مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ١٨) المناط فی الشرائط المعتبرة فی الشهادة حال الأداء لا حال التحمل
(مسألة ١٨): المناط فی الشرائط المعتبرة فی الشهادة حال الأداء لا حال
التحمل فلو تحمل فاقدا للشرط فأدّاها جامعا لها تصح شهادته {٥٢}.
_____________________________
{٥٢}
للإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة فی الجملة منها ما عن الصادق علیه
السلام: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إن شهادة الصبیان إذا شهدوا و هم
صغار جازت إذا کبروا، ما لم ینسوها، و کذلک الیهود و النصاری إذا أسلموا
جازت شهادتهم» [١]، و فی صحیح محمد بن مسلم قال: «سألته عن الصبی، و العبد،
و النصرانی یشهدون شهادة فیسلم النصرانی، أ تجوز شهادته؟
قال: نعم»
[٢]، و فی صحیحه الآخر عن أحدهما علیه السلام قال: «سألته عن نصرانی اشهد
علی شهادة ثمَّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ قال: نعم، هو علی موضع شهادته»
[٣]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و أما صحیح جمیل قال: «سألت أبا عبد
اللّٰه علیه السلام عن نصرانی اشهد علی شهادة ثمَّ أسلم بعد أ تجوز شهادته؟
قال: لا» [٤]، فهو شاذ معرض عنه، و محمول علی التقیة، و معارض مع
المستفیضة الدالة علی القبول، فالأقسام أربعة:
الأول: وجود الشرائط من حین الأداء إلی حین التحمل، تقبل بلا إشکال.
الثانی: فقدانها فی الحالتین، فلا تقبل کذلک.
الثالث: وجودها حین الأداء و فقدها حین التحمل، فتقبل.
الرابع: عکس ذلک فلا تقبل، بلا فرق فی ذلک کله بین فقد الشرائط جمیعها أو بعضها.
[١] الوسائل: باب ٣٩ من أبواب الشهادات الحدیث: ٨.
[٢] الوسائل: باب ٣٩ من أبواب الشهادات الحدیث: ٤ و ٦.
[٣] الوسائل: باب ٣٩ من أبواب الشهادات الحدیث: ٤ و ٦.
[٤] الوسائل: باب ٣٩ من أبواب الشهادات الحدیث: ٧.