مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب المکاسب و المتاجر
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
بیع الصرف
٥ ص
(٤)
(مسألة 1) لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل البیع
٨ ص
(٥)
(مسألة 2) إنما یشترط التقابض فی معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع دون ما إذا کانت بغیره
٨ ص
(٦)
(مسألة 3) یکفی فی القبض کونه فی الذمة و لا یحتاج إلی قبض آخر
٨ ص
(٧)
(مسألة 4) إذا اشتری منه دراهم ببیع الصرف ثمَّ اشتری بها منه دنانیر قبل قبض الدراهم لم یصح البیع الثانی
٩ ص
(٨)
(مسألة 5) إذا کان له علی شخص دراهم فقال للذی علیه الدراهم
٩ ص
(٩)
(مسألة 6) الدراهم و الدنانیر المغشوشة ان کانت رائجة بین عامة
١٠ ص
(١٠)
(مسألة 7) لو بیعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لا بد من مراعاة ان لا یلزم الربا
١٢ ص
(١١)
(مسألة 8) یکفی فی الضمیمة وجود الغش إن کان له مالیة عرفیة
١٢ ص
(١٢)
(مسألة 9) إذا اشتری فضة معینة بفضة أو بذهب
١٣ ص
(١٣)
(مسألة 10) لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرته
١٨ ص
(١٤)
(مسألة 11) لو اشتغلت ذمته لشخص بأحد النقود الورقیة
١٩ ص
(١٥)
(مسألة 12) إذا حصل دین بنقد معین کمأة ریال سعودی مثلا
٢١ ص
(١٦)
(مسألة 13) یجوز أن یبیع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فیها غش متمول
٢٢ ص
(١٧)
(مسألة 14) لو باع عشرة دنانیر عراقیة بمائة ریال سعودی إلا ریال مثلا- صح
٢٣ ص
(١٨)
(مسألة 15) النقود المتعارفة بین الناس یتعین بالتعیین
٢٤ ص
(١٩)
فصل فی بیع السلف و یقال له السلم أیضا
٢٦ ص
(٢٠)
(مسألة 16) مورد السلم تارة هو النقود الورقیة بعضها مع بعض و أخری مطلق الأمتعة و الأجناس
٢٨ ص
(٢١)
(مسألة 17) یشترط فیه أمور
٢٨ ص
(٢٢)
الأول ذکر الوصف الرافع للجهالة
٢٨ ص
(٢٣)
الثانی قبض الثمن قبل التفرق عن مجلس العقد
٣٠ ص
(٢٤)
الثالث تقدیر المبیع بما یعتبر فیه
٣١ ص
(٢٥)
الرابع تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو الشهور أو السنین
٣١ ص
(٢٦)
الخامس إمکان وجوده وقت الحلول و إن کان معدوما حین العقد
٣٤ ص
(٢٧)
(مسألة 18) یجب تعیین بلد التسلیم إن اختلفت الأغراض المعاملیة بذلک
٣٥ ص
(٢٨)
(مسألة 19) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرین أو شهور
٣٥ ص
(٢٩)
(مسألة 20) إذا جعل الأجل إلی جمادی أو الربیع حمل علی أقربهما
٣٦ ص
(٣٠)
(مسألة 21) لو اشتری شیئا سلفا لم یجز بیعه قبل حلول الأجل
٣٧ ص
(٣١)
(مسألة 22) إذا دفع المسلم إلیه إلی المشتری بعد حلول الأجل الجنس الذی أسلم فیه
٣٩ ص
(٣٢)
(مسألة 23) إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من أداء المبیع لعارض
٤٠ ص
(٣٣)
(مسألة 24) لا فرق فی هذا الخیار بین کون التأخیر بتفریط من البائع أو غیره
٤١ ص
(٣٤)
(مسألة 25) هذا الخیار علی التراخی و لیس فوریا
٤٢ ص
(٣٥)
(مسألة 26) إذا اتفقا علی أصل القبض و اختلفا فی انه کان قبل التفرق حتی یصح العقد أو بعده حتی یبطل یقدم قول مدعی الصحة
٤٢ ص
(٣٦)
(مسألة 27) لو ظهر عیب فی الثمن المعین
٤٣ ص
(٣٧)
أقسام البیع بالنسبة إلی الثمن
٤٤ ص
(٣٨)
(مسألة 1) یعتبر فی تحقق ما تقدم- من الأقسام الأربعة- القصد و لفظ ظاهر فی العنوان الخاص المنشأ
٤٥ ص
(٣٩)
(مسألة 2) عبارة عقد المرابحة بعد تعیین رأس المال- أو تعینه من الخارج
٤٥ ص
(٤٠)
(مسألة 3) إذا قال البائع فی المرابحة بعتک هذا بمائة و ربح درهم فی کل عشرة مثلا
٤٦ ص
(٤١)
(مسألة 4) لو تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من تعیین ذلک
٤٦ ص
(٤٢)
(مسألة 5) إذا اشتری متاعا بثمن معین و لم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فرأس ماله ذلک الثمن
٤٦ ص
(٤٣)
(مسألة 6) لو اشتری متاعا معیبا و رجع بالأرش إلی البائع
٤٧ ص
(٤٤)
(مسألة 7) یجوز أن یبیع متاعا ثمَّ یشتریه بزیادة أو نقیصة
٤٧ ص
(٤٥)
(مسألة 8) لو ظهر کذب البائع فی اخباره برأس المال
٤٩ ص
(٤٦)
(مسألة 9) لو سلم التاجر متاعا إلی الدلال لیبیعه له و عین له ثمنا معینا
٥٠ ص
(٤٧)
(مسألة 10) لو اشتری شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غیرها جاز له ان یشرک فیه غیره بما اشتراه
٥٣ ص
(٤٨)
فصل فی بیع الثمار و الزرع و الخضروات
٥٤ ص
(٤٩)
(مسألة 1) لا یجوز بیع الثمار فی النخیل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها
٥٤ ص
(٥٠)
(مسألة 2) بدو الصلاح فی التمر احمراره أو اصفراره
٦١ ص
(٥١)
(مسألة 3) یعتبر فی الضمیمة عند الاحتیاج إلیها کونها مما یجوز بیعها منفردة، و کونه مملوکة للمالک
٦١ ص
(٥٢)
(مسألة 4) إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة فی تلک السنة
٦٢ ص
(٥٣)
(مسألة 5) لو کانت الشجرة تثمر فی سنة واحدة مرتین تکون المرتان بمنزلة عامین
٦٣ ص
(٥٤)
(مسألة 6) إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أزید بیعا صحیحا ثمَّ باع الأصول من شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة
٦٣ ص
(٥٥)
(مسألة 7) لا تدخل الثمرة الموجودة فی بیع الأصول إلا بالشرط
٦٤ ص
(٥٦)
(مسألة 8) یجب علی مشتری الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلی بلوغها
٦٤ ص
(٥٧)
(مسألة 9) لو اختلف فی وقت البلوغ یرجع فی تعیینه إلی ثقات أهل الخبرة
٦٤ ص
(٥٨)
(مسألة 10) لکل من مالک الأصل و الثمرة سقی الشجرة
٦٤ ص
(٥٩)
(مسألة 11) لو انتفع أحدهما بالسقی و تضرر الآخر
٦٤ ص
(٦٠)
(مسألة 12) الأوراق التی ینتفع بها انتفاعا شائعا فی حکم الثمرة
٦٤ ص
(٦١)
(مسألة 13) لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتریها
٦٥ ص
(٦٢)
(مسألة 14) لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها
٦٥ ص
(٦٣)
(مسألة 15) لو تلف بعض المبیع قبل القبض کان من مال البائع أیضا
٦٦ ص
(٦٤)
(مسألة 16) یجوز ان یستثنی البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة
٦٧ ص
(٦٥)
(مسألة 17) یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکل شیء یصح ان یجعل ثمنا فی سائر البیوع
٦٨ ص
(٦٦)
(مسألة 18) یجوز الصلح أو الهبة المعوضة و نحوها فی التمر علی النخل بالتمر
٧١ ص
(٦٧)
(مسألة 19) لو مزج التمر بغیره- و جعله ثمنا أو مثمنا- یجوز بیعه بالتمر
٧٢ ص
(٦٨)
(مسألة 20) لا فرق فی المنع بین کون المبیع نفس ما علی النخلة و بین جعله کلیا فی الذمة
٧٢ ص
(٦٩)
(مسألة 21) قد استثنی من حرمة المزابنة العرایا بخرصها تمرا
٧٢ ص
(٧٠)
(مسألة 22) یجوز ان یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عما ابتاعه به
٧٢ ص
(٧١)
(مسألة 23) لا یجوز بیع الزرع بذرا قبل ظهوره
٧٣ ص
(٧٢)
(مسألة 24) لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه
٧٧ ص
(٧٣)
(مسألة 25) لا یجوز بیع الخضر- کالخیار و الباذنجان و البطیخ- قبل ظهورها
٨٠ ص
(٧٤)
(مسألة 26) إنما یجوز بیع الخضر- کالخیار و البطیخ- مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته فی خلال الأوراق
٨١ ص
(٧٥)
(مسألة 27) إذا کان الخضر مما کان المقصود منه مستورا فی الأرض
٨١ ص
(٧٦)
(مسألة 28) یجوز بعد الظهور بیع ما یجز ثمَّ ینمو
٨٢ ص
(٧٧)
(مسألة 29) إذا کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین مثلا بالمناصفة یجوز ان یتقبل أحد الشریکین حصة صاحبه بخرص معلوم
٨٣ ص
(٧٨)
(مسألة 30) إذا مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مار مجتازا لا قاصدا إلیها لأجل الأکل جاز له ان یأکل منها بمقدار شبعه و حاجته
٨٥ ص
(٧٩)
فصل فی بیع الحیوان الناطق منه و الصامت
٨٩ ص
(٨٠)
(مسألة 1) یجوز استرقاق الحربی أی الکافر الأصلی
٨٩ ص
(٨١)
(مسألة 2) إذا استرق المسلم حربیا یسری فی أعقابه و ذراریه
٩٠ ص
(٨٢)
(مسألة 3) یملک الرجل کل أحد عدا أحد عشر
٩١ ص
(٨٣)
(مسألة 4) الکافر لا یملک المسلم ابتداء
٩٧ ص
(٨٤)
(مسألة 5) کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها مع وجود شرائط صحة الإقرار
٩٧ ص
(٨٥)
(مسألة 6) لو اشتری عبدا فادعی الحریة لا یقبل قوله إلا بالبینة
٩٨ ص
(٨٦)
(مسألة 7) إذا أراد مالک الجاریة ان یبیعها و قد وطئها یجب علیه ان یستبرئها قبل بیعها
٩٨ ص
(٨٧)
(مسألة 8) لا یختص وجوب الاستبراء بالبیع و الشراء
١٠٢ ص
(٨٨)
(مسألة 9) إذا باع جاریة حبلی لم یجب علی البائع استبرائها
١٠٢ ص
(٨٩)
(مسألة 10) لو کانت الأمة حائضا حین نقلها الی الغیر یجوز له وطیها
١٠٤ ص
(٩٠)
(مسألة 11) المحرّم فی زمان الاستبراء انما هو الوطی فقط
١٠٤ ص
(٩١)
(مسألة 12) یکره التفرقة بین الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عن أمهاتهم
١٠٥ ص
(٩٢)
(مسألة 13) العبد یملک، فلو ملّکه مولاه شیئا ملکه
١٠٥ ص
(٩٣)
(مسألة 14) کل حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف و الربع مثلا
١١٠ ص
(٩٤)
(مسألة 15) لو قال شخص لآخر اشتر حیوانا بشرکتی کان ذلک توکیلا له فی الشراء
١١٢ ص
(٩٥)
(مسألة 16) تقدم فی باب الربا أنه یجوز بیع شاة بشاتین
١١٣ ص
(٩٦)
(مسألة 17) لو اشتری أمة فوطئها فظهر انها ملک لغیر البائع کان للمالک انتزاعها منه
١١٣ ص
(٩٧)
(مسألة 18) إذا اشتری کل من العبدین المأذونین صاحبه عن مولاه
١١٤ ص
(٩٨)
(مسألة 19) لو وطئ الشریک الجاریة المشترکة لأحد علیه مع الشبهة
١١٥ ص
(٩٩)
(مسألة 20) یستحب لمن اشتری مملوکا ان یغیر اسمه، و یطعمه شیئا من الحلاوة
١١٧ ص
(١٠٠)
فصل فی الإقالة
١١٨ ص
(١٠١)
(مسألة 1) تقع الإقالة بکل لفظ أفاد المعنی المقصود عرفا
١١٩ ص
(١٠٢)
(مسألة 2) لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن و لا نقصان
١٢٠ ص
(١٠٣)
(مسألة 3) لا یجری فی الإقالة الفسخ و الإقالة
١٢١ ص
(١٠٤)
(مسألة 4) تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد و فی بعضه
١٢١ ص
(١٠٥)
(مسألة 5) تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة
١٢٢ ص
(١٠٦)
(مسألة 6) تلف البعض کتلف الکل یستوجب الرجوع الی البدل فی البعض التالف
١٢٢ ص
(١٠٧)
(مسألة 7) حق الإقالة کحق الفسخ موروث
١٢٢ ص
(١٠٨)
(مسألة 8) لا فرق فی صحة الإقالة بین قصر المدة بین البیع و بینها
١٢٣ ص
(١٠٩)
کتاب الشفعة
١٢٥ ص
(١١٠)
اشارة
١٢٥ ص
(١١١)
(مسألة 1) إذا باع أحد الشریکین حصته من شخص أجنبی
١٢٥ ص
(١١٢)
(مسألة 2) تثبت الشفعة فی کل ما لا ینقل إذا کان قابلا للقسمة
١٢٦ ص
(١١٣)
(مسألة 3) موضوع ثبوت الشفعة إنما هو بیع الحصة المشاعة من العین المشترکة
١٣٠ ص
(١١٤)
(مسألة 4) لو باع ما فیه حق الشفعة مع ما لیس فیه الشفعة
١٣٢ ص
(١١٥)
(مسألة 5) تختص الشفعة بخصوص البیع
١٣٣ ص
(١١٦)
(مسألة 6) انما تثبت الشفعة إذا کانت العین بین شریکین
١٣٤ ص
(١١٧)
(مسألة 7) إذا کانت العین مشترکا بین الوقف و الملک المطلق و بیع الطلق لم یکن للموقوف علیه
١٣٦ ص
(١١٨)
(مسألة 8) یعتبر فی ثبوت الشفعة کون الشفیع قادرا علی أداء الثمن
١٣٦ ص
(١١٩)
(مسألة 9) یشترط فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلما
١٣٨ ص
(١٢٠)
(مسألة 10) تثبت الشفعة للغائب فله الأخذ بها بعد اطلاعه علی البیع و لو بعد زمان طویل
١٣٩ ص
(١٢١)
(مسألة 11) تثبت الشفعة للشریک و ان کان سفیها أو صبیا أو مجنونا
١٣٩ ص
(١٢٢)
(مسألة 12) تثبت الشفعة للمفلس
١٤٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 13) لو أسقط الولی علی الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعة لم یکن لهم المطالبة بها
١٤٠ ص
(١٢٤)
(مسألة 14) إذا کان المبیع مشترکا بین الولی و المولی علیه فباع الولی عنه جاز له أن یأخذ بالشفعة
١٤٠ ص
(١٢٥)
(مسألة 15) لو اشتری عامل المضاربة ما یکون مشترکا بین صاحب المال فی المضاربة و بین شخص آخر
١٤١ ص
(١٢٦)
(مسألة 16) یثبت حق الشفعة بمجرد وقوع المعاملة سواء کان بالعقد اللفظی أو بالمعاطاة
١٤١ ص
(١٢٧)
(مسألة 17) حق الشفعة من الحقوق القائمة بطرف واحد و هو الشفیع
١٤٢ ص
(١٢٨)
(مسألة 18) لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع و ترک بعضه
١٤٣ ص
(١٢٩)
(مسألة 19) الشفیع یأخذ بقدر الثمن لا بأکثر منه و لا بالأقل
١٤٣ ص
(١٣٠)
(مسألة 20) إذا غرم المشتری شیئا من أجرة الدلال أو غیرها أو تبرع له البائع بشیء لا یلزم علی الشفیع تدارکه
١٤٤ ص
(١٣١)
(مسألة 21) لو اطلع الشفیع علی البیع فله المطالبة بها فی الحال
١٤٥ ص
(١٣٢)
(مسألة 22) المراد بالمبادرة اللازمة فی الأخذ بالشفعة هو المبادرة علی النحو المتعارف الذی جرت به العادة
١٤٦ ص
(١٣٣)
(مسألة 23) یجوز للمشتری و الشفیع ان یتراضیا بتأخیر الأخذ بالشفعة
١٤٧ ص
(١٣٤)
(مسألة 24) إذا کان الشفیع غائبا عن محل البیع و علم بوقوعه
١٤٧ ص
(١٣٥)
(مسألة 25) یقبل قول الشفیع فی وجود العذر بلا بینة و لا یمین
١٤٧ ص
(١٣٦)
مسألة 26) تقدم انه یتحقق الأخذ بالشفعة بالقول کما یتحقق بالفعل
١٤٨ ص
(١٣٧)
(مسألة 27) یجوز للمشتری التصرف فی المبیع بکل ما شاء و أراد
١٤٨ ص
(١٣٨)
(مسألة 28) لو باع المشتری ما اشتراه من الشریک کان للشفیع الأخذ من المشتری الأول بما بذله من الثمن
١٤٩ ص
(١٣٩)
(مسألة 29) لو تصرف المشتری فیما اشتراه بغیر البیع- کالوقف و الهبة و نحوهما- مما لا شفعة فیه
١٥٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 30) لو تلف المبیع تماما بحیث لم یبق منه شیء أصلا سقطت الشفعة
١٥٠ ص
(١٤١)
(مسألة 31) لو کان التلف بعد الأخذ بالشفعة و کان بفعل المشتری ضمنه
١٥١ ص
(١٤٢)
(مسألة 32) لا یشترط فی الأخذ بالشفعة علم الشفیع بالثمن حین الأخذ
١٥٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 33) الشفعة موروثة
١٥٣ ص
(١٤٤)
(مسألة 34) إذا باع الشفیع نصیبه قبل ان یأخذ الشفعة یسقط حقه
١٥٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 35) لو أسقط الشفیع حقه قبل البیع لم یسقط
١٥٥ ص
(١٤٦)
(مسألة 36) یجوز ان یصالح الشفیع مع المشتری عن شفعته بعوض و بدونه
١٥٧ ص
(١٤٧)
(مسألة 37) لو کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بید ثالث فباعها بدعوی الوکالة عن الغائب جاز الشراء منه
١٥٨ ص
(١٤٨)
(مسألة 38) لو کان الثمن مؤجلا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل
١٥٩ ص
(١٤٩)
(مسألة 39) الشفعة لا تبطل بالإقالة
١٦٠ ص
(١٥٠)
(مسألة 40) ثبوت الخیار للبائع- أی خیار کان- لا ینافی ثبوت حق الشفعة للشفیع
١٦١ ص
(١٥١)
(مسألة 41) لیس للشفیع فسخ البیع الواقع بین الشریک و المشتری و لو بالإقالة
١٦١ ص
(١٥٢)
(مسألة 42) لو کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا أرش
١٦١ ص
(١٥٣)
(مسألة 43) إذا اتفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع للشفعة یجوز له أخذ الأرش من البائع
١٦٣ ص
(١٥٤)
(مسألة 44) لو أراد المالک أو المشتری ان لا یثبت حق الشفعة للشریک
١٦٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 45) إذا أقر المالک انه باع نصیبه من أجنبی و أنکر الأجنبی البیع لا یثبت حق الشفعة للشریک
١٦٤ ص
(١٥٦)
کتاب الصلح
١٦٥ ص
(١٥٧)
اشارة
١٦٥ ص
(١٥٨)
مسائل فی الصلح
١٦٧ ص
(١٥٩)
(مسألة 1) الحق ان الصلح عقد مستقل بنفسه و عنوان برأسه
١٦٧ ص
(١٦٠)
(مسألة 2) لما کان الصلح عقدا من العقود یحتاج إلی الإیجاب و القبول مطلقا
١٦٨ ص
(١٦١)
(مسألة 3) لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصة
١٦٨ ص
(١٦٢)
(مسألة 4) عقد الصلح لازم من الطرفین لا یفسخ إلا بإقالة المتصالحین
١٦٩ ص
(١٦٣)
(مسألة 5) متعلق الصلح إما عین أو منفعة أو دین أو حق
١٧٠ ص
(١٦٤)
(مسألة 6) الصلح إذا تعلق بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المصالح
١٧١ ص
(١٦٥)
(مسألة 7) یصح الصلح علی مجرد الانتفاع بعین أو فضاء
١٧١ ص
(١٦٦)
(مسألة 8) إنما یصح الصلح عن الحقوق التی تسقط بالإسقاط
١٧١ ص
(١٦٧)
مسألة 9) یشترط فی المتصالحین ما یشترط فی المتبایعین
١٧٢ ص
(١٦٨)
(مسألة 10) الظاهر انه تجری الفضولیة فی الصلح کما تجری فی البیع
١٧٣ ص
(١٦٩)
(مسألة 11) یجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غیرها قبل وجودها
١٧٣ ص
(١٧٠)
(مسألة 12) لا إشکال فی انه یغتفر الجهالة فی الصلح
١٧٣ ص
(١٧١)
(مسألة 13) إذا کان لغیره علیه دین أو کان منه عنده عین هو یعلم مقدارهما
١٧٥ ص
(١٧٢)
(مسألة 14) تقدم فی أحکام الربا المعاملی انه لا یجری حکم الربا المعاملی فی الصلح
١٧٥ ص
(١٧٣)
(مسألة 15) یصح الصلح عن دین بدین حالین أو مؤجلین أو بالاختلاف متجانسین أو مختلفین
١٧٦ ص
(١٧٤)
(مسألة 16) یجوز ان یصطلح الشریکان علی أن یکون الربح و الخسران علی أحدهما و للآخر رأس ماله
١٧٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 17) یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدعی به أو بشیء آخر
١٧٨ ص
(١٧٦)
(مسألة 18) إذا قال المدعی علیه للمدعی (صالحنی) لم یکن هذا إقرارا بالحق
١٨٠ ص
(١٧٧)
(مسألة 19) إذا کان لواحد ثوب بعشرین درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثین و اشتبها
١٨٠ ص
(١٧٨)
(مسألة 20) لو أتلف علی شخص ثوبا- و نحوه- قیمته درهم مثلا
١٨١ ص
(١٧٩)
(مسألة 21) لو کان معهما درهمان و ادعاهما أحدهما
١٨١ ص
(١٨٠)
(مسألة 22) لو کان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعی أو غیره
١٨٤ ص
(١٨١)
(مسألة 23) یجوز إحداث الروشن المسمی فی العرف الحاضر بالشناشیل علی الطرق النافذة و الشوارع العامة
١٨٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 24) لو بنی روشنا علی الجادة ثمَّ انهدم أو هدم
١٨٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 25) لو أحدث شخص روشنا علی الجادة لا یجوز للطرف المقابل له أحداث روشن بدون إذن الأول
١٨٨ ص
(١٨٤)
(مسألة 26) کما یجوز إحداث الروشن علی الجادة یجوز فتح الأبواب المستجدة فیها
١٨٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 27) لا یجوز لأحد إحداث شیء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو فتح باب أو نقب سرداب
١٩٠ ص
(١٨٦)
(مسألة 28) لا یجوز لأحد ان یبنی بناء أو یضع جذوع سقفه علی حائط جاره إلا بإذنه و رضاه
١٩١ ص
(١٨٧)
(مسألة 29) لا یجوز للشریک فی الحائط التصرف فیه ببناء
١٩٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 30) لو انهدم الجدار المشترک و أراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر شریکه علی المشارکة فی عمارته
١٩٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 31) لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره و لم یعلم علی أی وجه وضعت حکم فی الظاهر بکونه عن حق و استحقاق حتی یثبت خلافه
١٩٦ ص
(١٩٠)
(مسألة 32) إذا خرجت أغصان شجرة إلی فضاء ملک الجار من غیر استحقاق
١٩٧ ص
(١٩١)
فصل
١٩٩ ص
(١٩٢)
(مسألة 1) یعتبر فی المصالح عدم الحجر لسفه أو فلس أو رق
١٩٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 2) یجوز للولی أن یصالح عن المولی علیه مع المصلحة
١٩٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 3) لو تصالح شخص مع الراعی بأن یسلم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلا
١٩٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 4) یشترط فی مورد الصلح أن لا یکون من المحرمات الشرعیة
١٩٩ ص
(١٩٦)
(مسألة 5) لو بان أحد العوضین مستحقا للغیر بطل الصلح فی المعین
١٩٩ ص
(١٩٧)
(مسألة 6) الظاهر أن الهواء المجاور لکل ملک
٢٠٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 7) یجوز صرف الزکاة- من سهم سبیل اللّه فی المصالحة بین شخصین من المؤمنین أن توقف الصلح بینهما علیه
٢٠٠ ص
(١٩٩)
کتاب الجعالة
٢٠١ ص
(٢٠٠)
اشارة
٢٠١ ص
(٢٠١)
(مسألة 1) الفرق بین الإجارة علی العمل و الجعالة ان المستأجر فی الإجارة یملک العمل علی الأجیر
٢٠٥ ص
(٢٠٢)
(مسألة 2) انما تصح الجعالة علی کل عمل محلل مقصود فی نظر العقلاء
٢٠٥ ص
(٢٠٣)
(مسألة 3) کما لا یصح الإجارة علی الواجبات العینیة و الکفائیة
٢٠٦ ص
(٢٠٤)
(مسألة 4) یعتبر فی الجاعل أهلیة الاستیجار
٢٠٦ ص
(٢٠٥)
(مسألة 5) یجوز أن یکون العمل مجهولا فی الجعالة بما لا یغتفر فی الإجارة
٢٠٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 6) کل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل
٢١٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 7) لا یعتبر ان یکون الجعل ممن له العمل
٢١١ ص
(٢٠٨)
(مسألة 8) لو عین الجعالة لشخص و اتی بالعمل غیره لم یستحق ذلک الشخص
٢١١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 9) إذا جعل الجعل علی عمل و قد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة
٢١١ ص
(٢١٠)
(مسألة 10) انما یستحق العامل الجعل المقرر
٢١١ ص
(٢١١)
(مسألة 11) لو قال «من دلنی علی مالی فله کذا»
٢١٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 12) إنما یستحق الجعل بتسلیم العمل
٢١٣ ص
(٢١٣)
(مسألة 13) لو قال «من رد دابتی مثلا فله کذا»
٢١٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 14) لو جعل جعلا لشخص علی عمل
٢١٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 15 الجعالة قبل تمامیة العمل جائزة من الطرفین
٢١٥ ص
(٢١٦)
(مسألة 16) ما ذکرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله علی کل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو فی مورد لم یکن فی عدم إنهاء العمل ضرر علی الجاعل
٢١٧ ص
(٢١٧)
(مسألة 17) لو جعل مقدارا معینا من مسافة معینة فرده من بعض تلک المسافة
٢١٧ ص
(٢١٨)
(مسألة 18) لو أنکر المالک الجعل أصلا و ادعاه العامل یقدم قول المالک
٢١٨ ص
(٢١٩)
(مسألة 19) لو قال المالک للعامل حصل المجعول له من دون سعیک فلا تستحق الجعل
٢١٨ ص
(٢٢٠)
(مسألة 20) لو اختلفا فی صحة الجعالة و فسادها یقدم قول مدعی الصحة
٢١٩ ص
(٢٢١)
(مسألة 21) لو اختلفا فی أن الواقع بینهما جعالة أو إجارة یقدم قول من یدعی الثانیة
٢١٩ ص
(٢٢٢)
(مسألة 22) لو اختلفا فی تسلیم المجعول له إلی الجاعل و عدمه
٢١٩ ص
(٢٢٣)
فصل فی التأمین
٢٢٠ ص
(٢٢٤)
(مسألة 1) یصح أن یکون التأمین عقدا معاوضیا مستقلا بنفسه فی مقابل سائر العقود
٢٢١ ص
(٢٢٥)
(مسألة 2) عقد التأمین یحتاج إلی الإیجاب و القبول
٢٢٦ ص
(٢٢٦)
(مسألة 3) یعتبر فی المتعاقدین فی التأمین الشرائط العامة- فی کل عقد
٢٢٧ ص
(٢٢٧)
(مسألة 4) یصح وقوع الإیجاب و القبول عن کل من المستأمن و المؤمن
٢٢٧ ص
(٢٢٨)
(مسألة 5) التأمین من العقود اللازمة
٢٢٩ ص
(٢٢٩)
(مسألة 6) یجوز لکل واحد من المتعاقدین تعیین کل شرط سائغ شرعا فی متن العقد
٢٢٩ ص
(٢٣٠)
(مسألة 7) لا یجری فی هذا العقد الخیارات إلا خیار الشرط، و خیار الاشتراط (أی تخلف الشرط) و خیار الغبن
٢٢٩ ص
(٢٣١)
(مسألة 8) یجوز أن یکون عقد التأمین موقتا بوقت خاص
٢٣٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 9) لا فرق فی مورد التأمین (المؤمن علیه) بین أن یکون الخطر الوارد علیه محتمل الوقوع فی المستقبل
٢٣١ ص
(٢٣٣)
(مسألة 10) لا یختص التأمین بالشرکة المعدة لذلک
٢٣١ ص
(٢٣٤)
(مسألة 11) یصح تأمین السفن الشاحنات
٢٣١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 12) لو ظهر بطلان عقد التأمین
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
(مسألة 13) لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر
٢٣٣ ص
(٢٣٧)
(مسألة 14) الأرباح المجتمعة عند المؤمنین (الشرکات) من الأموال المأخوذة من المستأمنین فی التأمین علی الحیاة
٢٣٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 15) ما تدفعه شرکة التأمین إلی المستأمن فی تأمین الحیاة من الفائدة بعنوان الترغیب یجوز أخذه
٢٣٣ ص
(٢٣٩)
کتاب العاریة
٢٣٥ ص
(٢٤٠)
اشارة
٢٣٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 1) یعتبر فی المعیر، أن یکون مالکا للمنفعة
٢٣٧ ص
(٢٤٢)
(مسألة 2) لا یشترط فی المعیر ملکیة العین بل یکفی ملکیة المنفعة بالإجارة أو بکونها موصی بها له بالوصیة
٢٣٨ ص
(٢٤٣)
(مسألة 3) یعتبر فی المستعیر أن یکون أهلا للانتفاع بالعین
٢٣٨ ص
(٢٤٤)
(مسألة 4) یعتبر فی العین المستعارة کونها مما یمکن الانتفاع بها منفعة محللة
٢٤٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 5) یجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها
٢٤٢ ص
(٢٤٦)
(مسألة 6) لا یجوز استعارة الجواری للاستمتاع بها
٢٤٢ ص
(٢٤٧)
(مسألة 7) لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة
٢٤٣ ص
(٢٤٨)
(مسألة 8) العین التی تعلقت بها العاریة ان انحصرت جهة الانتفاع بها فی منفعة خاصة کالبساط للافتراش
٢٤٣ ص
(٢٤٩)
(مسألة 9) العاریة جائزة من الطرفین
٢٤٥ ص
(٢٥٠)
(مسألة 10) تبطل العاریة بموت المعیر
٢٤٨ ص
(٢٥١)
(مسألة 11) یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر
٢٤٨ ص
(٢٥٢)
(مسألة 12) لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع
٢٤٩ ص
(٢٥٣)
(مسألة 13) العاریة أمانة بید المستعیر
٢٥٠ ص
(٢٥٤)
(مسألة 14) لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالک
٢٥١ ص
(٢٥٥)
(مسألة 15) إذا تلفت العاریة بفعل المستعیر
٢٥٢ ص
(٢٥٦)
(مسألة 16) إنما یبرأ المستعیر عن عهدة العین المستعارة بردها إلی مالکها أو وکیله أو ولیه
٢٥٢ ص
(٢٥٧)
(مسألة 17) إذا استعار عینا من الغاصب فإن لم یعلم بغصبه کان قرار الضمان علی الغاصب
٢٥٣ ص
(٢٥٨)
(مسألة 18) لو أنکر العاریة بعد طلب المالک لها بطل استیمانه
٢٥٤ ص
(٢٥٩)
(مسألة 19) إذا ادعی المستعیر التلف فالقول قوله مع الیمین
٢٥٤ ص
(٢٦٠)
(مسألة 20) لو قال أعرتک هذا المتاع بشرط ان تعیرنی متاعک الخاص
٢٥٤ ص
(٢٦١)
(مسألة 21) إذا قال المستعیر أعرتنیها- لدفع العوض عن نفسه
٢٥٥ ص
(٢٦٢)
(مسألة 22) لو نقصت العین المستعارة بسبب الاستعمال
٢٥٥ ص
(٢٦٣)
(مسألة 23) لو استعار مرکوبا إلی محل خاص فجاوزه ضمن ما تجاوزه
٢٥٥ ص
(٢٦٤)
کتاب الودیعة
٢٥٦ ص
(٢٦٥)
اشارة
٢٥٦ ص
(٢٦٦)
مسائل فی الودیعة
٢٥٨ ص
(٢٦٧)
(مسألة 1) لو طرح ثوبا مثلا عند أحد، و قال هذا ودیعة عندک
٢٥٨ ص
(٢٦٨)
(مسألة 2) إنما یجوز قبول الودیعة لمن کان قادرا علی حفظها
٢٥٨ ص
(٢٦٩)
(مسألة 3) الودیعة جائزة من الطرفین
٢٥٩ ص
(٢٧٠)
(مسألة 4) یعتبر فی کل من المستودع و المودع البلوغ و العقل
٢٦١ ص
(٢٧١)
(مسألة 5) لو أرسل شخص کامل مالا بواسطة الصبی أو المجنون إلی شخص لیکون ودیعة عنده
٢٦٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 6) لو أودع عند الصبی و المجنون مالا لم یضمناه بالتلف
٢٦٣ ص
(٢٧٣)
(مسألة 7) یجب علی المستودع حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها به
٢٦٤ ص
(٢٧٤)
(مسألة 8) تصح الودیعة باعتبار أصل المالیة لا بلحاظ خصوص العینیة الخارجیة
٢٦٥ ص
(٢٧٥)
(مسألة 9) لو عین المودع موضعا خاصا لحفظ الودیعة اقتصر علیه
٢٦٥ ص
(٢٧٦)
(مسألة 10) لو تلفت الودیعة فی ید المستودع من دون تعد منه
٢٦٦ ص
(٢٧٧)
(مسألة 11) لو تمکن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة وجب
٢٦٧ ص
(٢٧٨)
(مسألة 12) إذا کانت مدافعته عن الظالم مؤدیة إلی الضرر علی بدنه
٢٦٩ ص
(٢٧٩)
(مسألة 13) لو توقف دفع الظالم عن الودیعة علی بذل مال له
٢٦٩ ص
(٢٨٠)
(مسألة 14) لو کانت الودیعة دابة یجب علیه سقیها و علفها و لو لم یأمره المالک
٢٧١ ص
(٢٨١)
(مسألة 15) تبطل الودیعة بموت کل واحد من المودع و المستودع أو جنونه
٢٧٣ ص
(٢٨٢)
(مسألة 16) یجب رد الودیعة عند المطالبة
٢٧٤ ص
(٢٨٣)
(مسألة 17) لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا یجوز له رده علیه مع الإمکان
٢٧٨ ص
(٢٨٤)
(مسألة 18) کما یجب رد الودیعة عند مطالبة المالک یجب ردها إذا خاف علیها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلک
٢٧٩ ص
(٢٨٥)
(مسألة 19) إذا ظهر للمستودع إمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غیره یجب علیه ردها إلی مالکها
٢٨٠ ص
(٢٨٦)
(مسألة 20) یجوز للمستودع ان یسافر و یبقی الودیعة فی حرزها السابق عند أهله و عیاله
٢٨١ ص
(٢٨٧)
(مسألة 21) المستودع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعة أو تعیّبت بیده
٢٨٣ ص
(٢٨٨)
(مسألة 22) معنی کونها مضمونة بالتفریط و التعدی کون ضمانها علیه
٢٨٧ ص
(٢٨٩)
(مسألة 23) لو نوی التصرف فی الودیعة و لم یتصرف فیها لم یضمن بمجرد النیة
٢٨٨ ص
(٢٩٠)
(مسألة 24) لو کانت الودیعة فی کیس مختوم مثلا ففتحها
٢٨٨ ص
(٢٩١)
(مسألة 25) لو سلمها الی زوجته أو ولده أو خادمه لیحرزوها
٢٨٩ ص
(٢٩٢)
(مسألة 26) إذا فرط فی الودیعة ثمَّ رجع عن تفریطه بأن جعلها فی الحرز المضبوط
٢٩٠ ص
(٢٩٣)
(مسألة 27) لو أنکر الودیعة أو اعترف بها و ادعی التلف أو الرد
٢٩١ ص
(٢٩٤)
(مسألة 28) لو دفعها إلی غیر المالک و ادعی الإذن من المالک فأنکر المالک و لا بینة
٢٩٣ ص
(٢٩٥)
(مسألة 29) إذا أنکر الودیعة فلما أقام المالک البینة علیها صدقها
٢٩٣ ص
(٢٩٦)
(مسألة 30) إذا أقر بالودیعة ثمَّ مات
٢٩٥ ص
(٢٩٧)
فصل
٢٩٧ ص
(٢٩٨)
(مسألة 1) لو اشترط اللزوم فی الودیعة لزمت
٢٩٧ ص
(٢٩٩)
(مسألة 2) یجوز للولی استیداع مال المولی علیه
٢٩٧ ص
(٣٠٠)
(مسألة 3) لو اشترط الضمان فی الودیعة حتی مع عدم التعدی و التفریط
٢٩٧ ص
(٣٠١)
(مسألة 4) لو اشتبهت العین المودعة بغیرها من مال المستودع
٢٩٨ ص
(٣٠٢)
(مسألة 5) لو أقام أحد البینة علی انه هو المالک
٢٩٨ ص
(٣٠٣)
(مسألة 6) یجوز أن یودع المستودع الودیعة عند شخص أمین بإذن المودع
٢٩٩ ص
(٣٠٤)
(مسألة 7) نماء العین المودعة للمودع
٢٩٩ ص
(٣٠٥)
(مسألة 8) تصح الودیعة فی غیر المنقول
٢٩٩ ص
(٣٠٦)
(مسألة 9) یجوز، ان یجعل المودع للمستودع جعلا لحفظ الودیعة
٢٩٩ ص
(٣٠٧)
(مسألة 10) لو أتلف المستودع الودیعة و اشتری مثلها من کل جهة و حیثیة و دفعها إلی المودع
٣٠٠ ص
(٣٠٨)
(مسألة 11) الأموال المودعة فی المصارف إن کان الإیداع لحفظ عینها بخصوص العینیة لا یجوز للمصرف التصرف فیها
٣٠٠ ص
(٣٠٩)
(مسألة 12) ما تعطیه المصارف لأرباب الأموال المودعة فیها یجوز لهم أخذها
٣٠٠ ص
(٣١٠)
(مسألة 13) یستحب أن یودع الإنسان دینه و نفسه و ماله و أهله فی کل صباح عند اللّه تعالی
٣٠١ ص
(٣١١)
(مسألة 14) یکره ایتمان الخائن و شارب الخمر
٣٠١ ص
(٣١٢)
خاتمة الأمانة علی قسمین مالکیة و شرعیة
٣٠٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ٤٢) لو کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا أرش

[ (مسألة ٤٠): ثبوت الخیار للبائع- أی خیار کان- لا ینافی ثبوت حق الشفعة للشفیع]

(مسألة ٤٠): ثبوت الخیار للبائع- أی خیار کان- لا ینافی ثبوت حق الشفعة للشفیع {١١٨}.

[ (مسألة ٤١): لیس للشفیع فسخ البیع الواقع بین الشریک و المشتری و لو بالإقالة]

(مسألة ٤١): لیس للشفیع فسخ البیع الواقع بین الشریک و المشتری و لو بالإقالةو عن تراض بینه و بین البائع {١١٩}.

[ (مسألة ٤٢): لو کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا أرش]

(مسألة ٤٢): لو کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا أرش {١٢٠} و إذا أخذ الشفیع بالشفعة مع علمه بالعیب فلا شی‌ء له أیضا {١٢١}، و إن کان جاهلا کان له الخیار فی الرد فقط دون اختیار الأرش {١٢٢}.
_____________________________
هذا الاحتمال ضعیفا.
{١١٨} لإطلاق أدلة الشفعة، مع ان کل بیع ملازم لخیار المجلس غالبا و تساوی الحقین فی ثبوتها بنفس البیع و إطلاق أدلتها و عدم دلیل علی سقوط أحدهما دون الآخر إلا احتمال انصراف أدلة الشفعة عما إذا کان للبائع خیار و هذا الانصراف من مجرد الاحتمال فقط فلا عبرة به و لکن الأحوط التراضی مع المشتری.
{١١٩} لأصالة لزومه، و أصالة عدم ثبوت هذا الحق له و انما له حق الأخذ بالشفعة من المشتری فقط مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{١٢٠} لأنه أقدم علی شراء المعیوب بعمده و اختیاره فلا وجه لثبوت الخیار له، لأن الخیار و الأرش مجعول لتدارک الضرر و مع الإقدام علی التضرر لا معنی لتدارکه.
{١٢١} لما مر فی سابقة من انه أقدم علی التضرر فلا وجه لتدارک مثل هذا الضرر.
{١٢٢} أما خیار الشفیع فی الرد فلقاعدة الضرر، و ظهور فتوی الأصحاب علیه مع عدم اقدام منه علیه، لمکان جهله.