ص
(٣٨٤)
(مسألة 18) لو حکم الحاکم فقامت بینة بالجرح المطلق بلا تقیّد بوقت لم ینقض الحکم
٢١٧ ص
(٣٨٥)
(مسألة 19) لو شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه
٢١٨ ص
(٣٨٦)
(مسألة 20) لو شهد الشاهدان- زورا- بموت الزوج فتزوجت المرأة بعد ما أعتدت ثمَّ جاءها الزوج الأول
٢١٩ ص
(٣٨٧)
(مسألة 21) یجب تعزیر شهود الزور بما یراه الحاکم
٢١٩ ص
(٣٨٨)
(مسألة 22) لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسویة
٢٢٠ ص
(٣٨٩)
(مسألة 23) لو شهد أکثر مما تثبت به الدعوی
٢٢٠ ص
(٣٩٠)
(مسألة 24) لو ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی ثمَّ رجع الشاهد عن شهادته
٢٢٠ ص
(٣٩١)
(مسألة 25) لا فرق فی الضمان فیما تقدم بین شهود ذات الشیء و شهود التذکیة
٢٢١ ص
(٣٩٢)
(مسألة 26) لو أعاد الشاهدان ما شهدا به بعد الرجوع عن شهادتهما قبل حکم الحاکم
٢٢١ ص
(٣٩٣)
(مسألة 27) لو شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثة المیت عدلان آخران أنه رجع عن وصیته و أوصی لخالد
٢٢١ ص
(٣٩٤)
(مسألة 28) إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهدان آخران بالرجوع عنها و الوصیة لعمرو
٢٢١ ص
(٣٩٥)
(مسألة 29) لو أوصی بوصیتین منفردتین فقامت البینة علی أنه رجع
٢٢١ ص
(٣٩٦)
(مسألة 30) إذا تکرر التخاصم فی شیء واحد
٢٢٢ ص
(٣٩٧)
(مسألة 31) إذا شهدا أنه وقف علی مسجد أو جهة عامة فحکم ثمَّ رجعا عن الشهادة
٢٢٢ ص
(٣٩٨)
کتاب الحدود و التعزیرات
٢٢٣ ص
(٣٩٩)
اشارة
٢٢٣ ص
(٤٠٠)
الحد و موجباته ستة
٢٣٠ ص
(٤٠١)
الأول الزنا
٢٣١ ص
(٤٠٢)
الفصل الأول فی بیان موضوعه شرعا
٢٣١ ص
(٤٠٣)
و فیه مسائل
٢٣١ ص
(٤٠٤)
(مسألة 1) الزنا الموجب للحد هو إدخال الرجل ذکره الأصلی فی فرج امرأة
٢٣١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 2) الدخول الموجب لجملة من الأحکام- و منها الحد فی المقام- غیبوبة الحشفة قبلا أو دبرا و لو لم ینزل
٢٣٢ ص
(٤٠٦)
(مسألة 3) یشترط فی ثبوت الحد علی کل من الزانی و المزنی بها أمور
٢٣٣ ص
(٤٠٧)
الأول البلوغ
٢٣٣ ص
(٤٠٨)
الثانی العقل
٢٣٤ ص
(٤٠٩)
الثالث العلم بالحرمة حال وقوع الفعل اجتهادا أو تقلیدا
٢٣٤ ص
(٤١٠)
الرابع الاختیار
٢٣٥ ص
(٤١١)
(مسألة 4) یسقط الحد بادعاء الزوجیة
٢٣٥ ص
(٤١٢)
(مسألة 5) لو زنی المجنون الأدواری فی دور إفاقته لا یسقط عنه الحد
٢٣٥ ص
(٤١٣)
(مسألة 6) الجاهل القاصر أو المقصر موضوعا أو حکما مع إمکان إزالة الجهل و الشبهة عن نفسه لا یجری علیه أحکام وطئ الشبهة
٢٣٦ ص
(٤١٤)
(مسألة 7) فی المسائل الخلافیة إذا اعتقد المرتکب- اجتهادا أو تقلیدا- الحلیة و اعتقد الحاکم الشرعی الحرمة
٢٣٦ ص
(٤١٥)
(مسألة 8) کل مورد تحقق فیه توهم الحلیة لا حدّ فیه
٢٣٧ ص
(٤١٦)
(مسألة 9) لو تشبهت امرأة نفسها بالزوجة و وطأها فعلیها الحدّ دون من وطأها
٢٣٧ ص
(٤١٧)
(مسألة 10) لو ادعیا الإکراه أو ادعی ذلک أحدهما
٢٣٨ ص
(٤١٨)
(مسألة 11) کل ما یصلح لأن تکون شبهة یسقط الحد معها
٢٣٨ ص
(٤١٩)
الإحصان و ما یتعلق به
٢٣٩ ص
(٤٢٠)
(مسألة 1) یعتبر فی الإحصان الموجب للرجم أمور
٢٣٩ ص
(٤٢١)
الأول وطئ أهله قبلا
٢٣٩ ص
(٤٢٢)
الثانی البلوغ فی الواطئ
٢٤٠ ص
(٤٢٣)
الثالث العقل
٢٤١ ص
(٤٢٤)
الرابع الحریة
٢٤٢ ص
(٤٢٥)
الخامس أن یکون الوطؤ فی فرج مباح له
٢٤٢ ص
(٤٢٦)
السادس أن یکون متمکنا من وطئها متی شاء و أراد
٢٤٣ ص
(٤٢٧)
(مسألة 2) إذا لم یتمکن من وطئ زوجته
٢٤٣ ص
(٤٢٨)
(مسألة 3) المناط فی تحقق الإحصان القدرة الفعلیة علی الوطی
٢٤٤ ص
(٤٢٩)
(مسألة 4) الإحصان فی المرأة کالإحصان فی الرجل
٢٤٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 5) لا یشترط الإسلام فی الإحصان فی کل واحد منهما
٢٤٥ ص
(٤٣١)
(مسألة 6) لا تخرج المطلّقة الرجعیة عن الإحصان
٢٤٥ ص
(٤٣٢)
(مسألة 7) یخرج الزوجان بالطلاق البائن عن الإحصان کالخلع و المبارأة
٢٤٦ ص
(٤٣٣)
(مسألة 8) إن ارتد المحصن عن فطرة فلا إحصان
٢٤٧ ص
(٤٣٤)
(مسألة 9) یجب الحد- جلدا أو رجما- علی الأعمی
٢٤٧ ص
(٤٣٥)
(مسألة 10) یجب التعزیر فی الاستمتاعات الحاصلة بغیر الدخول بلا مجوز شرعی
٢٤٧ ص
(٤٣٦)
الفصل الثانی فی ما یثبت به الزنا
٢٤٩ ص
(٤٣٧)
أما الأول الإقرار
٢٤٩ ص
(٤٣٨)
(مسألة 1) یشترط فی الإقرار کمال المقر
٢٤٩ ص
(٤٣٩)
(مسألة 2) یکفی فی الإقرار الظهور العرفی
٢٥٠ ص
(٤٤٠)
(مسألة 3) یعتبر فی الإقرار بالزنا تکرار الإقرار أربعا
٢٥٠ ص
(٤٤١)
(مسألة 4) لو احتاج المقر فی إقراره إلی الترجمة
٢٥٢ ص
(٤٤٢)
(مسألة 5) إذا قال «زنیت بفلانة العفیفة» لم یثبت حد الزنا
٢٥٢ ص
(٤٤٣)
(مسألة 6) إذا أقر أربعا إنه وطأ امرأة و لم یعترف بالزنا
٢٥٣ ص
(٤٤٤)
(مسألة 7) لو ادعی أربعا إنه وطأ امرأة و ادعت المرأة بأنه اشتبه علیها أو أکرهها علی الزنا
٢٥٤ ص
(٤٤٥)
(مسألة 8) إذا أقر بما یوجب الحدّ و لم یبیّنه لا یکلف بالبیان
٢٥٤ ص
(٤٤٦)
(مسألة 9) لو أقر أربعا بالزنا بامرأة حدّ دونها
٢٥٥ ص
(٤٤٧)
(مسألة 10) لو حملت المرأة التی لا زوج لها لم تحدّ إلّا بما یثبت به زناها
٢٥٥ ص
(٤٤٨)
(مسألة 11) إذا أقر بما یوجب الرجم ثمَّ أنکر سقط الرجم
٢٥٦ ص
(٤٤٩)
(مسألة 12) لو أقر بحدّ- رجما کان أو غیره- ثمَّ تاب
٢٥٦ ص
(٤٥٠)
الثانی ثبوت الزنا بالبینة
٢٥٨ ص
(٤٥١)
(مسألة 13) یعتبر فی البینة التی یثبت بها الزنا أن لا تکون أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة رجال و امرأتین
٢٥٨ ص
(٤٥٢)
(مسألة 14) إذا شهد ما دون الأربعة و ما بمنزلتها لا یثبت به الحدّ
٢٦٠ ص
(٤٥٣)
(مسألة 15) یعتبر فی شهادة الشهود ذکر المشاهدة للولوج فی الفرج
٢٦٠ ص
(٤٥٤)
(مسألة 16) لا یعتبر فی الشهادة ذکر المکان و الزمان و سائر الخصوصیات و الجهات
٢٦١ ص
(٤٥٥)
(مسألة 17) لا بد من توارد الشهود علی شیء واحد
٢٦١ ص
(٤٥٦)
(مسألة 18) إذا حضر بعض الشهود و شهد بالزنا دون بعضها الآخر و کان فی غیبة
٢٦٢ ص
(٤٥٧)
(مسألة 19) لا یعتبر تواطؤ الشهود علی الشهادة قبل إقامتها
٢٦٢ ص
(٤٥٨)
(مسألة 20) لو حضروا جمیعا للشهادة فشهد بعضهم و نکل البعض عنها
٢٦٣ ص
(٤٥٩)
(مسألة 21) إذا شهد أربعة بالزنا و کانوا جمیعا أو بعضهم غیر مرضیین
٢٦٣ ص
(٤٦٠)
(مسألة 22) لا یقدح تقادم الزنا فی إقامة الشهادة و قبولها
٢٦٣ ص
(٤٦١)
(مسألة 23) تقبل شهادة الأربعة علی الاثنین فما زاد
٢٦٤ ص
(٤٦٢)
(مسألة 24) إذا کملت الشهادة یثبت الحدّ
٢٦٤ ص
(٤٦٣)
(مسألة 25) لو تاب قبل الثبوت بالبینة أو الإقرار سقط الحدّ
٢٦٤ ص
(٤٦٤)
(مسألة 26) إذا أخذ و ادعی التوبة قبل الثبوت
٢٦٥ ص
(٤٦٥)
(مسألة 27) تقبل فی الزنا شهادة الحسبة
٢٦٥ ص
(٤٦٦)
(مسألة 28) الأحوط الأولی تفریق الشهود فی الإقامة بعد الاجتماع
٢٦٥ ص
(٤٦٧)
(مسألة 29) یستحب للشهود ترک إقامتها مطلقا
٢٦٥ ص
(٤٦٨)
(مسألة 30) لا تسقط الشهادة بتصدیق المشهود علیه و لا بتکذیبه
٢٦٦ ص
(٤٦٩)
الفصل الثالث فی أقسام حد الزنا
٢٦٧ ص
(٤٧٠)
القسم الأول القتل
٢٦٧ ص
(٤٧١)
و هو فی موارد
٢٦٧ ص
(٤٧٢)
الأول یجب القتل علی من زنی بذات محرم نسبی
٢٦٧ ص
(٤٧٣)
الثانی امرأة الأب
٢٦٨ ص
(٤٧٤)
الثالث یقتل الذمی إذا زنی بالمسلمة مطاوعة کانت أو مکرهة
٢٦٨ ص
(٤٧٥)
الرابع من زنی بامرأة مکرها لها
٢٦٩ ص
(٤٧٦)
(مسألة 1) لا یشترط فیما تقدم الإحصان بل یقتل مطلقا
٢٧٠ ص
(٤٧٧)
(مسألة 2) یصح الاکتفاء فیما تقدم بمجرد القتل
٢٧٠ ص
(٤٧٨)
القسم الثانی الرجم
٢٧٠ ص
(٤٧٩)
(مسألة 3) لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة أو بالمجنونة یرجم الزانی و تعزر المزنی بها
٢٧١ ص
(٤٨٠)
(مسألة 4) لو زنی المجنون أو غیر البالغ بالبالغة العاقلة مع مطاوعتها له
٢٧٢ ص
(٤٨١)
القسم الثالث الجلد خاصة
٢٧٢ ص
(٤٨٢)
القسم الرابع الجمع بین الجلد و الرجم
٢٧٣ ص
(٤٨٣)
القسم الخامس الجلد و التغریب و حلق الرأس
٢٧٤ ص
(٤٨٤)
(مسألة 5) یحلق الرأس و لا یجوز حلق اللحیة و لا الحاجب
٢٧٥ ص
(٤٨٥)
(مسألة 6) لا جز علی المرأة
٢٧٥ ص
(٤٨٦)
(مسألة 7) مدة النفی سنة من البلدة التی جلد فیها
٢٧٥ ص
(٤٨٧)
(مسألة 8) لا یعتبر فی التغریب تحقق المسافة الشرعیة
٢٧٦ ص
(٤٨٨)
(مسألة 9) لو کان محل الحد غیر وطنه لا ینفی إلی وطنه
٢٧٦ ص
(٤٨٩)
(مسألة 10) فی تکرار الزنا حد واحد مع عدم تخلل الحد فی البین
٢٧٧ ص
(٤٩٠)
(مسألة 11) إذا تکرر من الحر غیر المحصن أو الحرة کذلک الزنا
٢٧٧ ص
(٤٩١)
(مسألة 12) المملوک إذا أقیم علیه الحد سبعا قتل فی الثامنة
٢٧٨ ص
(٤٩٢)
(مسألة 13) لو زنی الذمی بالمسلمة یقتله الحاکم الشرعی
٢٧٨ ص
(٤٩٣)
(مسألة 14) إذا زنی المسلم بکافرة یحکم علی المسلم بحکمه جلدا أو رجما
٢٧٩ ص
(٤٩٤)
(مسألة 15) لا یقام الحد- رجما و لا جلدا- علی الحامل
٢٧٩ ص
(٤٩٥)
(مسألة 16) یجب الحد علی المریض و صاحب القروح و المستحاضة و نحوهم
٢٨١ ص
(٤٩٦)
(مسألة 17) لا یؤخر حد الحائض إلی طهرها
٢٨٢ ص
(٤٩٧)
(مسألة 18) لا یسقط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد
٢٨٣ ص
(٤٩٨)
(مسألة 19) لو ارتکب المجنون الأدواری ما یوجب الحدّ فی دور إفاقته و صحته أقیم علیه الحد
٢٨٣ ص
(٤٩٩)
(مسألة 20) لا یجلد فی شدة البرد و لا شدة الحر
٢٨٣ ص
(٥٠٠)
(مسألة 21) لا یقام الحدّ فی الحرم علی من التجأ إلیه
٢٨٤ ص
(٥٠١)
الفصل الرابع فی کیفیة إیقاع الحدّ
٢٨٦ ص
(٥٠٢)
(مسألة 1) لو اجتمعت حدود علی شخص بدئ بما لا یفوت معه الآخر
٢٨٦ ص
(٥٠٣)
(مسألة 2) لو اجتمع علیه حدّ البکر و المحصن یشکل کون الرجم بعد التغریب
٢٨٦ ص
(٥٠٤)
(مسألة 3) یدفن الرجل للرجم إلی حقویه لا أزید
٢٨٧ ص
(٥٠٥)
(مسألة 4) لو هربا من الحفیرة یردّان إن ثبت الزنا بالبینة
٢٨٧ ص
(٥٠٦)
(مسألة 5) إذا ثبت الزنا فی المحصن بالإقرار
٢٨٩ ص
(٥٠٧)
(مسألة 6) یجلد الرجل الزانی قائما
٢٨٩ ص
(٥٠٨)
(مسألة 7) کل من قتله الحدّ فلا ضمان
٢٩١ ص
(٥٠٩)
(مسألة 8) یستحب لمن یرید استیفاء الحدّ إعلام الناس بذلک
٢٩١ ص
(٥١٠)
(مسألة 9) یستحب أن تکون الأحجار صغارا، بل هی الأحوط
٢٩٢ ص
(٥١١)
(مسألة 10) یکره أن یجری الحدّ من یکون للّه علیه حدّ
٢٩٣ ص
(٥١٢)
(مسألة 11) لو التمس المرجوم أن یقتل بنحو خاص لا یجوز إجابته
٢٩٣ ص
(٥١٣)
(مسألة 12) من یرجم یأمره المتصدّی للرجم بغسل المیت- بتمام الأغسال الثلاثة- مع شرائطها و یکفّن و یحنّط بجمیع ما یعتبر فیهما
٢٩٣ ص
(٥١٤)
(مسألة 13) لا یجوز قطع أعضائه بعد الرجم
٢٩٣ ص
(٥١٥)
(مسألة 14) لو قطع بالحجارة جزءا من بدنه یجب رده إلی البدن عند دفنه
٢٩٤ ص
(٥١٦)
(مسألة 15) لا یجوز الافتداء عن الرجم و لا سائر الحدود
٢٩٥ ص
(٥١٧)
الفصل الخامس فی اللواحق
٢٩٦ ص
(٥١٨)
(مسألة 1) إذا شهد الشهود علی امرأة بالزنا قبلا
٢٩٦ ص
(٥١٩)
(مسألة 2) إذا شهد الشهود بالزنا بها دبرا و ثبت شرعا کونها بکرا
٢٩٧ ص
(٥٢٠)
(مسألة 3) لو شهدوا جامعا للشرائط علی رجل بالزنا فثبت أنه کان مجبوبا حین النسبة إلیه
٢٩٧ ص
(٥٢١)
(مسألة 4) لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحد جلدا کان أو رجما و غیرهما- فیقام الحد بعد ثبوته شرعا
٢٩٧ ص
(٥٢٢)
(مسألة 5) یجب حضور الشهود فی موضع الرجم لیبدؤا بالرجم
٢٩٨ ص
(٥٢٣)
(مسألة 6) إذا کان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط
٢٩٨ ص
(٥٢٤)
(مسألة 7) یجب علی الحاکم الشرعی إقامة حدود اللّه تعالی مع علمه بالسبب کالزنا مثلا
٢٩٨ ص
(٥٢٥)
(مسألة 8) لو شهد بعض الشهود للزنا و ردّت شهادة الباقین یوقف الحکم حتی یظهر الحال
٢٩٩ ص
(٥٢٦)
(مسألة 9) إذا رأی رجلا یزنی مع زوجته و علم بالمطاوعة و عدم الشبهة و سائر الشرائط
٣٠٠ ص
(٥٢٧)
(مسألة 10) لو افتض بکرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها و یعزر بما یراه الحاکم
٣٠١ ص
(٥٢٨)
(مسألة 11) یجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا
٣٠١ ص
(٥٢٩)
(مسألة 12) إذا حصل موجب الحدّ فی الأزمنة المتبرکة أو الأمکنة الشریفة أو هما معا
٣٠٢ ص
(٥٣٠)
(مسألة 13) لا فرق فیما ذکر فی حدّ الزنا بین الزنا بالحیة و المیتة رجما و جلدا
٣٠٢ ص
(٥٣١)
الثانی من موجبات الحدّ اللواط و السحق و القیادة
٣٠٢ ص
(٥٣٢)
الفصل الأول فی اللواط و ما یتعلق به
٣٠٣ ص
(٥٣٣)
(مسألة 1) اللواط وطؤ الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره
٣٠٤ ص
(٥٣٤)
(مسألة 2) لا یثبت اللواط إلّا بالإقرار أربع مرات
٣٠٥ ص
(٥٣٥)
(مسألة 3) یشترط فی المقر فاعلا کان أو مفعولا- البلوغ و العقل
٣٠٦ ص
(٥٣٦)
(مسألة 4) لا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون و العبد و الهازل و المکره
٣٠٦ ص
(٥٣٧)
(مسألة 5) لو أقر دون الأربع لم یحدّ و یعزره الحاکم بما یراه
٣٠٦ ص
(٥٣٨)
(مسألة 6) لا اعتبار بشهادة النساء منفردات أو منضمات
٣٠٧ ص
(٥٣٩)
(مسألة 7) لو أوقب یثبت القتل علی الفاعل و المفعول مع تحقق الشرائط السابقة
٣٠٧ ص
(٥٤٠)
(مسألة 8) إذا أوقب المکلف الصبی أو المجنون قتل المکلف
٣٠٨ ص
(٥٤١)
(مسألة 9) لو أوقب الصبی- أو المجنون- المکلف یقتل المکلف و یؤدب الصبی أو المجنون
٣٠٨ ص
(٥٤٢)
(مسألة 10) لو لاط الذمی بمسلم قتل الذمی و إن لم یوقب
٣٠٩ ص
(٥٤٣)
(مسألة 11) الإمام یتخیر فی قتله بین ضرب عنقه بالسیف أو إلقائه من شاهق موجب لإزهاق روحه
٣٠٩ ص
(٥٤٤)
(مسألة 12) إذا لم یکن إیقاب فی البین بل کان من التفخیذ و ما بین الألیتین فحدّه مائة جلدة
٣١١ ص
(٥٤٥)
(مسألة 13) لو تکرر منه الفعل و تخلل الحدّ قتل فی الرابعة علی الأحوط
٣١١ ص
(٥٤٦)
(مسألة 14) لو تاب اللائط إیقابا أو غیره قبل قیام البینة
٣١١ ص
(٥٤٧)
(مسألة 15) لو قبّل غلاما بشهوة أو رجلا أو امرأة صغیرة أو کبیرة
٣١٢ ص
(٥٤٨)
(مسألة 16) المجتمعان تحت إزار واحد مع عدم الضرورة و عدم کون أحدهما رحما للآخر و کونهما مجردین
٣١٢ ص
(٥٤٩)
(مسألة 17) الأجنبیتان إذا وجدتا تحت إزار واحد عزرت کل واحدة منهما دون الحدّ
٣١٣ ص
(٥٥٠)
الفصل الثانی فی المساحقة و حدّها
٣١٥ ص
(٥٥١)
(مسألة 1) یثبت السحق بکل ما یثبت به اللواط
٣١٥ ص
(٥٥٢)
(مسألة 2) حدّ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ و العقل و الاختیار
٣١٦ ص
(٥٥٣)
(مسألة 3) لو تکررت المساحقة مع تخلل الحدّ قتلت فی الرابعة
٣١٦ ص
(٥٥٤)
(مسألة 4) یسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البینة
٣١٦ ص
(٥٥٥)
(مسألة 5) لو وطأ شخص زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر یکون الولد لصاحب الماء و هو الواطئ
٣١٦ ص
(٥٥٦)
الفصل الثالث فی القیادة و حدّها
٣١٨ ص
(٥٥٧)
(مسألة 1) تثبت القیادة بالإقرار مرتین و بشهادة عدلین
٣١٨ ص
(٥٥٨)
(مسألة 2) یشترط فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار
٣١٩ ص
(٥٥٩)
(مسألة 3) لا عبرة بإقرار الصبی و المجنون و الهازل و المکره
٣١٩ ص
(٥٦٠)
(مسألة 4) حدّ القیادة- ثلاثة أرباع حدّ الزانی- خمس و سبعون جلدة و ینفی من البلد إلی غیره
٣١٩ ص
(٥٦١)
(مسألة 5) حدّ النفی موکول إلی نظر ولیّ الأمر
٣١٩ ص
(٥٦٢)
(مسألة 6) یستوی فی ذلک کله الرجل و المرأة و المسلم و الکافر
٣٢٠ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٦ - (مسألة ٦) إذا تنازعا فی شیء فإما أن یکون تحت ید أحدهما فالقول قوله مع یمینه
أو کان بید ثالث فإن صدّق أحدهما المعین یصیر بمنزلة ذی الید فحینئذ یکون منکرا و الآخر مدعیا {١٢}، و إذا صدقهما بأن قال تمامه لکل منهما فحینئذ یلغی تصدیقه و یکون المورد مما لا ید لهما علیه {١٣}، و أما لو قال إنهما مشترکان فیه فیصیر بمنزلة أنه فی یدهما {١٤}، و لو صدّق أحدهما لا بعینه ینصف بینهما بعد حلفهما {١٥}،
_____________________________
بحسب الموارد، فیصیر النزاع بین المشهور و غیرهم صغرویا، و لا بد من ملاحظة کیفیة تقریر الدعوی و سائر جهاتها الخارجیة، حتی یظهر الحال و یحرز أنه من المدعی و المنکر أو من التداعی، إذ الشاهد یری ما لا یراه الغائب.
{١٢} فیجری حینئذ حکم المدعی و المنکر، فإن أقام المدعی بینة یأخذ العین و لا یحلف المنکر فتکون له.
{١٣} أما إلغاء تصدیقه لفرض التضاد بعد عدم صحة فرض مالکین مستقلین لشیء واحد فی عرض واحد، کما هو المشهور. و أما کون المورد مما لا یدلهما علیه فلکونه لازم سقوط تصدیقه لهما، فیجری علیه حکم ما لا ید لأحدهما علیه علی ما تقدم.
{١٤} فیجری علیه حکم ما مر.
{١٥} أما النصف: فلما عن علی علیه السلام: «فی رجل أقر عند موته لفلان و فلان، لأحدهما عندی ألف درهم، ثمَّ مات علی تلک الحال، فقال علی علیه السلام:
أیهما أقام البینة فله المال، و إن لم یقم واحد منهما البینة فالمال بینهما نصفان» [١]، و مثله غیره.
و أما الحلف: فلعموم ما دل علی أن المدعی علیه یحلف مع عدم البینة [٢]، و کل منهما من المدعی علیه. و سکوت الحدیث عن ذکر الحلف، لعله
[١] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب أحکام الوصایا.
[٢] الوسائل: باب ٧ من أبواب کیفیة الحکم.