مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ١٤) إذا کان المبیع مشترکا بین الولی و المولی علیه فباع الولی عنه جاز له أن یأخذ بالشفعة
(مسألة ١٢): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضی المشتری ببقاء الثمن فی ذمته أو استبدال الثمن من غیره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء {٤٦}. و لیس للغرماء الأخذ بها و لا إجبار المفلس علیه و ان بذلوا الثمن {٤٧}.
[ (مسألة ١٣): لو أسقط الولی علی الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعة لم یکن لهم المطالبة بها](مسألة ١٣): لو أسقط الولی علی الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعة لم یکن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل {٤٨}، و کذا إذا لم یکن فی الأخذ بها مصلحة فلم یطالب {٤٩}، و لو ترک المطالبة بها مساهلة فی حقهم لهم المطالبة بعد الکمال {٥٠}.
[ (مسألة ١٤): إذا کان المبیع مشترکا بین الولی و المولی علیه فباع الولی عنه جاز له أن یأخذ بالشفعة](مسألة ١٤): إذا کان المبیع مشترکا بین الولی و المولی علیه فباع الولی
عنه جاز له أن یأخذ بالشفعة، و کذا إذا باع الولی عن نفسه فإنه یجوز
_____________________________
{٤٦} لوجود المقتضی للثبوت و هو الشرکة و فقد المانع بعد تحقق ما ذکر.
{٤٧} لأصالة عدم هذا الحق لهم و تعلق حقهم بماله لا یستلزم ثبوت حق لهم بالشفعة و الإجبار بوجه من الاستلزام.
{٤٨} لوقوع الاسقاط عن أهله و فی محله فیؤثر أثره لا محالة فلا موجب لعوده بعد ذلک بحدوث کمال الشریک.
{٤٩}
لعدم الموضوع لحدوث حق الشفعة حینئذ للشریک فلا یثبت من أصله، فلا موجب
لحدوثها بعد ذلک هذا بناء علی اعتبار المصلحة فی تصرفات الولی و ان اکتفینا
بمجرد عدم المفسدة فیسقط مع المفسدة فی الأخذ بها مع عدمها.
و لکن یظهر
مما نسب إلی الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف عدم السقوط حینئذ بعد الکمال،
للإطلاقات و الاستصحاب، و لأن ترک الولی للأخذ بها لا یلازم سقوطها عن
المولی علیه بوجه من الملازمة بعد صحة التأخیر فی الأخذ بالشفعة فی الجملة
فی المقام و هو حسن إن لم یکن مخالفا للمشهور.
{٥٠} للأصل، و الإجماع بعد أن کان التأخیر لعذر- و هو عدم کمال