مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٢ - (مسألة ٤) إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة فی تلک السنة
متبوعة فیصح البیع بکل منهما {١٢}. [ (مسألة ٤): إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة فی تلک السنة]
(مسألة ٤): إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع الموجودة و
المتجددة فی تلک السنة {١٣} سواء اتحدت الشجرة أو تعددت و سواء اتحد الجنس
أو اختلف {١٤}، و کذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز بیعها مع ثمرة بستان آخر لم
تدرک ثمرته {١٥}.
_____________________________
به بأس» [١].
{١٢}
لصدق الضمیمة بالنسبة إلیهما عرفا فیشمله إطلاق الدلیل من الإجماع و
الاخبار، و فی خبر ابن عمار یکون الثمرة تابعا لأصل بیع النخل فتکون
الضمیمة متبوعة حینئذ. نعم، الغالب أن الضمیمة تابعه فی القصد و قد ثبت فی
محله ان الغلبة لا یوجب التقیید.
{١٣} للإطلاقات و العمومات من غیر مقید
و مخصص مضافا إلی الإجماع لأنه من الضمیمة و للنصوص الخاصة منها: قول أبی
عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح ابن شعیب: «إذا کان الحائط فیه ثمار مختلفة
فأدرک بعضها فلا بأس ببیعها جمیعا» [٢]، و فی صحیح الحلبی عنه علیه
السّلام أیضا: «تقبل الثمار إذا تبین لک بعض حملها سنة و إن شئت أکثر» [٣]،
إلی غیر ذلک من الأخبار.
{١٤} لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع ذلک مع
التصریح بالاختلاف فیما مر من صحیح ابن شعیب، و إطلاق الاختلاف و تقریر
الإمام له یشمل جمیع أقسام الاختلاف مع صحة فرض الضمیمة بالنسبة إلی
الجمیع.
{١٥} لصدق الضمیمة فیجوز معها مضافا إلی إطلاق النصوص السابقة
الشامل لهذه الصورة أیضا و خصوص خبر إسماعیل بن الفضل، قال: «سألت أبا عبد
اللّه علیه السّلام عن بیع الثمرة قبل ان تدرک؟ فقال: إذا کان له فی تلک
الأرض بیع له
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب بیع الثمار: ٣.
[٢] و الوسائل باب: ٢ من أبواب بیع الثمار: ١.
[٣] الوسائل باب: ٢ من أبواب بیع الثمار: ٤.