مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧١ - (مسألة ١٨) یجوز الصلح أو الهبة المعوضة و نحوها فی التمر علی النخل بالتمر
تمر آخر علی النخیل أو موضوعا علی الأرض {٤٥} و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدی النخیل من الفواکه بها فلا تباع بجنسها {٤٦}. [ (مسألة ١٨): یجوز الصلح أو الهبة المعوضة و نحوها فی التمر علی النخل بالتمر]
(مسألة ١٨): یجوز الصلح أو الهبة المعوضة و نحوها فی التمر علی النخل بالتمر {٤٧}. و الاحتیاط فی ترک کل معاوضة مطلقا {٤٨}.
_____________________________
{٤٥}
لإطلاق الدلیل الشامل لکل منها. و دعوی: ان المتیقن هو الأول خلاف ظاهر
الإطلاق. نعم، یصح هذا الدعوی بالنسبة إلی الإجماع لکنه أیضا خلاف ما نسب
إلی المشهور من التعمیم، و معه لا وجه لأخذ القدر المتیقن من الإجماع، لأن
المشهور أعرف بمراد المجمعین من متأخری المتأخرین.
{٤٦} نسب الإلحاق إلی
المشهور فإن کان الحکم فی الملحق به موافقا للقاعدة کلزوم الربا أو
الجهالة أو نحوهما مما تبطل به أصل المعاوضة فلا ریب فی صحة الإلحاق، بل لا
وجه لتسمیته بالإلحاق لأنها بنفسها من احدی صغریات القاعدة أیضا، و قد
ذکرنا المناقشة فی کون الحکم لأجل القواعد العامة.
و أما ان کان الحکم فی الملحق به لأجل الدلیل الخاص به فلا یجری فی سائر الفواکه فی هذا الحکم المخالف للأصل و العمومات و الإطلاقات.
نعم، احتمال أن یکون ما ورد فی التمر من باب المثال لجمیع الفواکه یجری و لکنه لا یصلح للفتوی کما لا یخفی و ان صلح للاحتیاط.
{٤٧} للجمود علی ظاهر النص الدال علی المنع فی البیع فی هذا الحکم المخالف للأصل و العمومات.
کما
ان مقتضی الجمود علی النص أیضا کون تمر النخل مثمنا، و لو کان بالعکس
فمقتضی الأصل و الإطلاقات الجواز، و إن کان خلاف الاحتیاط، لاحتمال
التعمیم.
{٤٨} لاحتمال عدم اختصاص أدلة المنع بخصوص البیع، و إن کان هذا