مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٢٦) کما یجوز إحداث الروشن علی الجادة یجوز فتح الأبواب المستجدة فیها
عدم الجواز لا یخلو من قوة فیما إذا هدمه لیبنیه جدیدا {٧٢}. [ (مسألة ٢٥): لو أحدث شخص روشنا علی الجادة لا یجوز للطرف المقابل له أحداث روشن بدون إذن الأول]
(مسألة ٢٥): لو أحدث شخص روشنا علی الجادة لا یجوز للطرف المقابل له أحداث روشن بدون إذن الأول إن تضرر الأول به {٧٣}، و لو لم یکن ضرر فی البین فلا بأس به {٧٤}، و المرجع فی الضرر ثقات أهل الخبرة بهذه الأمور {٧٥}.
[ (مسألة ٢٦): کما یجوز إحداث الروشن علی الجادة یجوز فتح الأبواب المستجدة فیها](مسألة ٢٦): کما یجوز إحداث الروشن علی الجادة یجوز فتح الأبواب
المستجدة فیها، سواء کانت له باب أخری أم لا، و کذا فتح الشباک و الروازن
علیها و نصب المیزاب فیها، و کذا بناء ساباط علیها إذا لم یکن
_____________________________
أرادها موجودا و المانع عنه مفقودا فتصح حیازته لکل من سبق إلیها و یترتب علیها الأثر.
و
احتمال استصحاب بقاء حق الأول لا وجه له، لأن أصل حدوث أصل هذا الحق مردد
بین أن یکون تابعا للروشن حدوثا و بقاء، أو کان إحداث الروشن موجبا لحدوثه
مطلقا حتی لو انهدم الروشن، و القسم الأخیر مشکوک فی أصل حدوثه فلیس فی
البین متیقن سابق حتی یستصحب فالمقام مثل ما إذا قعد أحد فی محل مشترک ثمَّ
قام و راح.
{٧٢} لأصالة بقاء الحق حینئذ عرفا و کون وجود الروشن الأول
من الحالات لا المقومات و یکون المقام نظیر الرحل الموضوع فی المحال
المشترکة و الأماکن المتبرکة.
{٧٣} لقاعدة نفی الضرر و الضرار، مضافا إلی الإجماع.
{٧٤} للأصل، و عموم ما دل علی جواز حیازة کل أحد للمباحات و المشترکات.
{٧٥} لاعتبار قول ثقات أهل الخبرة عند العرف و العقلاء و لم یرد عن