مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١١ - (مسألة ١٠) انما یستحق العامل الجعل المقرر
(مسألة ٧): لا یعتبر ان یکون الجعل ممن له العمل فیجوز ان یجعل جعلا من ماله لمن خاط ثوب زید أو رد دابته {٣٠}.
[ (مسألة ٨): لو عین الجعالة لشخص و اتی بالعمل غیره لم یستحق ذلک الشخص](مسألة ٨): لو عین الجعالة لشخص و اتی بالعمل غیره لم یستحق ذلک الشخص،
لعدم العمل و لا ذلک الغیر، لأنه ما أمر بإتیان العمل و لا جعل لعمله جعل
فهو کالمتبرع.
نعم لو جعل الجعالة علی العمل لا بقید المباشرة بحیث لو
حصل ذلک الشخص العمل بالإجارة و الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و کان
عمل ذلک الغیر تبرعا عن المجعول له و مساعدة له استحق المجعول له بسبب عمل
ذلک العامل الجعل المقرر {٣١}.
(مسألة ٩): إذا جعل الجعل علی عمل و قد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض یقع عمله ضائعا و بلا جعل و أجرة {٣٢}.
[ (مسألة ١٠): انما یستحق العامل الجعل المقرر](مسألة ١٠): انما یستحق العامل الجعل المقرر لو کان عمله
_____________________________
المعلومة فإن أجرة المثل معلومة نوعا.
{٣٠} للإطلاق، و الاتفاق، و سیرة المتشرعة فی الجملة و الانصراف إلی من کون الجعل لمن له العمل غالبی لا اعتبار به.
ثمَّ ان الوجه فی الفرع الآتی واضح لا یحتاج إلی البیان.
{٣١} لفرض عدم اعتبار المباشرة بالنسبة إلی المجعول له و انه یستحق الجعل و لو بالتسبیب بأی نحو حصل.
{٣٢} أما فی الأول: فلعدم وقوع تسبب من الجاعل بعد، حتی یضمن أجرة العمل بواسطة التسبب فلا منشأ للضمان أصلا.
و أما فی الثانی: فلفرض ان العامل قصد التبرع فأسقط عوض عمله بذلک فلا وجه لضمان العوض فیه أیضا.