مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ٢٤) لو ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی ثمَّ رجع الشاهد عن شهادته
محله {٥٠}، و لیس منه الغالط و المخطئ و من ردّت شهادته للمعارضة أو نحو ذلک {٥١}. [ (مسألة ٢٢): لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسویة]
(مسألة ٢٢): لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسویة، و إن رجع أحدهما ضمن النصف، و لو ثبت المشهود به بشاهد و امرأتین فرجعوا ضمن الرجل النصف و ضمنت کل واحدة الربع {٥٢}.
[ (مسألة ٢٣): لو شهد أکثر مما تثبت به الدعوی](مسألة ٢٣): لو شهد أکثر مما تثبت به الدعوی کما إذا شهد ثلاثة من الرجال فی المال و القصاص أو خمسة فی الزنا فرجع شاهد واحد فلا ضمان علیه {٥٣}.
[ (مسألة ٢٤): لو ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی ثمَّ رجع الشاهد عن شهادته](مسألة ٢٤): لو ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی ثمَّ رجع الشاهد عن
شهادته ضمن النصف {٥٤}، و لو أکذب الحالف نفسه اختص بالضمان {٥٥}، و لا غرم
علی الشاهد {٥٦}.
_____________________________
{٥٠} للنص، و
الإجماع، و الاعتبار، قال الصادق علیه السلام فی الموثق: «یجلدون حدا لیس
له وقت، فذلک إلی الإمام و یطاف بهم حتی یعرفهم الناس» [١].
{٥١} لظهور الدلیل فی الاختصاص، مضافا إلی الأصل، و الإجماع.
{٥٢} کل ذلک لقاعدتی السببیة و العدل و الانصاف.
{٥٣} لأصالة البراءة بعد عدم إحراز السببیة، للضمان، لعدم استناد الحاکم فی حکمه إلی الزائد مما هو المعتبر فی الحکم.
{٥٤} لفرض أنه شاهد واحد، و المدعی یثبت به و بغیره، فینتصف لا محالة بعد فرض أن الحکم مستند إلیهما معا.
{٥٥} لأن تمام الضمان جاء من أصل دعواه و یمینه، فیؤخذ به.
{٥٦} للأصل مع أنه مغرور من دعوی المدعی و حلفه.
[١] الوسائل: باب ١١ من أبواب بقیة الحدود الحدیث: ١.