مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ٤) لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحد جلدا کان أو رجما و غیرهما- فیقام الحد بعد ثبوته شرعا
و لا یحدّ الشهود للفریة {٥}، إلّا إذا صدقت الفریة علیهم عرفا {٦}. [ (مسألة ٢): إذا شهد الشهود بالزنا بها دبرا و ثبت شرعا کونها بکرا]
(مسألة ٢): إذا شهد الشهود بالزنا بها دبرا و ثبت شرعا کونها بکرا تحدّ المرأة حینئذ {٧}.
[ (مسألة ٣): لو شهدوا جامعا للشرائط علی رجل بالزنا فثبت أنه کان مجبوبا حین النسبة إلیه](مسألة ٣): لو شهدوا جامعا للشرائط علی رجل بالزنا فثبت أنه کان مجبوبا حین النسبة إلیه لا حدّ علیه و لا علی المرأة التی شهدوا بأنه زنی بها {٨} و یحدّ الشهود للفریة {٩}.
[ (مسألة ٤): لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحد جلدا کان أو رجما و غیرهما- فیقام الحد بعد ثبوته شرعا](مسألة ٤): لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحد جلدا کان أو رجما و
غیرهما- فیقام الحد بعد ثبوته شرعا و لو مع عدم حضورهما لموت أو غیبة {١٠}.
نعم لو فروا و أوجب ذلک الشبهة سقط الحد حینئذ {١١}.
_____________________________
{٥} للأصل بعد تحقق تعارض البینتین، و إطلاق ما تقدم من الأخبار، و ثبوت الشبهة.
{٦}
لتحقق موضوع الفریة حینئذ- بعد فرض صدقها علیهم بحسب القرائن القطعیة- فلا
بد من ترتب حکمها علیها، و لعل بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات، فتصیر
الأقسام ثلاثة: إحراز عدم الفریة، الشک فیها، تحققها بالقرائن. و لا حدّ
للفریة فی الأولین بخلاف الأخیر.
{٧} لوجود المقتضی للحدّ و عدم المانع عنه، بعد عدم المعارضة فی البین لاختلاف مورد الشهادتین.
{٨} للشبهة الدارئة للحدّ.
{٩} لصدق الفریة حینئذ. و یجری هنا أیضا ما مر من الأقسام الثلاثة فی المسألة السابقة، لعدم الفرق بینهما کما مر.
{١٠} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{١١} لتحقق الشبهة الدارئة للحد، و فی خبر ابن قیس عن أبی جعفر علیه السلام:
«فی رجل أتی به إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فشهد علیه رجلان بالسرقة، فأمرهما