مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٣ - (مسألة ٧) إذا وجبت الکتابة لا بد للکاتب من الفحص التام
بل یحصل بالفعل أیضا {١٦}. [ (مسألة ٦): یجب علی الحاکم أن یکتب الحکم إذا التمس منه المدعی]
(مسألة ٦): یجب علی الحاکم أن یکتب الحکم إذا التمس منه المدعی و توقف استنقاذ الحق علیه {١٧}، و کذا ما یتبع الحکم من إقرار المقر و نحوه {١٨}، و الأحوط عدم أخذ الأجرة بالنسبة إلی عمله {١٩}، و أما ما یصرفه فی ذلک من الأعیان فلا إشکال فی جواز أخذ عوضها إن لم تکن من مال المدعی {٢٠}، و أما مع عدم التوقف فلا شبهة فی عدم الوجوب و جواز أخذ الأجرة {٢١}.
[ (مسألة ٧): إذا وجبت الکتابة لا بد للکاتب من الفحص التام](مسألة ٧): إذا وجبت الکتابة لا بد للکاتب من الفحص التام فی تشخیص
خصوصیات المدعی من اسمه و نسبه بحیث یأمن من الغلط و الإبهام {٢٢}،
_____________________________
مجازیة، مع القرینة المعتبرة.
{١٦} إذا کان فی مقام إفادة ذلک، کما إذا أخذ المدعی به من المدعی علیه و سلّمه إلی المدعی.
{١٧} لأنه إحقاق للحق، و هو منصوب لذلک، فتشمله أدلة الحسبة.
{١٨} لما مر فیما قبله آنفا.
{١٩}
لکونه من متممات الحکم، فکما لا یصح أخذ الأجرة علیه لأنه شرع مجانا، فکذا
متمماته أیضا، و من یقول بالجواز یجعل حرمة أخذ الأجرة بالنسبة إلی خصوص
الحکم فقط دون متمماته، أو لا یجعله من المتممات أصلا، فالنزاع صغروی.
{٢٠}
لأن الواجب مجانا إنما هو العمل أی الکتابة، و أما بذل المال فمقتضی الأصل
عدم وجوبه، کما فی تجهیزات المیت و نحوها من الواجبات النظامیة، فیجوز أخذ
عوض تلک الأعیان مطلقا.
{٢١} للأصل، و الإطلاق بعد عدم دلیل علی الحرمة فیهما.
{٢٢} کل ذلک تأکیدا لبقاء الحق فی مقره، و عدم زواله عن مستقره.