مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٩ - (مسألة ٦) لو شهدت البینة فالأقسام ثلاثة
(مسألة ٣): یجوز للمدعی إحلاف المنکر و لو کانت بینته حاضرة لدیه عند الحاکم {٥}، و علم بقبول الحاکم لها {٦}.
[ (مسألة ٤): یستمر تخییر المدعی بین الأمور الثلاثة](مسألة ٤): یستمر تخییر المدعی بین الأمور الثلاثة إلی تحقق أحد أطرافها {٧}، و لو لم یحکم الحاکم {٨}.
[ (مسألة ٥): لو أحضر المدعی الشهود و عرف الحاکم أنه فی مقام إقامتها](مسألة ٥): لو أحضر المدعی الشهود و عرف الحاکم أنه فی مقام إقامتها فللحاکم أن یسأل الشهود حینئذ {٩}، و إلا فلا {١٠}.
[ (مسألة ٦): لو شهدت البینة فالأقسام ثلاثة](مسألة ٦): لو شهدت البینة فالأقسام ثلاثة: إما أن یعلم الحاکم
بجامعیتهما للشرائط، أو یعلم بفقدهما لبعض الشرائط، أو الشک فی ذلک، ففی
الأول یعمل بشهادتهما و فی الثانی یطرحهما کما یأتی، و فی الثالث یتفحص و
یعمل بما یظهر له {١١}.
_____________________________
{٥} لصحیح
ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إذا رضی صاحب الحق یمین
المنکر لحقه، فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت الیمین بحق المدعی، فلا
دعوی له، قلت له: و إن کانت علیه بینة عادلة؟ قال: نعم» [١]، مضافا إلی
الأصل بعد کون الحق له.
{٦} لشمول الصحیح لذلک.
{٧} بإقامة البینة المقبولة عند الحاکم، أو حلف المنکر، أو ردّه الحلف إلی المدعی.
{٨} لإطلاق ما مر من صحیح ابن أبی یعفور آنفا.
{٩} لأصالة عدم وجوب السؤال، إلا فی هذه الصورة.
{١٠} لما تقدم من الأصل.
{١١} أما القبول فی الأول: فلفرض أن المقتضی للقبول موجود و المانع
[١] الوسائل: باب ٩ من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: ١.