مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣١ - (مسألة ١١) یصح تأمین السفن الشاحنات
(مسألة ٩): لا فرق فی مورد التأمین (المؤمن علیه) بین أن یکون الخطر الوارد علیه محتمل الوقوع فی المستقبل أو معلوم العدم کذلک أو معلوم الوجود {٢٦}.
[ (مسألة ١٠): لا یختص التأمین بالشرکة المعدة لذلک](مسألة ١٠): لا یختص التأمین بالشرکة المعدة لذلک بل یصح التأمین بین أشخاص بعضهم مع بعض (أی التأمین بالتقابل) {٢٧}.
و
کذا یجوز التأمین بین أعضاء الشرکة بعضهم مع بعض {٢٨}، کما یجوز ترامی
التأمین (أی إعادة التأمین أو التأمین المضاعف) فیؤمن المؤمن مؤمن آخر و
هکذا {٢٩}، و یجوز تعدد المؤمن و وحدة المستأمن {٣٠} کما یجوز العکس {٣١}.
(مسألة ١١): یصح تأمین السفن الشاحنات إن کانت حمولتها من
_____________________________
نعم،
لا ریب فی تحقق الجهالة فی الجملة و کون مثل هذا موجبا للبطلان و کونه
مراد المجمعین أول الدعوی و إن کان الأحوط إیجاد العقد حینئذ بالتصالح أو
الجعالة.
{٢٦} لفرض أنه فی جمیع ذلک غرض عقلائی و تقدم ان عقد التأمین یدور مدار ذلک، فیشمله ما تقدم من الأدلة.
نعم، فی الاحداث الواقعة قبل عقد التأمین لا وجه للتأمین مع علمهما بذلک کما هو المقرر عندهم أیضا.
{٢٧} لعموم ما تقدم من الأدلة لهذه الصورة أیضا بعد توفر الشروط.
{٢٨} لما مر من العموم و الإطلاق.
{٢٩} للأصل، و عموم ما تقدم من الأدلة.
{٣٠} مستقلا أو جزءا لأصالة الإباحة الوضعیة و التکلیفیة و قاعدة السلطنة مضافا إلی ما تقدم من العمومات.
{٣١} لعین ما تقدم فی سابقة.