مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥١ - (مسألة ٣١) لو کان التلف بعد الأخذ بالشفعة و کان بفعل المشتری ضمنه
عرصتها و أنقاضها أو عابت لم تسقط الشفعة، فللشفیع الأخذ بها و انتزاع ما بقی منها من العرصة و الانقاض مثلا بتمام الثمن أو الترک من دون ضمان علی المشتری {٨٤}. [ (مسألة ٣١): لو کان التلف بعد الأخذ بالشفعة و کان بفعل المشتری ضمنه]
(مسألة ٣١): لو کان التلف بعد الأخذ بالشفعة و کان بفعل المشتری ضمنه
{٨٥}، و کذا إذا کان بفعل الغیر مع أخذ الشفیع بالشفعة و مماطلة المشتری فی
الإقباض {٨٦}.
_____________________________
متعلقه خلاف المنساق من أدلة المقام و یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، بل الأصل عدمه.
{٨٤}
للأصل، و النص، و الإجماع ففی مرسل ابن محبوب- الذی اعتمد علیه المشهور-
قال: «کتبت إلی الفقیه علیه السّلام فی رجل اشتری من رجل نصف دار مشاع غیر
مقسوم و کان شریکه الذی له النصف الآخر غائبا فلما قبضها و تحول عنها تهدمت
الدار و جاء سیل خارق [جارف] فهدمها و ذهب بها فجاء شریکه الغائب فطلب
الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة علی أن یعطیه ماله کاملا الذی نقد فی ثمنها
فقال له: ضع عنی قیمة البناء فإن البناء قد تهدمت و ذهب به السیل ما الذی
یجب فی ذلک؟ فوقّع علیه السّلام: لیس له إلا الشراء و البیع الأول ان شاء
اللّه [١]، و یقتضیه إطلاق قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا کان شریکا
فهو أحق بها بالثمن» [٢].
و احتمال أن الانقاض صارت منقولة بالانهدام فلا تتعلق بها حق الشفعة «باطل» لتعلق الحق بها و هی غیر منقولة فیستصحب.
{٨٥} لصیرورة الحصة ملکا للشفیع بالأخذ بالشفعة فوقع الإتلاف من المشتری لملک الشفیع فیجب علیه الضمان، لقاعدة الإتلاف.
{٨٦} لأن المشتری صار سببا لتلف مال الشفیع فالضمان علیه و هو یرجع
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب الشفعة: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب الشفعة.